وقوعه بالتخيير والاختيار خلاف والظاهر حمل مستنده على التقية وأما ما يشترط فيه فالمشهور منه أمور أربعة أحدها الصراحة فلا تكفي الكنايات وهي الألفاظ المحتملة للطلاق وغيره ومن الصريح أنت أو فلانة أو هذه طالق وكذا طلقتك وما شاكله خلافا لمن منع منهما محتجا بأنهما اخبار بوقوع الطلاق فيما مضى والاخبار غير الانشاء ورد بأن كونهما على صورة الأخبار مشترك الورود وإنما الاعتبار بالقصد الانشائي كما في سائر العقود وفي وقوعه بانت مطلقة مع نية الطلاق قول وبنعم في جواب من قال هل طلقت امرأتك روايتان وباعتدي رواية حسنة أو صحيحة رواها ثقة الاسلام عن أبي عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق وفي أخرى كذلك عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) مثله مع التقييد بالنية فلا حاجة إلى حملها على التقية لعدم المعارض وأما ما قرره المصنف تبعا لغيره من امتناعه لاشتمال إحديهما يعني الأخيرة على المنع من الكنايات التي جوز بها العامة طرا كانت حرام أو باينة أو بتة أو بتلة أو خلية ففيه ما لوحنا إليه فيما سبق من أن للتقية مراتب ويمكن تأديتها بالموافقة في وجه وإن خولف في وجه آخر وثانيها العربية مع الامكان خلافا للشيخ في النهاية وجماعة لرواية وهب كل طلاق بكل لسان فهو طلاق وصرح باختياره في المفاتيح كما مر في نظايره أما مع العجز فيجوز بغيرها قولا واحدا وثالثها تجريده عن التعليق بأمر على وجه اليمين أي الجزاء على فعل أو ترك للزجر أو البعث كقوله إن فعل كذا فهي طالق وإن لم يفعل فإن المقصود فيه ليس إلا مجردا تأكيد المحلوف عليه دون ايقاع الطلاق وللنصوص فورد في الحسن الموثق عن أبي عبد الله (ع) لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار والمشهور اشتراط تجريده عن الشرط والصفة بل ادعى عليه الاجماع ومنعه في المفاتيح ورابعها حضور شاهدين عدلين عند صدور الصيغة سامعين بها أو شاهدين الكتابة والإشارة من العاجز والأخرس بالاجماع وآية واشهدوا ذوي عدل منكم فلا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا ولا الفساق ولا النساء منفردات ولا منضمات ولا بد من اجتماعهما معا في سماع الانشاء الواحد وفي حسنة البزنطي عن أبي الحسن (ع) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال إنما أمرا أن يشهدا جميعا وأما صحيحة ابن بزيع عن الرضا (ع) قال سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال نعم وتعتد من أول الشاهدين في الطلاق ولا يجوز حتى يشهدا جميعا فالتفريق المجوز فيها إنما هو في الأداء دون التحمل وإلا لتناقض الكلام ولا يشترط استشهادهما بل يكفي اشهادهما كما في النصوص المعتبرة وشروط القابل أيضا أربعة أحدها الزوجية بالفعل فلو طلق مملوكته أو أجنبية لغا وإن تزوجها فيما بعد وثانيها دوام الزوجية فلا يقع بالمنقطعة والشرطان اجماعيان ويمكن اعتبارهما من طرف الفاعل أيضا فإنها من الإضافات القائمة بالطرفين وثالثها تعينها كما في المنكوحة وقد قطع باشتراطه في المفاتيح فلو قال إحدى زوجاتي طالق فإن نوى واحدة بخصوصها صح وقبل تفسيره وإلا بطل وقيل يفتح ويستخرج بالقرعة ورابعها طهورها من الدمين الحيض والنفاس من غير مواقعة فيه فلا يصح طلاق الحايض ولا النفساء ولا المواقعة في طهرها اجماعا وبه فسر قوله (تع) فطلقوهن لعدتهن في الحديث النبوي والصحاح به مستفيضة وإنما يشترط الأخير إن كانت مستقيمة الحيض مدخولا بها والحال أنه لم يستبن حملها بل كان في مرتبة الاحتمال مع امكان اطلاعه على ذلك لحضوره عندها أو كون غيبته عنها على وجه يتمكن فيها من استعلام حالها فإنه في حكم الحاضر كما أن الحاضر كما أن الحاضر الذي لا يتمكن من ذلك في حكم الغائب كما في صحيحة ابن الحجاج وأن لا يمكنه الاطلاع على حالها سقط اعتبار هذا الشرط وبملاحظة هذه القيود ينكشف الغاؤه في خمس بل يطلقهن على كل حال التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها زوجها والحامل المستبين حملها والغائب عنها زوجها كما استفاضت به الصحاح وهي وما في معناها ظاهرة في أن للغايب أن يطلق من غير تربص كما عليه أكثر القدماء فإن كان محتاطا تربص شهرا هلاليا من حين غيبته عنها احتياطا عن خلاف من أوجب ذلك لصحيحة ابن الحجاج وموثقتي إسحاق بن عمار والأحوط العمل بصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي عليه ثلاثة أشهر و بمضمونها أفتى ابن الجنيد والعلامة في المختلف وأحوط منه ما في موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (ع) الغائب الذي يطلق كم غيبته قال خمسة أشهر ستة أشهر قلت حد دون هذا قال ثلاثة أشهر وقد جمع بين الأخبار من ذهب إلى أن أدناها شهر وأوسطها ثلاثة وأقصاها خمسة أو ستة ومنهم من حملها على اختلاف عادات النساء وأوجب مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتها واستبعده في المفاتيح ثم قال وظني أن معنى الروايات الأولة وقوع الطلاق من الغائب متى شاء وعلى كل حال أي وإن وقع في حالة الحيض وفي طهر المواقعة إذا لم يعلم به حين الطلاق فإنه صحيح ولكن يشترط أن يتربص المدة المعتبرة للغايب كما ثبت من الأخبار الأخر والثانية محمولة على ما إذا علم كونها تحيض في كل شهر مرة ولكن لا يعلم أيامها بخصوصها كما هو الغالب في الناس والرواية الثالثة على ما إذا جهل حالها أصلا والأخيرة على الأولوية مع أنها ضعيفة فلا منافاة ويتربص للمسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء كان لعارض من مرض أو ارضاع أو خلقيا والتسمية شرعية ولو لم تكن استرابة بالجمل ثلاثة أشهر من حين المواقعة كما في مرسلة داود العطار وهو ينقسم بوجه آخر إلى قسمين باين ورجعي فالباين ما لا يصح للزوج معه الرجوع عليها إلا بعقد جديد برضاها إن صح وهو ستة للتي لم تبلغ المحيض وإن كانت مدخولة وفسرت في الرواية وكلام الأصحاب بمن أتى لها أقل من تسع سنين واليائسة وهي التي لا تحيض ومثلها لا تحيض وغير
(٢٨٥)