التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٦٥
ما كانت المرضعة واحدة وفاقا للطبرسي في التفسير والراوندي في فقه القرآن لعموم قوله (تع) وأخواتكم من الرضاعة ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وغيرهما وصريح رواية الهمداني قال قال الرضا (ع) ما يقول أصحابك في الرضاع قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جائتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك إلى أن قال (ع) رجل كانت له أمهات أولاد شئ فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أولاد الأمهات الشتى محرم على ذلك الغلام قلت بلى فقال (ع) فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم ومن شرط اتحاد الفحل في تحريم أحد المرتضعين على الآخر ولم يكتف باتحاد المرضعة وهم الأكثر أيضا بل ادعى عليه الاجماع لموثقة زياد بن سوقة وما في معناها فقد ترك الاحتياط أيضا وعدل مما يوافق الكتاب والسنة إلى ما يخالفهما وعما يخالف القوم إلى ما يوافقهم والشهرة لا تصلح معولا كما علمت فيما مضى وسواء كانت المرضعة واحدة أم متعددة ما كان الفحل واحدا للعمومات وخصوص رواية الهمداني أيضا ومن شرط اتحاده أو لم يكتف باتحاده وهم الأكثر أيضا للموثقة أيضا فقد ترك الاحتياط أيضا واعلم أن مقتضى العمومات المتقدمة وغيرها في تسوية علاقة الرضاع لعلاقة النسب وتشبيه لحمته بلحمته انتفاء حكم التحريم بالرضاع حيث لا ينهض به النسب فيرجع فيه إلى مقتضى الأصل والعمومات المبيحة لكن إن اجتنب أب المرتضع أولاد الفحل ولادة ورضاعا فقد أخذ بالاحتياط والمشهور وجوبه لصحيحة علي بن مهزيار في مسألة عيسى بن جعفر عن أبي جعفر الثاني (ع) أن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها والجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك وكذا وجوب اجتنابه أولاد المرضعة ولادة لمكاتبة الحميري إلى العسكري (ع) امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع (ع) لا تحل له ومكاتبة علي بن شعيب إلى أبي الحسن (ع) امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها فكتب لا يجوز ذلك لأن ولدها صار بمنزلة ولدك واحتج المحللون فيهما بأن أخت الابن من النسب إنما حرمت لا لكونها أخت الابن بل لكونها بنت الزوجة المدخول بها فتحريمها بسبب الدخول بأمها وهذا المعنى منتف هنا وإنما حرم بالرضاع ما حرم بالنسب لا بغيره من أسباب التحريم ثم كيف يحرم بالرضاع ما ليس بمحرم في النسب وقواه المصنف في المفاتيح لولا صحة الروايات المنقولة المخرجة عن حكم الأصل فالعمل على المشهور وإنما خصوا الحكم في الأخيرة بأولادها ولادة دون الرضاعيات ابتناء على أصلهم المنقول من اشتراط التحريم باتحاد الفحل وأما على ما ذهب إليه المصنف من موافقة الطبرسي فلا وجه لهذا التخصيص بل النسبيات والرضاعيات في مرتبة واحدة من الاحتياط فإن اجتنب الجميع فقد أخذ به وظاهر المنزلة المعتبرة في المكاتبة الأخيرة تحريم أولاده الفحل ولادة ورضاعا على سائر أولاد أبي المرتضع أعني إخوته نسبا كما ذهب إليه بعضهم فإنهم لما كانوا بمنزلة ولد الأب كانوا إخوة لأولاده والأكثر على الجواز لأن أخوات الأخ إنما يحرمن لكونهن أخوات لا من حيث هن أخوات الأخ ومن ثم لو كان له أخ من أبيه وأخت من أمه جاز لأخيه المذكور نكاح أخته إذ لا نسب بينهما يحرم فكذلك هنا لا نسب بين إخوة الرضيع من النسب وأخته من الرضاع ومال المصنف إلى الكراهة كما في النسب لموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة فإن اجتنب أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في هذه المرضعة مناكحة أولاده فقد بالغوا في النزاهة في محلها وكما يمنع الرضاع من النكاح سابقا كذلك يبطله لاحقا فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بارضاعها كأمه فتصير أخته أو جدته فتصير عمته أو خالته أو أخته فتصير بنت أخته أو زوجة أبيه أو أخيه فتصير أختا على الأول وبنت أخ على الثاني إذا كان اللبن منهما والمحارم من المصاهرة وهي القرابة العارضة بالزواج أيضا سبع أم الزوجة وإن علت لأب أو لأم وبناتها وهن الربائب وإن سفلن لابن أو لبنت تقدمت ولادتهن أو تأخرت وإن لم يكن في حجره أو في حضانته والتقييد في الآية اخراج للكلام مجرى الغالب أو لأن الربيبة في اللغة لا يختص بابنة الزوجة والمراد بالحجر القرابة والتقييد للتخصيص وأختها للأبوين أو لأحدهما وتحريم الأولتين عيني كمحرمات النسب والرضاع وأما الأخيرة فإنما تحرم جمعا بينهما لا عينا فلو فارقها حل له نكاح أختها وابنتا أخيها وأختها كذلك تحرمان معهما جمعا بدون رضاها على الأشهر الأقوى لموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ورواية الحذاء عنه (ع) لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) لا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل وفي معناها غيرها أما معه فالمشهور الجواز عملا بالاستثناءات وعموم و أحل لكم ما وراء ذلكم ونحوه بل نقل عليه الاجماع اطراحا لخلاف الصدوق حيث أطلق المنع لاطلاق صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة وصحيحة مالك بن عطية عنه (ع) لا تنكح المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها وصحيحة أبي الصباح عنه (ع) لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وكلها مخالفة لظاهر الكتاب موافقة لما أطبق عليه القوم كما قاله الشيخ طاب ثراه مع أن المطلق يحمل على المقيد وهو بإزاء التفريط المحكي عن بعض القدماء حيث أطلق الجواز لعمومات الإباحة ومع ذلك فتركهما مطلقا احتياط
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360