لا بأس به وهل يختص حكم تحريم الجمع هنا مطلقا أو بدون الإذن بالعقد أم يتعدى إلى الوطي بملك اليمين قولان أما في الأختين فيشمله بالاجماع وإن لم يحرم الجمع بينهما في الملك بلا خلاف فإذا وطأ إحديهما حرمت عليه الأخرى حتى يخرج الأولى عن ملكه وفي موثقة الحلبي في أختين مملوكتان تكونان عند الرجل أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي وكذا يجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك لكن إذا وطأ إحديهما حرمت الأخرى مؤبدا كما يأتي فأخت السرية وأمها وبنتها من محارم الوطي ومن محارم المصاهرة عينا زوجة الأب وإن علا لأب أو لأم وزوجة الابن وإن سفل لابن أو لبنت والتقييد بالذين من أصلابكم في الآية إنما هو لاخراج المتبني وكل هؤلاء السبع يحرمن بمجرد العقد عليهن لتحقق الملابسات المنوط بها التحريم في الآية و في اشتراطه بلزومه مطلقا أو من طرفه أو عدمه مطلقا وجوه يرجح الأول بالأصل والأخير بالاحتياط سوى الربيبة فإنها لا تحرم إلا بالدخول بأمها فهي مما يجتمع فيه سببان أو من محارم الوطء وتعد في المصاهرة تجوزا وربما يلحق بها أمها تعليقا للدخول في الآية بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا وفيه منع مبين في الأصول بل قيل بوجوب تخصيصه هنا بالأخيرة وإلا لزم عموم الاشتراك لأن من مع الأولى بيانية ومع الثانية ابتدائية وفي جوازه منع مبين أيضا فيه وأما صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) أن الأم والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بأحديهما حلت له الأخرى وما في معناها ففي رواية منصور بن حازم عنه (ع) ما ينبه على أنها محمولة على التقية وعن بعض القدماء الاكتفاء في تحريم الربيبة بنوعيها بأن يأتي من أمها بما يحرم على غيره كالقبلة والنظر إلى الفرج والمشهور حمل مستنده على الكراهة جمعا كالأجنبية كما يأتي والزنا السابق على العقد ينشر الحرمة مؤبدة مطلقا كالوطي الصحيح عند الأكثر فمن زنا بامرأة حرم عليه تزويج بنتها وأمها وعلى عموديه تزويجها بخلاف اللاحق فإنه لا يحرم شيئا بالاجماع كما لو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو زنى بزوجة ابنه أو أبيه وفي عدة ما حرم حرام حلالا أبدا والخلاف في الأول في غير الزنا بالعمة والخالة بالنسبة إلى تحريم ابنتيهما فالمحقق وبعض من تقدمه على العدم كاللاحق وهو من مظان الاحتياط وكذا الايقاب ولو ببعض الحشفة على الأب والابن يؤثر كالزنا بتحريم البنت وإن سفلت والأم وإن علت مؤبدا على الموقب والايقاب في الأخ يحرم عليه الأخت لكن دون بنتها بلا خلاف في الجميع إلا مع سبق عقدهن فيستصحب الحل والمشهور أنه لا يحرم على المفعول بسببه شئ ونقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل وهو شاذ وتحرم على الابن وإن سفل والأب وإن علا مدخولة الأب والابن المستباحة بالملك لرواية زرارة وغيرها واستدل في المفاتيح بدخولهما في الآيتين حينئذ يعني قوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وقوله وحلائل أبنائكم والأول مبني على أن يكون المراد بالنكاح الوطي دون العقد وهو ممنوع بل المأثور في شأن النزول ما يدل على الأخير والأخير على أن يكون المراد بالحليلة المحللة دون الزوجة وهو أيضا ممنوع وإلا لزم تحريمها بمجرد الملك ولا قائل به إلا أن يقال باستثناء بعض أفرادها بالاجماع بل الأحوط اجتناب ملموستهما ومنظورتهما بعد الملك بشهوة أيضا الحاقا لهما بالمدخولة أخذا باليقين وخروجا عن خلاف الشيخ وأتباعه لصحيحتي محمد بن إسماعيل وعبد الله بن سنان وغيرهما واستدل في المفاتيح بعموم الآيتين وهو سهو وإنما استدل بعموم الآيتين المحللون ويعنون بهما قوله فأنكحوا ما طاب لكم من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم ومنهم من حرم على الابن دون الأب لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه وقريب منها حسنة الكاهلي ولا دلالة فيهما على الاختصاص بوجه وتحرم ذات البعل دائما أو منقطعا على غيره وبها فسرت المحصنة في حديث أبي عبد الله (ع) وتلحق بها ذات العدة رجعية كانت أو باينة أو عدة وفاة بالاجماع والنصوص فإن تزوج بأحديهما عالما بالتحريم والحال معا أو جاهلا بهما أو بأحدهما ودخل بهما على جهله حرمتا عليه أبدا فهما على العالم من محارم العقد وعلى الجاهل من محارم الوطي فإن لم يدخل كان له استيناف العقد عليها بعد ارتفاع المانع والمستند في التفصيل بالعلم والجهل روايات أوضحها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) في الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا فقال لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين أعذر أبجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها قلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها قلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا وفي التفصيل بالدخول وعدمه أيضا روايات أوضحها صحيحة الحلبي أو حسنته وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب وقد اشتمل على التفصيلين جميعا أيضا روايات أوضحها ما رواه الحلبي أيضا بالسند المذكور عنه (ع) قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر وهي وما في معناها جميعا مختصة بالمعتدة وهي موضع وفاق وأما ذات البعل فرواياتها لا تخلو عن قصور في سند أو دلالة ومن ثم أعرض عنها الأكثر وعولوا على الحاقها بذات العدة لمساواتها
(٢٦٦)