التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٦٦
لا بأس به وهل يختص حكم تحريم الجمع هنا مطلقا أو بدون الإذن بالعقد أم يتعدى إلى الوطي بملك اليمين قولان أما في الأختين فيشمله بالاجماع وإن لم يحرم الجمع بينهما في الملك بلا خلاف فإذا وطأ إحديهما حرمت عليه الأخرى حتى يخرج الأولى عن ملكه وفي موثقة الحلبي في أختين مملوكتان تكونان عند الرجل أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي وكذا يجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك لكن إذا وطأ إحديهما حرمت الأخرى مؤبدا كما يأتي فأخت السرية وأمها وبنتها من محارم الوطي ومن محارم المصاهرة عينا زوجة الأب وإن علا لأب أو لأم وزوجة الابن وإن سفل لابن أو لبنت والتقييد بالذين من أصلابكم في الآية إنما هو لاخراج المتبني وكل هؤلاء السبع يحرمن بمجرد العقد عليهن لتحقق الملابسات المنوط بها التحريم في الآية و في اشتراطه بلزومه مطلقا أو من طرفه أو عدمه مطلقا وجوه يرجح الأول بالأصل والأخير بالاحتياط سوى الربيبة فإنها لا تحرم إلا بالدخول بأمها فهي مما يجتمع فيه سببان أو من محارم الوطء وتعد في المصاهرة تجوزا وربما يلحق بها أمها تعليقا للدخول في الآية بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا وفيه منع مبين في الأصول بل قيل بوجوب تخصيصه هنا بالأخيرة وإلا لزم عموم الاشتراك لأن من مع الأولى بيانية ومع الثانية ابتدائية وفي جوازه منع مبين أيضا فيه وأما صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) أن الأم والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بأحديهما حلت له الأخرى وما في معناها ففي رواية منصور بن حازم عنه (ع) ما ينبه على أنها محمولة على التقية وعن بعض القدماء الاكتفاء في تحريم الربيبة بنوعيها بأن يأتي من أمها بما يحرم على غيره كالقبلة والنظر إلى الفرج والمشهور حمل مستنده على الكراهة جمعا كالأجنبية كما يأتي والزنا السابق على العقد ينشر الحرمة مؤبدة مطلقا كالوطي الصحيح عند الأكثر فمن زنا بامرأة حرم عليه تزويج بنتها وأمها وعلى عموديه تزويجها بخلاف اللاحق فإنه لا يحرم شيئا بالاجماع كما لو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو زنى بزوجة ابنه أو أبيه وفي عدة ما حرم حرام حلالا أبدا والخلاف في الأول في غير الزنا بالعمة والخالة بالنسبة إلى تحريم ابنتيهما فالمحقق وبعض من تقدمه على العدم كاللاحق وهو من مظان الاحتياط وكذا الايقاب ولو ببعض الحشفة على الأب والابن يؤثر كالزنا بتحريم البنت وإن سفلت والأم وإن علت مؤبدا على الموقب والايقاب في الأخ يحرم عليه الأخت لكن دون بنتها بلا خلاف في الجميع إلا مع سبق عقدهن فيستصحب الحل والمشهور أنه لا يحرم على المفعول بسببه شئ ونقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل وهو شاذ وتحرم على الابن وإن سفل والأب وإن علا مدخولة الأب والابن المستباحة بالملك لرواية زرارة وغيرها واستدل في المفاتيح بدخولهما في الآيتين حينئذ يعني قوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وقوله وحلائل أبنائكم والأول مبني على أن يكون المراد بالنكاح الوطي دون العقد وهو ممنوع بل المأثور في شأن النزول ما يدل على الأخير والأخير على أن يكون المراد بالحليلة المحللة دون الزوجة وهو أيضا ممنوع وإلا لزم تحريمها بمجرد الملك ولا قائل به إلا أن يقال باستثناء بعض أفرادها بالاجماع بل الأحوط اجتناب ملموستهما ومنظورتهما بعد الملك بشهوة أيضا الحاقا لهما بالمدخولة أخذا باليقين وخروجا عن خلاف الشيخ وأتباعه لصحيحتي محمد بن إسماعيل وعبد الله بن سنان وغيرهما واستدل في المفاتيح بعموم الآيتين وهو سهو وإنما استدل بعموم الآيتين المحللون ويعنون بهما قوله فأنكحوا ما طاب لكم من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم ومنهم من حرم على الابن دون الأب لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه وقريب منها حسنة الكاهلي ولا دلالة فيهما على الاختصاص بوجه وتحرم ذات البعل دائما أو منقطعا على غيره وبها فسرت المحصنة في حديث أبي عبد الله (ع) وتلحق بها ذات العدة رجعية كانت أو باينة أو عدة وفاة بالاجماع والنصوص فإن تزوج بأحديهما عالما بالتحريم والحال معا أو جاهلا بهما أو بأحدهما ودخل بهما على جهله حرمتا عليه أبدا فهما على العالم من محارم العقد وعلى الجاهل من محارم الوطي فإن لم يدخل كان له استيناف العقد عليها بعد ارتفاع المانع والمستند في التفصيل بالعلم والجهل روايات أوضحها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) في الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا فقال لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين أعذر أبجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها قلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها قلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا وفي التفصيل بالدخول وعدمه أيضا روايات أوضحها صحيحة الحلبي أو حسنته وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب وقد اشتمل على التفصيلين جميعا أيضا روايات أوضحها ما رواه الحلبي أيضا بالسند المذكور عنه (ع) قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر وهي وما في معناها جميعا مختصة بالمعتدة وهي موضع وفاق وأما ذات البعل فرواياتها لا تخلو عن قصور في سند أو دلالة ومن ثم أعرض عنها الأكثر وعولوا على الحاقها بذات العدة لمساواتها
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360