من الرضاعة أو أرضعته أو أرضعت من ولده ولو بوسائط والبنت من أرضعت بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعتها من ولدتها وكذا بناتها من النسب والرضاع والأخت من أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك وكذا كل بنت ولدتها المرضعة أو الفحل والعمات والخالات أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولداهما من النسب والرضاع وكذا كل من أرضعتها إحدى جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع وبنات الأخ والأخت بنات أولاد المرضعة والفحل من النسب والرضاع وكذا كل من أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها من النسب والرضاع وبنات من أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك وبنات أولاده من النسب والرضاع فكلهن بنات أختك وأخيك ولا بد في النسب من ثبوته بالنكاح الصحيح المستباح بالعقد أو الملك أو الشبهة دون الزنا وإن صدق فيه النسبة عرفا ولغة لانتفائه شرعا اجماعا كما نقلوه ومن ثم صرحوا بانتفاء لوازمه كإباحة النظر والعتق وسقوط القود ووجوب النفقة وغير ذلك قطعا إلا أنهم نقلوا الاجماع على تحريم النكاح وهو أحوط وإن كان في ثبوته اشكال كما في المفاتيح وفي الرضاع من أمور ثلاثة أحدها أن يكون اللبن عن وطي صحيح ولو شبهة فلو در بنفسه أو كان عن زنا لم يؤثر شيئا اجماعا وفي روايتي يونس بن يعقوب ويعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) في امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال لا وفي اعتبار الولادة أو الاكتفاء بالحمل قولان أشهرهما الأول بل نقل عليه الاجماع وله الأصل والروايتان من غير معارض وثانيها وقوعه في حولي المرتضع مطلقا فلا يحرم بعدهما مطلقا بلا خلاف وما يخالفه يحتمل التقية وقيل إنما يحرم فيهما قبل فطامه لما ورد في النبوي وغيره لا رضاع بعد فطام وفيه أنه فسر الفطام في رواية حماد عن أبي عبد الله (ع) بالحولين الذين قال الله عز وجل وفي اشتراط وقوعه في حولي ولد المرضعة قولان واختار المصنف العدم وثالثها أن ينبت به اللحم ويشد العظم كما في رواية عبد الله بن سنان وغيرها لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم وفي صحيحة علي بن رئاب قلت ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم وشد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات ويتحقق ذلك برضاع يوم وليلة لا يتغذى فيهما الرضيع بغيره بلا خلاف أو خمس عشرة رضعة على المشهور ويعتبر فيها وصفان آ أن تكون كل رضعة منها كاملة فلا عبرة بالمصة والمصين والمشهور الرجوع في تفسير الكمال إلى العرف وفي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه قال في الوافي تضلع امتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه وفي رواية ابن أبي يعفور إذا رضع حتى يمتلئ بطنه والحديثان تفسير لكل رضعة رضعة من الرضعات التي مجموعها محرمة لأن ذلك وحده كاف في التحريم ب أن تكون الرضعات متوالية كما في موثقة زياد بن سوقة عن أبي جعفر (ع) لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة غيرها ومقتضاها الاكتفاء في التحريم بتحقق أقل الأمرين من ارتضاع اليوم والليلة و استيفاء العدد وفي التذكرة وغيرها أن الأصل إنما هو العدد والرجوع إلى اليوم والليلة مخصوص بما إذا لم يضبط ومن اكتفى فيه بعشر رضعات بالوصفين وهم طائفة من المتقدمين فقد احتاط عن طرح النصوص الدالة عليه وإن كانت معارضة بما هو أقوى منها مع ما تفوح منها من روايح التقية مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) ما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم والدم فقلت ما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل يحرم عشر رضعات فقال دع ذا ثم قال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع وطعن الشهيد الثاني وغيره في سندها باشتماله على علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره غير سديد لأن الذي يثبته ممارسة كتب الرجال وملاحظة الأسانيد والطبقات اتحاد الرجل وأنه وقع في كتب القدماء موصوفا تارة بالأنباري وأخرى بالكوفي وثالثة بالنخعي ورابعة بالصيرفي فصار ذلك سببا لاشتباه من توهم فيه التعدد من المتأخرين وقد تنبه لهذا جماعة من المحققين منهم المصنف في مقدمات الوافي مع أنه تبع الشهيد الثاني هنا في المفاتيح وقد بينت ذلك في المسائل الجبلية وحواشي الوافي والمسالك وغيرها ومن اقتصر في التحريم على رضعة واحدة كاملة كما يعزى إلى ابن الجنيد فقد بالغ في الاحتياط إلا أنه أخذ بالشاذ الذي أعرض أكثر الأصحاب عن العمل به مثل ظاهر ما تقدم في تفسير الكمال ومكاتبة علي بن مهزيار الصحيحة عن أبي الحسن (ع) فيما يحرم من الرضاع قليله وكثيره حرام ورواية زيد بن علي الرضعة الواحدة كالمائة رضعه لا تحل له أبدا ويؤيده عمومات الرضاع والوجه الغير المحتاط تخصيص العمومات بالمخصصات السابقة وحمل هذه على التقية لموافقتها بعض مذاهب القوم وكأنه الوجه في اعراضهم عنها حتى شدت وإذا اجتمعت الشروط المذكورة ثبتت العلاقة المحرمة وصارت المرضعة بالنسبة إلى الرضيع بمنزلة الأم وفحلها وهو صاحب اللبن الذي در عن وطئه بمنزلة الأب والمرتضعان بمنزلة الأخوين وعلى هذا القياس ويحصل بينهم التحريم المؤبد المعبر عنه بالتحريم العيني وغيره من اللوازم كما يحصل بالنسب سواء كان الارتضاع بالامتصاص من الثدي أو بالوجور في الحلق وفاقا لبعض القدماء لأن الغاية المطلوبة إنما هو انبات اللحم وشد العظم كما هو ظاهر الفحاوي وصريح مرسلة الصدوق عن أبي عبد الله (ع) وجور الصبي بمنزلة الرضاع ومن شرط الارتضاع من الثدي ولم يعتبر بالوجور وهم الأكثر تحقيقا لمسمى الارتضاع فقد ترك الاحتياط وسواء كان الفحل واحدا أم متعددا
(٢٦٤)