أخرى إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم وورد أن أدناه إذا كان معسرا خمارا وشبهه وأن الغني يمتع بدار وخادم والوسط بثوب والفقير بدرهم وخاتم وكان علي بن الحسين يمتع بالراحلة وإلا فلا شئ واجب لها وإن استحب لأنهن يرجعن بكآبة وحزن وهم عظيم وشماتة من أعدائهن كما ورد عن أبي جعفر (ع) سواء فارقها بموت كما وردت به النصوص أو بغيره من أقسام البينونة كالفسخ واللعان وفاقا للأكثر وخلافا في الأخير ممن ألحقه بالطلاق مطلقا أو بشرط وقوعه من قبله أو قبلهما دون ما كان من قبلها خاصة وكلما فرض لها مهر وبانت قبل الدخول بطلاق أو غيره فلها نصف ما فرض بالكتاب والسنة والاجماع في الأول فإن كانت قبضته كله أرجعت نصفه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وفسر في صحيحة رفاعة وغيرها بولي أمرها يأخذ لها بعض النصف ويعفو عن بعضه وليس له أن يدع كله وفي أخرى بالزوج لا يرتجع منها شيئا من النصف أو بعضه أو تكون الفرقة بأمر من قبلها فلا شئ لها بلا خلاف لتفويتها العوض بنفسها سواء كان بسبب اسلامها مع كفر الزوج أو كفرها مع اسلامه أو ارضاعها ضرته الصغيرة مثلا أو لظهور عيب بها أو بالزوج فسخت لأجله كما يأتي في بابه أو لغير ذلك إلا أن يكون عيبه العنن فلها النصف على المشهور لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) والحكمة فيه اشرافه على محارمها وخلوته بها سنة فناسب أن لا يخلو ذلك من عوض ولم يجب الجميع لانتفاء الدخول خلافا لمن يوجبه بالخلوة وأما ما عدا الطلاق من أسباب البينونة قبل الدخول فالمشهور أن اختلاف الدين أو هبة المدة أو انقضائها في المنقطع كالطلاق بل نقل عليه الاجماع وأما الموت فموت الزوجة مما توافقت النصوص الصريحة على أنه كذلك أيضا وإنما اختلفت في موت الزوج وهي من الطرفين معتبرة الأسانيد والذي رجحه الشيخ ومن تبعه من الجماعة تأويل ما يدل على التنصيف بأنه يستحب لها الاقتصار على النصف والعفو عن النصف الآخر لمطابقة ما يعارضها لظاهر القرآن يعني عموم قوله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة واعترضه المصنف بأن القرآن وإن كان قطعي المتن إلا أن دلالته من حيث العموم ظنية والأخبار بالعكس من ذلك لأنها وإن كانت ظنية المتن إلا أن دلالتها من حيث الخصوص قطعية فيتكافئان وفيه أن التكافؤ إنما يسلم إذا كانت المعارضة بين ظاهر القرآن وصريح الأخبار فقط فأما إذا اعتضد ظاهر القرآن بصريح أخبار أخر فلا ريب أنه أقوى كما لا يخفى إلا أن أخبار التنصيف أكثر وأوثق وأبعد عن التقية وهو ظاهر ثقة الاسلام والصدوق حيث اقتصرا على نقلها من غير تقييد ولا تأويل وبالجملة فهو من مواضع الاحتياط واستبراء الذمة بالتصالح والتتارك والتشابه فيه أقوى منه في كثير من المواضع التي أشار فيها المصنف إليه بالحث على الأخذ باليقين ومحل النظر إنما موت من عدا المتزوج في مرضه فإن المشهور المنصوص أنه لا يترتب على نكاحه أثر من مهر ولا ميراث كما صرح به في المفاتيح وغيره وحيث يحكم بتنصيف المهر فإن كانت عينا منمية فهل يعاد نصف نمائها المتجدد بين العقد والفرقة كما في رواية أبي بصير وغيرها أم لا كما في موثقة عبيد بن زرارة وغيرها والأصحاب بنوا ذلك على أن الصداق هل يملك نصفه بالعقد ونصفه بالدخول أو يملك جميعه بالعقد وإن لم يستقر إلا بالدخول والمشهور بينهم الأخير ورتبوا عليه ما لو كان دينا في ذمته فأبرأته ثم طلقها فإنه يرجع عليها بنصفه كما في مضمرة سماعة وغيرها ولم أقف في الروايات على ما ينص على هذا الأصل وصداق زوجة الصغير المعسر إذا زوجه الولي وكذا نفقتها حيث تجب على الولي سواء كان ولدا أم نافلة على ما يقتضيه الاطلاق وإن تردد بعضهم في الأخير وسواء ضمنه عنه أم لا مطلقا لاطلاق النصوص خلافا لبعضهم فيما إذا صرح بنفي الضمان ولا يرجع به عليه على الأصح كما علم مما تقدم ولو كان موسرا كان الصداق عليه في ماله ولو كان مالكا لبعضه دون بعض لزمه قدر ما يملك ولزمه الباقي والمعتبر العسر واليسر حين العقد وكذا صداق زوجة المملوك المتزوج بإذن المولى أو إجازته ونفقتها على الولي عند الأكثر لأنه لا يقدر على شئ وقيل بل هما في كسبه فيخليه للتكسب نهارا والاستمتاع ليلا فما زاد عن النفقة صرف في المهر إن كان حالا وللمولى أن ينفق عليهما ويستخدمه بقدرها وصداق أمته لو تزوجت وعقرها لو زنت أو وطئت بشبهة أو اكراه له لأنهما عوض البضع المملوك له والعقر بضم الفاء هو ما تعطاه الأمة على الوطي الفاسد وأصله أن الزاني بالبكر يعقرها أي يقطعها ثم استعمل فيها وفي الثيب وقدر في صحيحة الفضيل بن يسار وغيرها بعشر القيامة إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا وهو في الإماء بمنزلة مهر المثل في الحراير ومن ثم أسقطه بعضهم في الزنا كما يسقط مهر المثل لعموم قوله صلى الله عليه وآله لا مهر لبغي وإن كان الحق فيها للمولى لأن مالية البضع ليست على حد الأموال الصرفة ليكون مطلق الانتفاع بها موجبا للعوض وهذا إنما يتم في الثيب دون البكر كما لا يخفى وفي دخول أرش البكارة فيه حيث يثبت وجهان وللاكتفاء بأكثر الأمرين منهما وجه وكلما وطئت الحرة بالشبهة أو العقد الفاسد أو مكرهة فلها مهر المثل لأنه عوض البضع المحترم وينبغي للزوج أن لا يدخل بها حتى يقدم مهرها أجمع أو شيئا منه ولو درهما واحدا أو هدية من غيره ولو سويقا أو زبيبا كما في رواية أبي بصير وغيرها ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى يسلم مهرها ما لم يكن مؤجلا موسرا كان أو معسرا على خلاف في الأخير وكذا العكس كما في المفاتيح وغيره وإن سلمت نفسها فدخل بها قبل تسليمه كان دينا عليه على المشهور خلافا لمن أسقطه بالدخول مطلقا وإذا قدم منه شيئا كما مر والروايات مع نقاوة أسانيد أكثرها متخالفة والمسقطة منها مخالفة لعموم الكتاب موافقة لمذهب جماعة من القوم محمولة في المشهور على المفوضة إذا ساق إليها شيئا ولم تعترض كما سبق أو على العادة القديمة في المدينة من تقديم المهر كله يكون رضاها في قوة الابراء أو على عادة من يجعل منه عاجلا وآجلا ويقدم العاجل فيختص السقوط بالعاجل كما وقع التقييد في بعضها وتحمل الاطلاقات عليه وأما الآجل فلا يسقط إلا بالأداء وهذا هو
(٢٧٦)