التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٦٧
لها في المعنى وزيادة علاقة الزوجية ومنهم من رجع فيها إلى حكم الأصل وتوقف آخرون وروى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها قال لا حتى تنقضي عدتها وفي صحيحته الأخرى ما أحب له حتى تنكح زوجا غيره وكذا تحرمان عليه أبدا لو زنى بهما وإن جهل أخذا باليقين وعملا بالاجماع الذي نقله السيد في الإنتصار والشهيد الثاني في شرح اللمعة وغيرهما وإن كان في كلام المحقق وغيره حتى المصنف في المفاتيح ما يؤذن بالتوقف وقد استفاضت النقوض بأنه ما حرم حرام حلالا أبدا كما تقدم وروى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال وفي الصحيح عن الحلبي مثله وزاد ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا وفي الموثق عن عمار بن موسى وعن إسحاق بن جرير مثله وروى الصدوق في الفقيه عن أبي جعفر (ع) مثل ذلك وكلها مطلقة لا تفصيل فيها ولا استفصال مع أن ذات البعل وذات العدة ليستا من الفروض النادرة التي لا يلتفت إليها حتى يتعلل بأن الروايات محمولة على الفرد الغالب أعني الخلية بل التشبيه بالنخلة مما يوذن ايذانا يعرفها الذكي بكونها غير خلية ولا يبعد أن يكون هذا مذهبا للشيخين المتقدمين حيث أورد الأخبار مطلقة من غير معارض ولم يتعرضا لها بتوجيه ولا تقييد كما علم من عادتهما المصرح بها في أول الكتابين ومحل الاجماع المنقول في المعتدة ما لو كانت العدة رجعية أما الباينة وعدة الوفاة فالمشهور العمل فيهما بالأصل واستقرب في التحرير الحاقهما بالرجعية ومن المحارم عينا المرأة التي لاعنها زوجها فإنه لا تحل له أبدا بالنصوص و الاجماع كما يأتي في باب اللعان أو قذفها بما يوجبه وهي صماء أو خرساء وهو قذفها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة فإنه يجري فيهما مجرى اللعان عند الأكثر بل نقل عليه الاجماع لصحيحة أبي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال قال إن كان لها بينة تشهد عند الإمام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له أبدا وإن لم يكن لها بينة في حرام عليه ما قام معها ولا إثم عليها منه هكذا رواها الشيخ في التهذيب ورواها ثقة والصدوق بدون لفظة أو وهي كذلك في لعان التهذيب ومن ثم اعتبر بعضهم الصمم والخرس معا لكن ورد الخرس وحده في حسنة الحلبي ومحمد بن مسلم عنه (ع) في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال يفرق بينهما ومثلها رواية محمد بن مروان وزاد ولا تحل له أبدا ومن ثم استشكل في التحرير حكم الصماء خاصة ولو قذفته وهو أصم فالصدوق على التحريم أيضا وضعف في المشهور بأنه مع غرابته قياس لا نقول به وهو غريب فقد روى الكليني والشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا وضعفها المصنف في الوافي بجهالة الراوي وهو أيضا غريب منه لأن الحسن بن محبوب ممن نقل اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه إلا أن يمنع الاجماع المذكور أو دلالته على صحة مراسيلهم أو كونه منهم لأن منهم من ذكر مكانه الحسن بن علي بن فضال كما بيناه في غير هذا الموضع وتحرم على الزوج مطلقا مطلقته الحرة ثلاثا بينها رجعتان أو عقدان أو رجعة وعقدا والأمة ذات طلقتين بينهما رجعة أو عقد حتى تنكحا زوجا غيره بالمنصوص والاجماع فيهما ونص الكتاب في الأول ويشترط فيه أن ينكحها بعقد دائم ووطئ معهود فلا يكفي الوطي بالمنقطع ولا الملك ولا التحليل لقوله عز وجل بعد ذلك فإن طلقها و الطلاق لا يكون إلا في الدائم والمراد بالوطي المعهود في الشرع الموجب للغسل في القبل وفي الحديث النبوي خطابا لامرأة رفاعة القرضي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وفي حديث أبي عبد الله (ع) مثله والمشهور أنه يقبل قولها في التحليل وأسبابه لأن منها ما لا يعلم إلا منها وفي صحيحة حماد عنه (ع) في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها قال لها إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري قالت له قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدقها ويراجعها و كيف يصنع قال إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها وهل يهدم التحليل ما دون الثلاث المشهور نعم والروايات في ذلك مختلفة وروى الشيخ مسندا عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال اختلف رجلان في قضية علي وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق وقال أمير المؤمنين (ع) سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة فيحمل ما يخالف المشهور على التقية كما استصوبه المصنف في الوافي وكذا تحرم عليه مطلقته تسعا طلاقا عديا بأن يراجعها في العدة الرجعية ويواقعها ثم يطلقها على الشرايط ثم يراجعها في العدة ويواقعها ويطلقها وهكذا إلى أن تستوفى العدد وقد نكحها بينها رجلان محللان أو رجل واحد مرتين بعد الثالثة والسادسة كما ذكر حرة كانت أو أمة كما هو ظاهر الاطلاق على اشكال في الأخيرة وفي تقييد الطلاق بالعدي احترازا عن السني في مقابله بأن يتزوجها بعد انقضاء عدة كل طلاق بعقد جديد فإنها لا تحرم مؤبدا ولو بمائة طلقة وكأنه من مواضع الوفاق واطلاقهم كون التسع للعدة مجاز كما نبه عليه العلامة في القواعد لأن الثالثة من كل ثلاث ليست منها بل هي تابعة للأوليين والثابت به التحريم المؤبد قال بعض الحكماء الفرقة مبغوضة لله سبحانه لأن الفوايد المقصودة من وجود الانسان لا تكاد تتحصل إلا بالمؤالفة والتوافق بين أبناء النوع كما مرت الإشارة إليه ومن ثم أمر الله سبحانه بالتزاور والتهادي وصلة الأرحام والتواضع والنصيحة والاجتماع في الصلوات ونهى عن الغيبة والغش والنميمة وغير ذلك من أسباب التباغض والافتراق
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360