لها في المعنى وزيادة علاقة الزوجية ومنهم من رجع فيها إلى حكم الأصل وتوقف آخرون وروى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها قال لا حتى تنقضي عدتها وفي صحيحته الأخرى ما أحب له حتى تنكح زوجا غيره وكذا تحرمان عليه أبدا لو زنى بهما وإن جهل أخذا باليقين وعملا بالاجماع الذي نقله السيد في الإنتصار والشهيد الثاني في شرح اللمعة وغيرهما وإن كان في كلام المحقق وغيره حتى المصنف في المفاتيح ما يؤذن بالتوقف وقد استفاضت النقوض بأنه ما حرم حرام حلالا أبدا كما تقدم وروى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال وفي الصحيح عن الحلبي مثله وزاد ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا وفي الموثق عن عمار بن موسى وعن إسحاق بن جرير مثله وروى الصدوق في الفقيه عن أبي جعفر (ع) مثل ذلك وكلها مطلقة لا تفصيل فيها ولا استفصال مع أن ذات البعل وذات العدة ليستا من الفروض النادرة التي لا يلتفت إليها حتى يتعلل بأن الروايات محمولة على الفرد الغالب أعني الخلية بل التشبيه بالنخلة مما يوذن ايذانا يعرفها الذكي بكونها غير خلية ولا يبعد أن يكون هذا مذهبا للشيخين المتقدمين حيث أورد الأخبار مطلقة من غير معارض ولم يتعرضا لها بتوجيه ولا تقييد كما علم من عادتهما المصرح بها في أول الكتابين ومحل الاجماع المنقول في المعتدة ما لو كانت العدة رجعية أما الباينة وعدة الوفاة فالمشهور العمل فيهما بالأصل واستقرب في التحرير الحاقهما بالرجعية ومن المحارم عينا المرأة التي لاعنها زوجها فإنه لا تحل له أبدا بالنصوص و الاجماع كما يأتي في باب اللعان أو قذفها بما يوجبه وهي صماء أو خرساء وهو قذفها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة فإنه يجري فيهما مجرى اللعان عند الأكثر بل نقل عليه الاجماع لصحيحة أبي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال قال إن كان لها بينة تشهد عند الإمام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له أبدا وإن لم يكن لها بينة في حرام عليه ما قام معها ولا إثم عليها منه هكذا رواها الشيخ في التهذيب ورواها ثقة والصدوق بدون لفظة أو وهي كذلك في لعان التهذيب ومن ثم اعتبر بعضهم الصمم والخرس معا لكن ورد الخرس وحده في حسنة الحلبي ومحمد بن مسلم عنه (ع) في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال يفرق بينهما ومثلها رواية محمد بن مروان وزاد ولا تحل له أبدا ومن ثم استشكل في التحرير حكم الصماء خاصة ولو قذفته وهو أصم فالصدوق على التحريم أيضا وضعف في المشهور بأنه مع غرابته قياس لا نقول به وهو غريب فقد روى الكليني والشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا وضعفها المصنف في الوافي بجهالة الراوي وهو أيضا غريب منه لأن الحسن بن محبوب ممن نقل اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه إلا أن يمنع الاجماع المذكور أو دلالته على صحة مراسيلهم أو كونه منهم لأن منهم من ذكر مكانه الحسن بن علي بن فضال كما بيناه في غير هذا الموضع وتحرم على الزوج مطلقا مطلقته الحرة ثلاثا بينها رجعتان أو عقدان أو رجعة وعقدا والأمة ذات طلقتين بينهما رجعة أو عقد حتى تنكحا زوجا غيره بالمنصوص والاجماع فيهما ونص الكتاب في الأول ويشترط فيه أن ينكحها بعقد دائم ووطئ معهود فلا يكفي الوطي بالمنقطع ولا الملك ولا التحليل لقوله عز وجل بعد ذلك فإن طلقها و الطلاق لا يكون إلا في الدائم والمراد بالوطي المعهود في الشرع الموجب للغسل في القبل وفي الحديث النبوي خطابا لامرأة رفاعة القرضي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وفي حديث أبي عبد الله (ع) مثله والمشهور أنه يقبل قولها في التحليل وأسبابه لأن منها ما لا يعلم إلا منها وفي صحيحة حماد عنه (ع) في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها قال لها إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري قالت له قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدقها ويراجعها و كيف يصنع قال إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها وهل يهدم التحليل ما دون الثلاث المشهور نعم والروايات في ذلك مختلفة وروى الشيخ مسندا عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال اختلف رجلان في قضية علي وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق وقال أمير المؤمنين (ع) سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة فيحمل ما يخالف المشهور على التقية كما استصوبه المصنف في الوافي وكذا تحرم عليه مطلقته تسعا طلاقا عديا بأن يراجعها في العدة الرجعية ويواقعها ثم يطلقها على الشرايط ثم يراجعها في العدة ويواقعها ويطلقها وهكذا إلى أن تستوفى العدد وقد نكحها بينها رجلان محللان أو رجل واحد مرتين بعد الثالثة والسادسة كما ذكر حرة كانت أو أمة كما هو ظاهر الاطلاق على اشكال في الأخيرة وفي تقييد الطلاق بالعدي احترازا عن السني في مقابله بأن يتزوجها بعد انقضاء عدة كل طلاق بعقد جديد فإنها لا تحرم مؤبدا ولو بمائة طلقة وكأنه من مواضع الوفاق واطلاقهم كون التسع للعدة مجاز كما نبه عليه العلامة في القواعد لأن الثالثة من كل ثلاث ليست منها بل هي تابعة للأوليين والثابت به التحريم المؤبد قال بعض الحكماء الفرقة مبغوضة لله سبحانه لأن الفوايد المقصودة من وجود الانسان لا تكاد تتحصل إلا بالمؤالفة والتوافق بين أبناء النوع كما مرت الإشارة إليه ومن ثم أمر الله سبحانه بالتزاور والتهادي وصلة الأرحام والتواضع والنصيحة والاجتماع في الصلوات ونهى عن الغيبة والغش والنميمة وغير ذلك من أسباب التباغض والافتراق
(٢٦٧)