ويقهرها على دينه كما في روايتي زرارة وأبي بصير والتحريم عملا بظواهر النواهي ضعيف لمعارضتها بما هو أقوى منها قولا وفعلا وقد استفاضت الأخبار بأن الاسلام يحقن به الدم وتستحل به الفروج والثواب على الايمان وموضع الخلاف ما عدا الناصب المحكوم بكفره فإنه مما لا يجوز قطعا وقد سبق بعض القول فيه فيما تقدم وأن لا يجمع بين فاطميتين لما رواه الصدوق في علل الشرايع بسند نقي عن حماد عن أبي عبد الله (ع) والشيخ في التهذيب عن محمد بن أبي عمير رجل من أصحابنا قال سمعته يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (ع) أن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت يبلغها قال إي والله وبظاهرها أفتى بعض المتأخرين وأيده بعض من عاصرناهم بموثقة معمر بن يحيى بن سالم قال سألت أبا جعفر (ع) عما يروي الناس عن أمير المؤمنين (ع) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا كيف يكون ذلك قال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا أن تكون إحديهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي بهما فقال قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا ما منعه أن يبين ذلك للناس قال خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله فإنها صريحة في أن شيئا من الفروج محظور ولم ينه عنه لعدم المكنة ولم نعرف شيئا من الفروج محظورا لم يشتهر بين الناس غير الجمع بين فاطميتين ويؤيده أيضا أنه لم ينقل عن أحد من الأئمة (ع) وأولادهم وخواص شيعتهم فعل ذلك ولو كان جايزا لفعلوه واشتهر نقله هذا كلامه وهو في غاية الضعف والسقوط لظهور الموثقة في أن تلك الأشياء كانت متشابهة لتعارض الآيات فيها وأن أمير المؤمنين (ع) علم بآية التحريم دون غيره ومن ثم امتنع عنها ومنع ولده وظاهر أن الجمع بين فاطميتين بالنسبة إليه وإلى أولاد صلبه ليس من هذا القبيل لأنهن بناته وأخوات أولاده ولا اشتباه في تحريمهن عليهم منفردات ومجتمعات بل الظاهر أن المراد بما في الموثقة ما تضمنته موثقة الحلبي المتقدمة وصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال سئل أبي عن ذلك فقال أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي وصحيحة عبد الله بن سنان عنه (ع) في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال أليس قد قضى علي (ع) في هذا أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي والتأييد بأنه لو كان جايزا لفعلوه واشتهر مقلوب بأنه لو كان محظورا لنهوا عنه واشتهر فإن الدواعي على ضبط المحرمات أوفر منها على ضبط المحللات ومن ثم وقع الحصر أينما وقع في الكتاب والسنة في جانب المحرمات وأحل ما وراء ذلك والوجه حمل الرواية على الكراهة كما في قوله صلى الله عليه وآله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تدع عانتها فوق عشرين يوما مع أن ذلك غير واجب بالاجماع كما نقله المعاصر ويكره تزويج الفاسق فإنه ليس بكفو للمؤمن لقوله (تع) أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وعن النبي صلى الله عليه وآله من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها وفي أخرى نزل عليه كل يوم ألف لعنة سيما شارب الخمر ففي الحديث النبوي بعدة ألفاظ شارب الخمر لا يزوج إذا خطب وفي أخرى من زوج كريمته من شارب الخمر فكأنما ساقها إلى الزنا ويستحب لمن يريد التزويج أن يتخير لنطفته ولا يضعها في غير الكفؤ ممن دونه بحسب حاله ففي النبوي وغيره انكحوا الأكفاء وأنكحوا فيهم واختاروا لنطفكم وزيد في بعضها فإن الخال أحد الضجيعين وفيه تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع وفيه إياكم وخضراء الدمن فقيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء وأن يختار البكر الولود وهي التي من شأنها أن تلد العفيفة الحسنة الخلق الخفيفة المهر فورد عن النبي صلى الله عليه وآله تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ويعلم كون البكر ولودا باستقامة حيضها وعدم بلوغها سن اليأس وعنه صلى الله عليه وآله خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها وعن أمير المؤمنين (ع) خير نسائكم الخمس قيل وما الخمس فقال الهينة اللينة المواتية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى فإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته وعنه (ع) شر خصال الرجال خيار خصال النساء البخل والزهو والجبن فإن المرأة إذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال زوجها وإذا كانت مزهوة استنكفت أن تتكلم كل أحد بكلام لين مريب وإذا كانت جبانة فرقت من كل شئ فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهم خيفة من زوجها وعنه (ع) يمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وفي الألفاظ وهل ادتها وحسن خلقها وأن يجتنب ما في الحديث النبوي شرار نسائكم العقرة الدنسة اللجوجة العاصية الذليلة في قومها العزيزة في نفسها الحصان على زوجها الهلوك على غيره والعقرة التي لا تلد وفي بعض النسخ العفرة بكسر العين وسكون الفاء أي الخبيثة الداهية وفي بعض نسخ الكافي القفرة بالقاف ثم الفاء أي القليلة اللحم وفي بعضها المقفرة أي الخالية والحضان بالفتح العفيفة والهلوك كصبور الفاجرة المتساقطة على الرجال وورد مدح نساء قريش والنهي عن مناكحة الزنج والخزر والحوز والهند والسند والقند يعني القندهار والأكراد والحمقاء والمجنونة لكن إن كان عنده أمة مجنونة فلا بأس أن يطأها ولا يطلب ولدها و الظاهر أنها جميعا ارشادات لا توصف بكراهة ولا استحباب كما اتفق في كلام الجماعة ومنهم المصنف في المفاتيح وكذا جملة مما تقدم وينبغي أن لا يقتصر على قصد الجمال والثروة فعنه صلى الله عليه وآله بألفاظ متقاربة من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه وزيد في بعضها ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك ويستحب أن يصلي ركعتين ويحمد الله قبل التعيين واحتمل بعضهم الاتساع إلى العقد ويدعو بعدهما بالمأثور في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا تزوج أحدكم كيف يصنع قلت لا أدري قال إذ اهتم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ثم يقول اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدر
(٢٧٠)