والمحتاط لا يعقد عليها دائما سيما المجوسية ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الرجل المسلم أيتزوج بالمجوسية قال لا ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها هذا كله في نكاحها ابتداء أما لو أسلم الكتابي وتحته كتابية لم تسلم استمر النكاح بينهما من غير انفساخ بلا خلاف كما يأتي ويشترط في حل الأمة للحر بالعقد الدائم أو المنقطع الأمران المشروطان في قوله (تع) ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله ذلك لمن خشي العنت منكم وإن تصبروا خير لكم وفسر فقد الطول بالعجز عن مؤنة الحرة من المهر والنفقة وخشية العنت بالخوف من المشقة الشديدة بسبب الترك أو الوقوع في الزنا لغلبة الشهوة أو الجد المترتب عليه وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر ثم استعير لكل مشقة وضرر ومقتضى الاشتراط عدم جوازه بدونهما كما عليه أكثر المتقدمين وأكثر المتأخرين على الجواز مع الكراهة للأصل والعمومات وضعف دلالة المفهوم ومن ثم عقبه بقوله احتياطا وفي مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل ومنهم من فصل بمن تحته حرة وغيره وربما قيل بالتحريم من دون بطلان وعلى الجواز فلو كان تحته حرة اشترط إذن الحرة فإن لم يستأذنها وعقد على الأمة ففي بطلانه أو وقوفه على إجارتها أو تخيرها في فسخ أحد العقدين أقوال وفي عدة روايات لا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل وفي رواية حذيفة بن منصور فيمن تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما وعليه أدب اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر والصبر عنها مطلقا حتى يغنيه الله من فضله خير له كما في آخر الآية لسوء معاشرتها والعار اللاحق به وبأولاده بسببها وفي الخبر الحراير صلاح البيت والإماء خراب البيت والمحتاط لا يتزوجها على الحرة وإن أذنت لاطلاق ما سبق من المناهي وغيرها ويجتنب أيضا الزانية قبل أن تتوب سيما بالدوام وإذا لم يمنعها من الفجور وإن كان المشهور الجواز مع الكراهة للنصوص المستفيضة خروجا عن خلاف المحرمين من المتقدمين لقوله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وعدم ثبوت نسخها واستدل في المفاتيح للمشهور أخذا من المختلف بأنه لو منع ابتداء لمنع استدامة لاشتراكهما في المقتضي وهو خوف اختلال الأنساب وقد ثبت أن الزوجة لا تحرم بالاصرار على الزنا وفيه نظر يظهر وجهه من النظر فيما تقدم ويأتي ثم مال إلى تحريم المشهورات بالزنا مطلقا إلا مع توبتهن أو إرادة تحصينهن بذلك وحمل الرخص على غير المشهورات ويعرف توبتهن عن الفجور بأن يدعوهن إليه فلا يقبلن ويستغفرن ربهن كما في روايتي أبي بصير وعمار ويجتنب المحتاط أيضا نكاح قابلته مطلقا وإن كان المشهور فيها الجواز أيضا خروجا عن خلاف الصدوق وظواهر النواهي وفي بعضها هي كبعض أمهاته ولا سيما إذا رتبته وكفلته والمشهور فيها الكراهة وفي رواية ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت دربت حرمت عليه وفي موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها فقال إن كانت قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر وصديقي وبنت القابلة كالقابلة والأولى للمحتاط أن لا يتزوج ابنة من تزوجها أو ملكها ورأى منها ما يحرم على غيره وهو كما مر ويأتي ما عدا الوجه والكفين والقدمين خروجا عن دغدغة التحريم الذي نقل الشيخ في الخلاف الاجماع لكنه في موضع أخر منه خص التحريم بالنظر إلى الفرج وأما اجراء الخلاف إلى الأجنبية فمجهول القائل والمستند وإن نقله فخر المحققين في شرح القواعد ومستند المنع صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها قال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها وفي معناها رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله (ع) وإنما حملتا على الكراهة لاشتراط التحريم في الآية بالدخول ولصحيحة عيص بن القاسم عنه (ع) في رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها وموردهما وإن كان العقد إلا أنهم لحقوا به الملك لعموم غيرهما من النصوص وعدم القائل بالفرق لا تحريما ولا كراهة لكن في بعض نسخ الكافي في صحيحة العيص امرأة بدل امرأته فيصلح دليلا للعموم لكن لا يصلح الاستدلال به كما لا يخفى ويكره أن يتزوج من كانت ضرة أمه عند غير أبيه سواء كان قبل أبيه أو بعده لاطلاق رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه ومن ولدت من الزنا وإن عفت فإن فعل فلا يطلب ولدها كما في صحيحة ابن سنان وغيرها والمملوكة أخف كراهة وعن أحدهما عليهما السلام فيمن قال اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع فقال سل عن أمها لمن كانت فاسئله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد والأولى أن لا يزوج ولده من ولد منكوحته من غيره إذا ولدتها منه بعد مفارقته لرواية زيد بن الجهم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيتزوج ابنه ابنتها قال إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس وإن كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا ومثلها رواية أبي همام عن أبي جعفر (ع) معللا بأن أباه بمنزلة أبيها ومنهم من اقتصر على لفظ الروايتين كما في الشرايع والنافع واللمعة وغيرها فلم يرتضه المتأخرون لرواية الحسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن (ع) قلت إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك ومن ثم عدل المصنف عن لفظ الزوجة إلى المنكوحة وعن لفظتي الابن والبنت إلى لفظ الولد في الموضعين إلا أنه لا يلايمه تأنيث ضمير المفعول فإنه وقوع فيما هرب عنه مضافا إلى ما ينطوي عليه من التعميم الذي يقصر عنه الدليل فما فعله الأولون أصوب وكذا الأولى أن لا يتزوج ابنته من المخالف في أصل الإمامة لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها
(٢٦٩)