التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٠٢
بعد حصول المطلوب بالفعل وهو غير محل النزاع وقبله ممنوع الاطلاق فالوجه التفصيل بأنه إن شرع أحدهم فيه وظن الآخر أو جوز تأثير مشاركته له المنذر بسرعة البعث أو الردع أو رسوخهما في نفسه وجب عليه أيضا لتحقق الفايدة والوجوب عيني وإلا فلا لكونه عبثا حينئذ فكفائي ولا يجوز التجسس ولو في مواقع الريبة لاطلاق النهي عنه في الآية كوضع الإذن والأنف لاحساس الصوت والريح أو تشخيصهما وطلب إراءة ما تحت الثوب والسؤل عن العورات ونحو ذلك و للانكار مراتب ظاهرة وباطنة أولها ما كان بالقلب وحده وهو أن يبغضه عليه وهو البغض في الله المأمور به في السنة المتواترة وهو مشروط بعلم الناهي بالحكم واصرار المنهي على المنكر خاصة دون الشرطين الآخرين إذ لا يعقل فيه تأثير ولا ضرر لأن مرتبته الباطنة ثم باظهار الكراهة قولا أو فعلا متدرجا في مراتبه مع الايذان بأن ذلك لأجل ارتكاب المعصية وعن أمير المؤمنين (ع) أدنى الانكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة فإن ارتدع المرتكب اكتفى به وإلا أعرض عنه وهجره بقطع مخالطته ومكالمته ومواصلته وإن ارتدع اكتفى به وإلا أهانه باستحقاره والاستخفاف به والحط عن مرتبته بين الناس فإن ارتدع وإلا أنكره باللسان بالوعظ في الزجر مرتبا الأيسر فالأيسر فيبتدئ بالقول اللين ثم الغليظ ثم الأغلظ وغيره باليد ككسر الملاهي وإراقة الخمر وطم حفر القمار من غير ضمان مع التهديد بالمعاقبة إن عاد إليها ولو لم ينزجر إلا بالضرب وشبهه كالحبس والنفي فعل مع القدرة ولو تعذر إلا بالاستعانة بمن يتقوى به على ذلك وجبت من باب المقدمة ولو افتقر إلى الجراح جاز عند جماعة وتوقف على اخبار الحاكم وإذنه عند آخرين وهو أحوط أما القتل فالذي يقتضيه النظر عدم جوازه لفوات معنى الأمر و النهي معه إذ الغرض ارتكاب المأمور وترك المنهي وشرطه تجويز التأثير وهما منتفيان معه والأكثر سووا بينه وبين الجراح في الحكم من الجواز مطلقا أو بإذن الحاكم وكأنهم اعتبروا الفائدة بالنسبة إلى غيره إلا أن يتعرض لنفسه أو حريمه والمنصوص الجارية والامرأة والأم والبنت وابنة العم والقرابة فيجب عقلا وشرعا الدفاع عنهما بما أمكن من الصياح والضرب والجرح والقتل متدرجا من دون توقف على إذن قولا واحدا فإن قتل المدفوع حيث يتوقف الدفع كان دمه في نفس الأمر هدرا لا دية له ولا كفارة وإن كان مؤمنا وإن قتل الدافع كان شهيدا كما ورد أي مثله في الأجر دون بقية الأحكام ولأوليائه مطالبة القاتل وعليه الكفارة وكذا يهدر دم المقتول إذا رأى القاتل مع امرأته رجلا يزني بها فقتلهما أو واحدا منهما فإن له قتلهما من غير إثم رخصة من الشارع بالنص سواء كان الفعل مما يوجب الرجم أو الجلد حرين كان الزوجان أو عبدين أو مختلفين قد دخل الزوج بها أو لا دائما أو متعة عملا بالعموم كذا في المفاتيح وغيره ومن المتقدمين من قيد باحصانها ومن المتأخرين بما إذا علم مطاوعتها له ولم يفصحوا عن وجه القتل فيهما أنه حده لمصلحة العامة أو دفاع لمصلحة الدافع أو نهي عن المنكر لمصلحة النهي والاحتمالات الممكنة ستة مع مخالفته على الوجه المذكور للمعهود من أحكام كل منها فإن الأول لا يوافقه التعميمات المذكورة وفي الأخيرة لا قتل ابتداء وفي الجميع حيث يشرع يجب فيكون عزيمة لا رخصة وبما ذكرناه ظهر أن الخلط بين الدفاع والنهي عن المنكر من الايجازات المخلة وأن كلامهم في المسألة لا يخلو من اجمال والنظر فيها على وجهه متوقف على تحقيق النص المعول عليه ولم أظفر إلا على ما أورده الشهيد في الدروس قال روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما ويبعد جدا أن يكون هو المشار إليه لكن الجماعة قاطعون بالحكم في الجملة من غير تردد وكيف كان فهو أيضا رخصة له فيما بينه وبين الله دون ظاهر الشرع إذ في الظاهر يجب عليه القود في الصورتين إذا أقر بالقتل أو قامت عليه البينة به إلا أن يأتي ببينة تشهد بمشاهدة الفاحشة في الثانية ودخوله شاهرا سلاحه مقبلا على رب المنزل أو متحرشا بحريمه ناعظا يناقشها في حل إزارها ونحو ذلك من الأمارات مع عدم الانتفاع بما دون القتل في الأولى أو يصدقه الولي أو لا يكذبه وروى المحمدون الثلاثة في الصحيح عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ماذا يا سعد فذكر له ما قالوا وما أجاب به فقال رسول الله يا سعد فكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل قال أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل لأن الله عز وجل جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا وعن أمير المؤمنين (ع) في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى الأشعري فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا رفع برمته وله فيهما مع القتل باطنا الانكار ظاهرا أو الحلف عليه إن حلف مع التورية بما يخرجه عن الكذب إن أحسنها وإلا فبدونها لأنه محق في نفس الأمر ولا يجوز الاستسلام في الصورة الأولى فورد عن أبي جعفر (ع) إن الله (تع) ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل وهو من الانظلام المذموم المعدود في مقابلة الظلم فإن عجز عن المقاومة ورجى السلامة بالكف أو الهرب وجب ما أمكن منهما عينا أو تخييرا فإنها حينئذ من التهور المذموم وقد قال (تع) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهذه من أوضح صورها وعليه يحمل ما حكاه الله من استسلام هابيل وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لا قتلك إذا رأى من نفسه العجز عن الدفاع والهرب ورجى السلامة بالانقياد وفيه أن قوله بعد ذلك أني أخاف الله يؤذن بأن المانع له إنما كان الخوف من الله دون العجز
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360