التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٧١
صوم التطوع متى شاء مطلقا وكذا غير المعين من الواجبات الموسعة قبل الزوال مطلقا على المشهور ويكره بعده في غير قضاء شهر رمضان عند الأكثر وفيه لا يجوز قولا واحدا لا يعرف فيه خلاف و منهم من منع منه قبل الزوال أيضا مع تبييت النية لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدأ له قال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه والمشهور حملها على الكراهة جمعا وترك افساد الواجب مطلقا ولو غير قضاء رمضان قبل الزوال أو بعده مع التبييت أو بدونه كما حكاه الشهيد الثاني عن أبي الصلاح أولى وأحوط والمحتاط يكفر في بعضها كما يأتي والمتطوع بصومه إذا دعي إلى طعام فالأفضل له أن يفطر مطلقا ولو بعد الزوال فإن لم يعلم الداعي أنه صائم كان الأفضل أن لا يعلمه ذلك روى جميل في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلم أخاه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة والكفارة في افطار يوم من شهر رمضان بشئ من المفطرات المذكورة مطلقا وكذا النذر المعين والاعتكاف والجماع أحد أمور ثلاثة مخيرا بينها المكفر على المشهور في الجميع أما عتق رقبة مؤمنة على الأشهر الأحوط صغيرة أو كبيرة ولو آبقا ما لم يعلم موته كما في حسنة الجعفري وفي لفظ آخر ما علم أنه حي مرزوق أو صيام شهرين متتابعين بالمعنى المتقدم في كفارة القتل أو اطعام ستين مسكينا كل واحد مدا أو مدين وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) بعد تعدادها فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ومنهم من جعلها على الترتيب كما ذكر وهو أحوط وإن كان في مستنده قصور والمشهور أنه إن عجز عن الصدقة اقتصر على الاستغفار وقال الشيخ في النهاية بل يصوم ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر صام ما يقدر عليه فإن عجز رأسا استغفر الله فإن أفطر في نهار شهر رمضان على محرم كلحم الخنزير والخمر والزنا جمع بين الخصال الثلاث كما في قتل العمد أخذا باليقين فإن رواية عبد السلم بن صالح الهروي صريحة في ذلك قال قلت للرضا (ع) قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فكفارة واحدة وهي معتبرة سندا وموافقة للاعتبار وبمضمونها أفتى الصدوق والشيخ في كتب الأخبار وإن كان المشهور خلافه وإن اقتصر في افطار النذر المعين على كفارة اليمين كما قاله الصدوق في مطلق النذر ووافقه المصنف في المفاتيح لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) فإن قلت لله علي فكفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بل على مد من حنطة أو تمر لكل يوم إن كان المنذور صومه يوما معينا من كل أسبوع جاز لكنه خروج عن اليقين فإن صحيحة عبد الملك بن عمرو وما في معناها صريحة في المشهور و المشهور في الجمع بينها تخصيص الأخيرة بنذر الصوم والأولة بنذر غيره والعلامة في المختلف حملها على العجز لصحيحة جميل بن صالح عن أبي الحسن (ع) كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين وأما ما وقفت عليه من الأخبار المدية فرواية إبراهيم بن محمد مكاتبة عن الفقيه (ع) فيمن نذر إن فاته صلاة الليل صام صبيحتها كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه فكتب (ع) تصدق عن كل يوم بمد من طعام كفارة ورواية محمد بن منصور عن الرضا (ع) في رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال كان أبي يقول عليه مكان كل يوم مد ورواية البزنطي عنه (ع) في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك قال يتصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد وفي معناها روايات أخر كلها مختصة بالعجز ولا يشبه شئ منها أن تكون هي التي في نظر المصنف ولا يعرف القول بذلك عن أحد من الأصحاب رضوان الله عليهم فهو أعلم بما قال والوجه حمل اطلاق المكاتبة على العجز المقيد به ما عداها وحملها جميعا على الاستحباب وإن رتب المعتكف حيث يكفر بين الخصال الثلاث كما أوجبه الصدوق لصحيحة زرارة فقد أخذ به لأن مستند المشهور في التخيير وهي موثقة سماعة قاصرة عنها وتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين من شهر رمضان اجماعا أما في اليوم الواحد ففي تكررها بتكرر الوطي أو مطلق المفطر حتى الازدراد والنزع أو مع اختلاف الجنس أو مع تخللها أو العدم مطلقا أقوال أظهرها عند المصنف الأخير لأن تعمد الافطار إنما يحصل بما به الفطر ويفسد به الصوم فيبقى ما عداه على أصالة البراءة وإن حرم فعله ولعدم الاستفصال عن تكرر الموجب وعدمه في النصوص مع أن الأغلب تكرره مع الافطار خصوصا على القول بتعدده بتعدد الازدراد والنزع ويدل على الأول رواية الفتح بن يزيد عن أبي الحسن (ع) في رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حرام أو حلال في يوم عشر مرات قال عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد ونسبها في المفاتيح إلى الشذوذ وفيه ما فيه وتسقط الكفارة لو أنكشف كون الصوم من غير شهر رمضان بلا خلاف إما في سقوطها بطريان مسقط الصوم كالحيض والسفر مطلقا أو الضروري أو عدمه مطلقا وإن قصد الفرار فأقوال والأكثر ومنهم المصنف على عدم السقوط مطلقا و المنصوص إنما هو عدم السقوط عن مريد الفرار بسفره خاصة ومن أتى امرأته وهو صائم
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360