صوم التطوع متى شاء مطلقا وكذا غير المعين من الواجبات الموسعة قبل الزوال مطلقا على المشهور ويكره بعده في غير قضاء شهر رمضان عند الأكثر وفيه لا يجوز قولا واحدا لا يعرف فيه خلاف و منهم من منع منه قبل الزوال أيضا مع تبييت النية لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدأ له قال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه والمشهور حملها على الكراهة جمعا وترك افساد الواجب مطلقا ولو غير قضاء رمضان قبل الزوال أو بعده مع التبييت أو بدونه كما حكاه الشهيد الثاني عن أبي الصلاح أولى وأحوط والمحتاط يكفر في بعضها كما يأتي والمتطوع بصومه إذا دعي إلى طعام فالأفضل له أن يفطر مطلقا ولو بعد الزوال فإن لم يعلم الداعي أنه صائم كان الأفضل أن لا يعلمه ذلك روى جميل في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلم أخاه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة والكفارة في افطار يوم من شهر رمضان بشئ من المفطرات المذكورة مطلقا وكذا النذر المعين والاعتكاف والجماع أحد أمور ثلاثة مخيرا بينها المكفر على المشهور في الجميع أما عتق رقبة مؤمنة على الأشهر الأحوط صغيرة أو كبيرة ولو آبقا ما لم يعلم موته كما في حسنة الجعفري وفي لفظ آخر ما علم أنه حي مرزوق أو صيام شهرين متتابعين بالمعنى المتقدم في كفارة القتل أو اطعام ستين مسكينا كل واحد مدا أو مدين وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) بعد تعدادها فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ومنهم من جعلها على الترتيب كما ذكر وهو أحوط وإن كان في مستنده قصور والمشهور أنه إن عجز عن الصدقة اقتصر على الاستغفار وقال الشيخ في النهاية بل يصوم ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر صام ما يقدر عليه فإن عجز رأسا استغفر الله فإن أفطر في نهار شهر رمضان على محرم كلحم الخنزير والخمر والزنا جمع بين الخصال الثلاث كما في قتل العمد أخذا باليقين فإن رواية عبد السلم بن صالح الهروي صريحة في ذلك قال قلت للرضا (ع) قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فكفارة واحدة وهي معتبرة سندا وموافقة للاعتبار وبمضمونها أفتى الصدوق والشيخ في كتب الأخبار وإن كان المشهور خلافه وإن اقتصر في افطار النذر المعين على كفارة اليمين كما قاله الصدوق في مطلق النذر ووافقه المصنف في المفاتيح لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) فإن قلت لله علي فكفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بل على مد من حنطة أو تمر لكل يوم إن كان المنذور صومه يوما معينا من كل أسبوع جاز لكنه خروج عن اليقين فإن صحيحة عبد الملك بن عمرو وما في معناها صريحة في المشهور و المشهور في الجمع بينها تخصيص الأخيرة بنذر الصوم والأولة بنذر غيره والعلامة في المختلف حملها على العجز لصحيحة جميل بن صالح عن أبي الحسن (ع) كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين وأما ما وقفت عليه من الأخبار المدية فرواية إبراهيم بن محمد مكاتبة عن الفقيه (ع) فيمن نذر إن فاته صلاة الليل صام صبيحتها كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه فكتب (ع) تصدق عن كل يوم بمد من طعام كفارة ورواية محمد بن منصور عن الرضا (ع) في رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال كان أبي يقول عليه مكان كل يوم مد ورواية البزنطي عنه (ع) في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك قال يتصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد وفي معناها روايات أخر كلها مختصة بالعجز ولا يشبه شئ منها أن تكون هي التي في نظر المصنف ولا يعرف القول بذلك عن أحد من الأصحاب رضوان الله عليهم فهو أعلم بما قال والوجه حمل اطلاق المكاتبة على العجز المقيد به ما عداها وحملها جميعا على الاستحباب وإن رتب المعتكف حيث يكفر بين الخصال الثلاث كما أوجبه الصدوق لصحيحة زرارة فقد أخذ به لأن مستند المشهور في التخيير وهي موثقة سماعة قاصرة عنها وتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين من شهر رمضان اجماعا أما في اليوم الواحد ففي تكررها بتكرر الوطي أو مطلق المفطر حتى الازدراد والنزع أو مع اختلاف الجنس أو مع تخللها أو العدم مطلقا أقوال أظهرها عند المصنف الأخير لأن تعمد الافطار إنما يحصل بما به الفطر ويفسد به الصوم فيبقى ما عداه على أصالة البراءة وإن حرم فعله ولعدم الاستفصال عن تكرر الموجب وعدمه في النصوص مع أن الأغلب تكرره مع الافطار خصوصا على القول بتعدده بتعدد الازدراد والنزع ويدل على الأول رواية الفتح بن يزيد عن أبي الحسن (ع) في رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حرام أو حلال في يوم عشر مرات قال عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد ونسبها في المفاتيح إلى الشذوذ وفيه ما فيه وتسقط الكفارة لو أنكشف كون الصوم من غير شهر رمضان بلا خلاف إما في سقوطها بطريان مسقط الصوم كالحيض والسفر مطلقا أو الضروري أو عدمه مطلقا وإن قصد الفرار فأقوال والأكثر ومنهم المصنف على عدم السقوط مطلقا و المنصوص إنما هو عدم السقوط عن مريد الفرار بسفره خاصة ومن أتى امرأته وهو صائم
(١٧١)