التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١١٧
فصل كما تؤمر فقال علي (ع) لا والله لا أفعل فخرج عثمان فصلى بهم أربعا فلما كان في خلافة معاوية واجتمعوا الناس عليه وقتل أمير المؤمنين (ع) حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم فنظرت بنو أمية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثم قالوا قد قضى على صاحبكم وخالفه و أشمت به عدوه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا أتدري ما صنعت ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت عن سنته وصنيعه فقال ويلكم أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني أن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث فقالوا لا والله ما نرضى عنك إلا بذلك قال فأقبلوا فإني متبعكم وراجع إلى سنة صاحبكم فصلى العصر أربعا فلم يزل الخلفاء والأمراء على ذلك إلى اليوم انتهى وبه علل المصنف في حواشي المفاتيح سقوط صلاة العيد يوم النحر بمنى لأن الناس حينئذ مسافرون لكن في صحيحة سعد بن سعد عن الرضا (ع) ما ينافي هذا التعليل والوجه أنه للاشتغال بأفعال الحج وإنما يشرع التقصير للمسافر ما لم ينقطع سفره ولفظة دونها في هذا الموضع مما توافق فيه ما وقفنا عليه من النسخ ولا يعرف له وجه وإنما ينقطع بعزم إقامة عشرة أيام متتابعة معقبا بفريضة بتمام أو مستدام الحكم أو مضي ثلاثين يوما متتابعة عليه مترددا أي من غير عزم العشرة في محل واحد عرفا ولا ينافي ذلك خروجه عن دار منزله إلى المحال القريبة ولو كانت خارجة عن سور البلد مثلا ما لم يصدق عليها سفر جديد كمسجد الكوفة للنازل في المشهد الغروي و نحو ذلك لأن عازم الإقامة حاضر حيث يلزمه التمام وكذا المتردد ثلاثين ولم يثبت كون الخروج على الوجه المذكور مؤثرا فيهما بالنقل عن حكمهما الثابت شرعا إلى غيره فتحتسب الثلاثون من مبدأ التردد للخارج في أثنائها وقد حاول بعض المعاصرين اثبات ذلك بما لا يسمن ولا يغني من جوع وفي صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله (ع) إن شئت فانو المقام يعني في المدينة عشرا وأتم وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة مع جريان العادات قديما وحديثا بخروج قادم المدينة إلى البقيع وقبا واحد وغيرها وفي معناها روايات صحيحة متواردة بلفظ الشهر كما اعتبره بعضهم ولم يرد اعتبار الثلاثين يوما إلا في حسنة أبي أيوب وكأنهم حملوها عليها لأن الشهر كالمجمل والثلثين كالمبين ولعل الأظهر في الجمع الاكتفاء بالهلالي للمتردد في أوله واعتبار الثلاثين للمتردد في أثنائه ويأتي نظيره أو بالوصول إلى بلد يكون له فيه منزل يستوطنه وصحيحة ابن بزيع التي هي أصل الباب إنما وردت بلفظ الضيعة قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يقصر في ضيعته قال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه قال قلت له ما الاستيطان فقال أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيه متى يدخله وهي ظاهرة في اعتبار دوام الاستيطان بتجديده كل مدة بحيث لا يزول صدقه عملا بمدلول صيغة المضارع سواء كان ذلك في كل سنة أو في أكثر منها و تخصيصه بكل سنة افراط في مقابلة تفريط من اكتفى بالتفريق ولو يوما يوما مرة واحدة في مدة العمر فإن انقطع السفر بأحدهما فقد صار سفرين بينهما حضور فيختص كل بحكمه والثاني أن لا يكون السفر عمله كالمكاري والراعي والملاح والبريد فإنهم يتمون في السفر والحضر على المشهور لكنهم اختلفوا في التعبير عن هذا الشرط ففي الدروس أن لا يكثر سفره وفي الذكرى والشرايع و جملة من كتب العلامة أن لا يكون سفره أكثر من حضره وفي المعتبر والمنتهى أن لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفرا واختلفوا في تحقق ذلك وبتعاقب سفرين أو ثلاثة أسفار من غير قاطع ثم في اشتراط أن لا ينوي في بلده أو مطلقا عشرة أيام وفي العشرة الحاصلة بعد التردد في ثلاثين وفي حكم ما لو أقام خمسة في بلده والنصوص خالية عن جميع ذلك كله وإن كان ما هنا أوفق بها في الجملة والأجود الاقتصار على ألفاظ الروايات وإناطة الحكم بصدق الأوصاف المذكورة عرفا فكل من أطلق عليه اسم المكاري لزمه التمام إلا إذا جد به السير وشق له مشقة شديدة كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا وموثقة الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المكاريين الذين يختلفون فقال إذا جدوا السير فليقصروا قال الكليني معنى جد به السير يجعل منزلين منزلا وقال الشيخ في كتابي الأخبار الوجه في الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب من الحمل على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل ويكشف عن ذلك مرفوعة الأشعري عن أبي عبد الله (ع) قال المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل انتهى وفيه احتمال أن يكون المراد بالمنزلين المنزل الذي يبتدي منه والذي ينتهي إليه وأما المتأخرون فاختلفوا في تنزيلهما على معان أظهرها الرجوع إلى العرف والقول بوجوب التقصير عليه في هذه الحالة كما اختاره المصنف وصاحب المنتقى وبعض من عاصرناهم لعدم باعث على التأويل نعم يمكن تخصيص جد السير بما ذكره الكليني لأنه من أرباب النصوص مع أنه غير بعيد عن الاطلاق العرفي وأما اعتبار المشقة الشديدة فالنصوص كما ترى خالية عنه إلا أنها من لوازم الجد في السير عادة ولقد كان الاقتصار على ما في الروايات أجود والثالث أن يكون السفر جايزا له ابتداء واستدامة فلا يقصر العاصي بسفره سواء كانت المعصية نفسه كالإباق والفرار من الزحف أو غايته كالوفود على الجاير لغير مصلحة شرعية وسواء كانت مقصودة
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360