بهذا الشرط إيماء إلى عدم اشتراطه في بقية العدد وأنه تنعقد الجمعة والعيدان بغيرهم وقال في المعتصم أنه لا يبعد اشتراطه فيهم جميعا لعدم الاعتداد بعبادة المخالف ولكني لم أجد به نصا من الأصحاب والواقع في النصوص إنما هو بلفظ المسلمين ج أن يكون غير مجاهر بالفسق كما في مرسلة خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع) لا تصل خلف المجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا وقد كثر في كلام الأصحاب رضوان الله عليهم سيما المتأخرين التعبير عن هذا الشرط بالعدالة وإنما عدل عنها المصنف اقتفاء للفظ المأثور فإنا لم نقف في الروايات على لفظ يشتمل على اشتراط العدالة في إمام الصلاة جمعة أو جماعة وربما يوجد هذا الشرط مضروبا عليه في بعض النسخ وكأنه اكتفاء عنه باشتراط الوثوق بالأمانة فإن المجاهر بالفسق ليس موثوقا بأمانته وهو أليق بالايجاز الذي هو بصدده د أن يكون سالما من عدة عيوب الجذام والبرص وزاد في المفاتيح الجنون وهو في غير محله لأن البحث إنما هو في المكلفين والطعن في المولد والسفاح ويتحقق بعدم ظهور خلافها وإن تناولته الألسن أو جهل نسبه والحد الشرعي للنهي عن إمامة المحدود وربما يقيد بما قبل التوبة وليس بشئ والأعرابية مطلقا كما في المفاتيح وجمعه المعتصم واستحسن في جماعته تفصيل المعتبر وهو أنه إن كان الأعرابي ممن لا يعرف محاسن الاسلام ولا وضعها فكذلك وإن وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم والمشهور الكراهة فيمن عد المطعون من المذكورين واللحن في القراءة على المشهور وقيل بعدم الاشتراط لصحة صلاة الملحن وفيه وفيه ما فيه لاقتضائه جواز إمامة الأمي والأخرس وموضع الخلاف من يتعذر عليه اصلاح لسانه لأنه فيه كالتمتام والفأفاء والألثغ ونحوهم دون الأعجم الذي يبدل الذال والضاد و الظاء زايا والصاد والثاء سينا أو الحاء هاء أو القاف غينا أو بالعكس في الأخيرين بسبب التقصير في التعلم فإن صلاة هؤلاء وقراءتهم مما لا ريب في بطلانه فضلا عن إمامتهم لغيرهم والعجز عن القيام اجماعا إلا إذا لم يسلم الباقون عن ذلك فيجوز حينئذ إمامة المعيب عليهم بمثله وفي الكتابين أطلق المنع في الجمعة من غير استثناء وإنما أتى به في الجماعة وما هنا أوجه إذ لم نقف على ما يقتضي الفرق بين الجمعة والعيدين وغيرهما بل الكلام في ذلك ينساق مساقا واحدا وإنما استدل في الكتاب الكبير لمنع إمامتهم في الجمعة بما ورد في المنع عن إمامتهم مطلقا ومن ثم كان الاقتصار على اشتراط القدرة على الخطبة هنا وحوالة الباقي على باب الجماعة أوفق وتختص صحة الجمعة باشتراط أمور ثلاثة الخطبتين فلا تصح بدونهما اجماعا وفي الحسن عن أبي جعفر (ع) ليس يكون جمعة إلا بخطبة وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) لا جمعة إلا بخطبة ومحلهما فيها قبلها على الأصح الأشهر خلافا للصدوق في العيون والعلل وظاهر الفقيه حيث أخرهما فيها كما في العيدين والجماعة فلا تصح فرادى وإنما يشترط العدد والجماعة ابتداء لا استدامة فلو أنفضوا بعد التلبس بالاحرام وجب اتمامها جمعة وعدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ فتبطلان إن اقترنتا بتكبيرة الاحرام وإلا فالأخيرة خاصة وفي تخصيص الجمعة باشتراط الوحدة تنبيه على عدم اشتراطها في العيدين وتوقف فيه العلامة في التذكرة والنهاية وصرح باشتراطها جماعة محتجين بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى في زمانه عيدان في بلد كما لم ينقل أنه صليت جمعتان كذلك وهو كما ترى وذكر الشهيد أنه إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين فلو كانتا مندوبتين أو إحديهما لم يمتنع التعدد وهي مع اجتماع الشرايط المذكورة عزيمة لا رخصة في تركها كالأربع الظهرية مع فقدها كلا أو بعضا فلا تجزي إحديهما عن الأخرى في حال إلا إذا كانوا أقل من سبعة فإن وجوبهما بالنصاب الأول تخييري وإن كانت مستحبة عينا بمعنى أنها أفضل الفردين فيجزي عنها الرباعية حينئذ وإنما يتعين بالثاني وهذا أجود ما يجمع به بين رواياتهما وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) تجب أي الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين واطلاق التخيير في زمن غيبة المعصوم (ع) كما ذهب إليه كثير منهم مطلقا أو بشرط الفقيه الجامع لشرايط النيابة العامة بناء على اشتراطهم الإمام أو نائبه الخاص في الوجوب العيني لا برهان به وغاية ما استراحوا إليه دعويهم الاجماع على نفي الوجوب العيني فلتحمل الأدلة على التخييري وأما اشتراط العيني بالنيابة الخاصة فاستدلوا عليه بالمنقول من سيرة النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء بعده فإنهم كانوا يعينون لإمامة الجمعة كما يعينون للقضاء فكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار وفيه منع الاجماع فإن كلمات أكثر من اتصلت إلينا فتاويهم من المتقدمين خالية عن هذا الاشتراط وهم بين مصرح بانحصار الشروط في غيره ومصرح بتخصيصه بحالة الامكان وأما سيرة النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء فهي أعم من الشرطية سيما المطلقة لاحتمال أن يكون التعيين لحسم مادة التشاح في هذه المرتبة ورد الناس إليه من غير تردد وكما أنهم كانوا يعينون لإمامة الجماعة والأذان مع عدم توقفهما على الإذن اجماعا على أنه لو تم كان انطباقه على ما سيأتي من مذهب ابن إدريس أوضح وأما مشترطو الفقيه فزادوا أن الإمامة منصب الإمام فمع حضوره يعتبر حضوره بنفسه أو حضور نايبه الخاص ومع غيبته لا يقوم مقامه إلا الفقيه المذكور لأنه نايبه على العموم وتفطن بعض هؤلاء لحال الاجماع المذكور فأوجبها عينا بوجود الفقيه معولا على أن الوجوب عيني عند حضور الإمام أو منصوبه والفقيه منصوب بحق النيابة
(١١٤)