متعاكسان وضعا متساويان زمانا في كل يوم وليلته ذلك تقدير العزيز الحكيم ولا يعرف خلاف بين أهل العلم في تحديد أوله بالفجر وإنما الخلاف في آخره فالمشهور أنه طلوع الشمس أي طلوع أول جزء من قرصها والشيخ وقت للمختار إلى أسفار الصبح وللمضطر إلى الطلوع وعن ابن أبي عقيل أن آخره أن يبدو الحمرة فإن تجاوز دخل في الوقت الأخير ووقت الظهرين من الزوال وهو ميل الشمس عن وسط السماء ويعرف بزيادة الظل المستوي بعد نقصانه بأن ينصب عمود على أرض مسطحة ويقدر ظله ثم يصير قليلا ويقدر فإن كان الظل في النقيصة فإن الشمس لم تزل بعد وإلا فقد زالت وربما ينعدم الظل فيعرف بحدوثه وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن وضع نقطة الشمال بين كتفيه في البلاد الشمالية والأيسر لمن وضعها بين عينيه في البلاد الجنوبية وقد عول أكثر المتأخرين ومنهم المصنف طاب ثراه في ذلك على العمل بالأسطرلاب والدائرة الهندية والشاقول وغيرها من الآلات وروى جواز التعويل على تصارخ الديكة إذا أطبقت السماء ويمتد وقتهما إلى الغروب مشتركا من غير اختصاص عند الصدوق لصحيحة عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس وفي معناها غيرها ومع اختصاص العصر من آخره بمقدار أدائها والظهر من أوله كذلك على المشهور كما في النصوص الصريحة بتأويل الاستثناء إليها وتقدير النهاية في بعضها بصيرورة الفئ مثل الشاخص ومثليه بيان للفضيلة عند الأكثر كما يأتي ونزله الشيخ على ما سبق من تفصيله بالمختار والمضطر ووقت العشائين من الغروب إلى آخر الليل عند بعضهم إلا أن هذه قبل هذه كما ذكر إلى الانتصاف كذلك على المشهور وكما في الظهرين عند الصدوق وقيل آخر المغرب ربع الليل و قيل ذهاب الشفق الغربي وجعله الشيخان أول العشاء وآخرها ثلث الليل ويتحقق الغروب باستتار جميع القرص عن الأعين وغيبته في الأفق عند المصنف ومن وافقه من القدماء وغيرهم وقيل باسوداد الأفق من المشرق وقيل ببدو ثلاثة أنجم ونسبهما المصنف إلى الشذوذ والمحتاط أن آخر العشائين والافطار إلى ذهاب الحمرة المشرقية كما عليه الأكثر فقد أخذ باليقين وإن كان الأول أصح رواية وكذا إن قدم المغرب على ذهاب الحمرة الغربية خروجا عن خلاف من جعله آخر الوقت كما ذكر وهو فضلها وعليه يحمل دليله وفضل العشاء إلى ثلث الليل وهو محمل مستند الشيخين و فضل الصبح إلى الاحمرار وهو عند الاسفار وعليه يحمل مستند الشيخ وابن أبي عقيل وفضل الظهر إلى أن يصير الفئ وهو الظل الحادث مثل الشخص الذي يقاس به الوقت وفضل العصر إلى أن يصير مثليه وهذا العطف مما يمتنع عنه جمهور النحاة لأنه على معمولي عاملين مختلفين خلافا لمن أجازه منهم وكلما قربت الصلوات الخمس من الجزء الأول من الوقت كانت أفضل أما الأول فلما روي صحيحا أن الفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله وأما الأول فالأول فلما فيه من الاستباق والمسارعة إلى الخير إلا أن الراجح التأخير على وجوه أ المغرب تؤخر إلى ذهاب الحمرة المشرقية أخذا باليقين كما عرفت ب تأخيرها إلى ما بعد الافطار للصائم لرفع الانتظار كما يأتي ج العشاء تؤخر إلى ذهاب الحمرة الغربية فضلا واحتياطا عن خلاف الشيخين د كلتاهما للمفيض من عرفه إلى المشعر الحرام كما يأتي ه الطهر للمتنفل تؤخر ذراعا مقدار ما تصلى النافلة و العصر تؤخر ذراعين كذلك وتأخيرها إلى انقضاء فضيلة الظهر ولم يذكره في المفاتيح ولا غيره ز أن الصبح تؤخر إلى تكميل نافلة الليل إذا أدرك منها أربعا وكذا لنافلتها كما يأتي في المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع ما بينهما وبين ما يليهما بغسل واحد كما سبق ط السلس والمبطون كذلك للجمع بين الفرضين ي مربية الصبي ذات الثوب الواحد تؤخر الظهرين لتجمع بين الأربع بغسلة واحدة يا القاضي للفرايض يؤخر صاحبة الوقت إلى آخره وفيه قول بالوجوب يب التأخير لقضاء حاجة المؤمن إذا كانت مضيقة يجوز تأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة إلى أن يصلي نافلة الاحرام يد إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كادراك فضيلة الجماعة والطهارة المائية واجتماع البال ومزيد الاقبال واستيفاء الأفعال ويندرج فيه تأخير المدافع للأخبثين إلى أن يدفعهما والمسافر إلى المنزل إذا كان ذلك أوفق به أو البلد ليتم والابراد بالظهر على وجه فهذه مواضع تأخير اليومية في أوقاتها المتسعة ووقت الجمعة مضيق فلا تأخير فيها وهو الزوال إلى أن يمضي مقدار الأذان والخطبة وركعتي الفرض وما يلزم ذلك من صعود المنبر ونزوله والدعاء إمام الصلاة فإذا مضى ذلك فقد فاتت وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) أن من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة وأن الوقت وقتان والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس والأكثر على امتداده بامتداد فضيلة الظهر وقيل بل يمتد بامتداد وقت اجزائها ونقل عن السيد جواز تقديمها على الزوال والمدلول عليه بفعل الشارع هو الأول وفي تقديم الخطبة على الزوال بحيث إذا فرغت زال قول بالجواز وعليه جماعة ومن الصريح فيه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت فانزل وصل واختار المصنف في المفاتيح وغيره المنع لظاهر الآية حيث أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان فلا يجب قبله وحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب الحديث ولا أذان قبل الوقت اجماعا قال ويؤيده أن الخطبتين بدل من الركعتين فيكونان
(١١٩)