التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١١٦
مذهب أصحابنا خلافه وتوقف إقامة الحدود على حضور الإمام ممنوع كما يأتي في محله وفقرة الدعاء لا دلالة فيها على أزيد من تظلمه (ع) من أعدائه الذين كانوا مغصوبا بهم ممنوعا عن إقامتها وأين هذا من الدلالة على أنه لا يجوز لأوليائهم إقامتها في زمن غيبة الإمام على أنه لو تم لزم مثله في الأضحى مع الاجماع على مشروعيتها فيه وما أجاب به بعض الموافقين من المعاصرين من صدق الخلفاء على رواة الأخبار كما في الحديث النبوي اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاؤك قال الذين يروون حديثي ويستنون بسنتي فإنما يتجه على مذهب من يشترط الفقيه وقد عرفت أنه لا وجه له وما وجهه به المصنف في المفاتيح وغيره من اشتراط الاستفتاء منه في فعلها إن لم يكن هو هو لشبهة الخلاف فلا وجه له أيضا إذ يأبى عنه كلام المشترطين غاية الإباء بل لا ريب في أن مرادهم من اشتراط الفقيه اشتراط إمامته بنفسه وأيضا لا اختصاص لهذا الاشتراط بمسألة الجمعة بل هي مطردة في جميع الخلافيات على أنه لا يشك من له أدنى أنس بكلامهم أنهم إنما يريدون من الفقيه المجتهد المطلق وهو النايب العام عندهم ولا يلزم من انتفاء هذا الوصف عن إمام الجمعة كونه مقلدا محضا ليتعين الاستفتاء لجواز كونه متجزيا بناء على جوازه كما عليه كثير من المحققين منهم المصنف ويدل عليه رواية أبي خديجة وكذا لا برهان لاشتراط معاشرة إمام الصلاة على وجه يطلع على أحواله الباطنة أو شهادة عدلين أو الشياع لمعرفة العدالة كما عليه جماعة من المتأخرين بل يكتفى بعدم ظهور خلافها كما عليه جماعة من القدماء فإن المدلول عليه بالأخبار أن الفسق مانع لا أن العدالة شرط لكن ورد في بعضها النهي عن الاقتداء بالمجهول وأن الظاهر حمله على مجهول الايمان فإن تحرى إماما حسن الظاهر فقد أخذ باليقين و خرج عن وسوسة الخروج عن بعض الظواهر وقد استقصينا الكلام في هذا المقام في المسائل العلوية وإذا أثارت إقامة الجمعة فتنة عامة أو خاصة تركت كما يترك غيرها من الفرايض لذلك وهذا من أقوى الأسباب الظاهرة في تعطيل هذه الفضيلة في أزمنة الأولة إذ كانت أعصار هدنة فتداعت الحال إلى أن اتخذه المنكرون حجة والموضوع عنهم الجمعة وهم المرأة والعبد والمسافر والمريض والهم والأعمى ومن يتحرج بالحضور متى حضروها لزمتهم لأن وضعها عنهم رخصة لهم أن لا يأتوها فإذا أتوها سقطت الرخصة عنهم ولزمهم الفرض الأول كما في رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع) ولم يطلع المصنف في الكتابين على الخلاف في ذلك فيما سوى المرأة فقيل إنها كغيرها وصرح بعضهم بالمساواة في الوجوب والفرق بأنها لا تعد من العدد ولا ينعقد بها الفرض وبالغ المحقق في انكار الوجوب عليها وقال إنه مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار وكأنه الذي حمل المصنف على استثنائها مع صراحة الرواية التي هي أصل الباب في مساواتها للمسافر والعبد وقد نفي الخلاف فيهما فيهما وإن كان موجودا وكلامه في المسألة هنالك لا يخلو عن اضطراب والخطبتان في يومي العيدين محلهما بعد الصلاة وتقديمهما بدعة أموية وليستا فيها شرطا في الصحة كما في الجمعة عند العلامة والشهيد وغيرهما لاستحبابهما على المشهور فلا يكونان شرطا في الواجب وعدم وجوب استماعهما ولا حضورهما والقول بوجوبهما ضعيف عند المصنف ومن وافقه قوي بحسب الدليل وإذا اختلت الشرايط فيهما كلا أو بعضا مطلقا صليت فرادى استحبابا على المشهور والقول بعدم مشروعية الانفراد فيها ضعيف والذي تدل عليه الروايات إنما هو استحباب الاتيان فرادى عند تعذر الجماعة وعدم اجتماع العدد خاصة دون اختلال باقي الشرايط وفي جواز الجماعة فيها حينئذ قولان أحوطهما الترك ويختص الصلاة الآية في وجوبها باشتراط حصول شئ من أسبابها الموجبة من كسوف أو خسوف أو زلزلة أو ريح مظلمة أو غيرها من أخاويف السماء المخوفة لعامة الناس كالحمرة الشديدة والصيحة والصاعقة الخارجة عن قانون العادة والمطر الأسود والبرد الكبير جدا والضابط كل أمر مخوف للعامة والقول باستحبابها في الزلزلة كما نقله في المفاتيح أو فيما يليها كما في المعتصم شاذ مجهول القائل وزاد فيهما العلم بالآية لاستحالة تكليف الغافل نعم يجب القضاء في الكسوفين مع الاستيعاب وعدم العلم ولكنه فرض مستأنف وفي التصريح بكونها أسبابا تنبيه على تمريض ما ذهب إليه بعضهم من اشتراط اتساع الوقت في غير الزلزلة جعلا لها من قبيل الأوقات وقبح التكليف بما يقصر وقته المعين عنه ويختص شرعية التقصير في السفر بشروط أربعة أحدها قصد المسافة ابتداء واستدامة فلو خرج من دون قصدها أتم ولو تمادى به السير وكذا لو رجع عنه قبل بلوغها واختلف في حد المسافة اختلافا فاحشا بسبب اختلاف الأخبار وأجود ما يجمع به بينها ما ذهب إليه المصنف ومن وافقه من المتقدمين والمتأخرين من أنها ثمانية فراسخ هي بريدان ومسير يوم تام للإبل القطار فصاعدا سواء كانت ذهابا فقط أو مع الإياب كما إذا أراد أن يسافر إلى أربعة فراسخ ثم يؤوب وقع الإياب في يومه الذي ذهب فيه أولا خلافا للمشهور في الأخير ومنهم من خير فيه مطلقا وخصصه بعضهم بالصلاة دون الصوم ومنهم من خير في الأخيرين جميعا مع كون القصر أفضل وفي عدة روايات ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بعرفات فيقصروا والسفر إلى عرفات لا يتحقق فيه الإياب في اليوم وفي الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال حج النبي صلى الله عليه وآله فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين ثم صنع ذلك أبو بكر ثم صنع ذلك عمر ثم صنع ذلك عثمان ست سنين ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد ذلك بدعته فقال للمؤذن اذهب إلى علي فقل له فليصل بالناس العصر فأتى المؤذن عليا فقال له إن أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر فقال إذن لا أصلي إلا ركعتين كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي (ع) فقال اذهب إليه وقل له إنك لست من هذا في شئ اذهب
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360