بهما وفاقا لابن إدريس وأبي الصلاح وغيرهما فإن الصحيحة ليست ناصة في المطلوب بل يحتمل أن يكون السئول فيها عن نفس الصلاة في السفينة حيث تجوز هل فيها غضاضة فيرجح الخروج منها إلى الأرض حيث يمكن أم لا فأجاب (ع) بأنه لا قصور فيها تأسيا بنوح (ع) وهذا لا يدل على الجواز مطلقا ولا يناسب ما بنى عليه المصنف وغيره في الجمع من الكراهة وما عداها ظاهرة في بيان كيفية الصلاة حال جريان السفينة ولا دلالة فيها على جواز ذلك مع الاختيار بوجه كما لا يخفى ويصلي النافلة أينما كان ولو في السفينة وعلى الراحلة وماشيا مع الاختيار في السفر والحضر وقيل بالمنع في الحضر اختيارا والأول أشهر وأصح دليلا ويؤمي برأسه ثم بالعينين مع الحركة للركوع والسجود إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع والأولى أن يأتي بهما مع الامكان ويستقبل القبلة بالتحريمة وجوبا شرطيا وقيل استحبابا وفي غيرها تسقط وظيفة الاستقبال وكذا الحكم في الفرايض الاضطرارية التي تؤدي مع الحركة و المتأخرون أوجبوا الاستقبال فيها مهما أمكن وقربه في المفاتيح وأفضل مواضع الفرايض إلا صلاة العيدين بغير مكة للرجال المساجد على تفاوتها في ذلك ففي المسجدين وبيت المقدس الركعة بألف في غيرها وفي مسجد الكوفة الفريضة بحجة والصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين وفي مسجد السوق اثنتي عشرة وفي المنزل واحدة وأما النوافل فإن أمن على نفسه الرياء ورجاء اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير فكذلك وإلا فالمنزل أفضل وأفضلها للنساء البيوت وروي أن صلاتها في بيتها أفضل منها في ضفتها وفي ضفتها أفضل منها في صحن دارها وفي صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها وتستحب طهارة المكان باطنا وظاهرا وتتحقق الأولى بكونه مسجدا أو مملوكا أو مأذونا فيه ولو بالفحوى أو شاهد الحال والمشهور بين المتأخرين اشتراط ذلك وفرعوا عليه بطلان الصلاة في المغصوب عالما اختيارا وللسيد قول بالصحة في الصحاري مطلقا استصحابا لما كان قبل الغصب من شاهد الحال وربما يخص بغير الغاصب عملا بالظاهر ومحل البحث صلاة من عدا المالك فإن ما يستدل به على أصل الحكم من تحريم التصرف في مال الغير لا يجري فيه ومنهم من طرد الحكم إليه لصدق الصلاة في مكان مغصوب وهو مقطوع الفساد وبإزائه ما نقله في الكافي عن الفضل بن شاذان من أصحاب الرضا والجواد (ع) على وجه يشعر بأنه المشهور بين القدماء من اطلاق الصحة حتى من الغاصب وإن كان عاصيا ومال إليه جماعة من اللاحقين منهم المصنف طاب ثراه ومن ثم لم يشترط إباحة المكان هنا أو لخروجه عن موضوع الكتاب وهو من مواضع الريب فينبغي التحفظ فيه للدين والاحتياط والأخذ باليقين والثانية بخلوه عن النجاسة الغير المتعدية ما عدا موضع الجبهة أما المتعدية فيشترط الخلو عنها ومحل الجبهة يشترط خلوه عنهما كما يأتي في باب الهيئة وألحق به أبو الصلاح سائر المساجد السبعة وقيل بل يشترط طهارة المكان مطلقا للنهي عن الصلاة في المزابل والمجازر والحمامات وهي مواطن النجاسة وفي موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) في الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أيصلى عليها قال لا وحملت على المشهور على الكراهة بما فيها واتخاذ السترة بالضم فالسكون وهي ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه وخصه بعضهم بغير مكة ويتحقق بالقرب من الحايط والسارية ونحو ذلك وبشئ مرفوع من الأرض كالعنزة والرحل والقلنسوة والكومة من تراب وبخط يخطه بين يديه وينبغي الدنو منها وقدر في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أقله بمربض عنز وأكثره بمربض فرس وينبغي اجتناب المرور بين يدي المصلي لما فيه من شغل قلبه وتعريضه للدفع وفي الحديث النبوي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه شك أحد الرواة بين اليوم والشهر والسنة واجتناب تخطي الرقاب ولو للانتهاء إلى الصف الأول بل يقف حيث ينتهي به الموقف ويستحب اجتناب المواضع المكروهة وهي البيداء من ذات الجيش إلى معرس النبي صلى الله عليه وآله كما في صحيحة البزنطي عن الرضا (ع) بينها وبين ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة ميل واحد يخسف فيه جيش السفياني وذات الصلاصل جمع صلصال وهي أرض لها صوت ودوي وضجنان كسكران والثلاثة مروية من طرق القوم أيضا وهي مواضع مخصوصة في طريق مكة بين الحرمين وزاد في المفاتيح وادي الشقرة وقال هي بادية من المدينة وروى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) لا تصل في وادي الشقرة وزيد في بعضها فإن فيه منازل الجن قال العلامة في المنتهى الشقرة بفتح الشين وكسر القاف واحدة الشقر وهي شقايق النعمان وكل موضع فيه ذلك تكره الصلاة فيه وقيل موضع مخصوص بطريق مكة والأقرب الأول لما فيه من اشتغال القلب بالنظر إليه انتهى ونقل ابن إدريس عن الكلبي النسابة أن زرود وشقرة بنتا يثرب بن قابية بن مهلهل بن وأم بن عقيل بن عوص ابن آدم بن سام بن نوح فجعل زرود وشقرة موضعين سميا باسم امرأتين والموسوم بهذا الاسم في جزيرة العرب الآن موضعان أحدهما قريب المدينة على طريق الساير إليها من العراق بلدة فيها مساكن دور ونخيل والآخر بين البصرة و مكة تسير إليها القوافل من البصرة في أربعة أيام مفازة ليس فيها إلا عدة آبار تردها الحجاج والأعراب ضيقة الرأس عميقة القرار جدا لا تشبه عمل الآدميين وتزعم أهل البادية أنها عمل الجن احتفروها لسليمان بن داود (ع) فيشبه أن يكون هو المراد في الرواية وتكره الصلاة في جواد الطرق وهي العظمى منها جمع جادة والأجود التعميم لموثقة ابن الجهم عن الرضا (ع) كل طريق يوطي فلا تصل عليه وفي رواية أخرى كل طريق ويتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه وإن كانت في الجواد أغلظ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما الجواد
(١٢٢)