فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم وقد استمر هذا الاشتباه على المصنف طاب ثراه في أكثر مسفوراته فهذه هي العلامات المشهورة للبلوغ أما تفلك الثديين وسطوع ريح الإبطين فلم ينقل من أحد من أصحابنا العبرة بهما لكن روى ثقة الاسلام عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال الغلام لا يلقح حتى يتفلك ثدياه وتسطع ريح إبطيه فلا يبعد عدهما علامتين على سبقه كالحيض والحمل وبه يتقوى ما تقرر في الطبيعي من حدوثهما من الحرارة المنبعث منها المني كثقل الصوت ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحوها فهذه شرايط الوجوب ويختص صحتها باشتراط الطهور بضم الطاء أو فتحها مصدرا أو بمعنى الآلة بتقدير مضاف وقد تقدم أنه لا صلاة إلا بطهور والإسلام فلا تصح من الكافر وإن سقط قضاؤها عنه بعده تفضلا من الله سبحانه وفي عده من شروط الصحة دون الوجوب إيماء إلى اختيار أن الكفار مخاطبون بالفروع كما هو المشهور وإن كانت غير صحيحة عنهم لعدم امكان التقرب في حقهم وقد خالف في ذلك المصنف طاب ثراه في الصافي فذهب إلى أنهم غير مكلفين بها ما داموا باقين على الكفر كما في رواية علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) إنما دعا الله العباد إلى الايمان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرايض وأخذ فقه أحكامها بالطرق المضبوطة من المعصوم لأنه المأمون من الخطأ والكذب ولو بوسايط موثوقين سواء كانوا من أهل النظر أم لا إذ رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وسواء كانوا أحياء أم أمواتا عند المصنف ومن وافقه من المحققين فإن موت الأحكام الإلهية بموت نقلتها غير معقول مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ومن أوثق الوسائط الكتب المعتمدة المشتملة على أحاديثهم (ع) سيما كتاب الكافي لثقة الاسلام ثم كتب الصدوق والشيخ لكن بشروطها المقررة من معرفة المقدمات وكثرة التتبع والفحص البالغ عن المعارضات والجمع بالوجوه المأثورة التي مر بيانها فإن الاختلاف والمعارضة في روايات أئمتنا (ع) كثير حتى أن من المخالفين من اتخذ ذلك حجة علينا إذ قلما يوجد خبر إلا وبإزائه ما يضاده كما ذكره الشيخ ويدل عليه الممارسة و الشرط الأعظم جودة الذهن المعبر عنها بالقوة القدسية وهي من محال الغرور وتعرف بعرض ذهنه على أذهان المقبولين فإن صادف الموافقة مرارا فهي من علايم الصدق ومقتضى هذا الاشتراط فساد الصلاة المأخوذة أحكامها من غير جهتهم صلوات الله عليهم سواء كانت عن رأي أو قياس أو رواية أو تقليد لمن هذا شأنه كما نطقت بذلك الأخبار المستفيضة وهو وما قبله من شرايط الصحة في مطلق العبادات دون خصوص الصلاة وكان ذكرهما في الطهارة أوفق وإنما تختص صحة الصلاة بالطهور وبساير المقدمات من القبلة والساتر وغيرهما على التفصيل الآتي في الأبواب الآتية ويختص وجوب الجمعة وهي اسم للصلاة المخصوصة تجوزا وكذا العيدان زيادة على ما ذكر بالذكورية والحرية والحضور فلا تجبان على الأنثى اجماعا ولا الخنثى لكن النصوص إنما تدل على استثناء المرأة دون اشتراط الذكورية والعبد كالمرأة قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ والمبعض كالخنثى وعن الشيخ أنه كالحر إذا هاياه المولى فاتفقت الفريضة في نوبته وضابط السفر المسقط ما يلزم فيه القصر كما ذكروه فالمخير حاضر كما صرح به العلامة وغيره وفي استفادة ذلك من الأخبار خفاء والسلامة من المرض مطلقا وربما يقيد بما إذا خاف زيادته أو المشقة بالحضور ولا فرق بين أنواعه لعموم الأدلة نعم لا بد من الصدق عرفا فلا تسقط بمثل الاختلاج والعنة ونحوهما ومن الهمم بفتح الفاء وهو الطعن في السن والنصوص مطلقة في استثناء الكبير ومنهم من قيده بالعجز أو المشقة ومن العمى مطلقا اجماعا ومن كل ما يؤدي مع التكليف بها إلى الحرج كالاقعاد والمطر وامكان اجتماع خمسة نفر فما زاد بالصفات المذكورة بل الشرط لوجوب الفريضة اجتماعهم بالفعل وأما الامكان فهو شرط وجوب الاجتماع وكأنه أراد التنبيه على أن الصلاة بالنسبة إلى الاجتماع واجب مطلق فوقع في هذا الايجاز المخل ويشترط في وجوب اجتماع العدد أيضا أن يكونوا متقاربين بحيث لا يبعد بعضهم عن بعض بل المجتمع بفرسخين فما زاد وقيل حد البعد المسقط أن يكون أزيد من فرسخين فيجب على من كان على رأس فرسخين السعي إليها والخلاف قليل الجدوى أو عديمه والفرسخ ثلاثة أميال بالاجماع و الميل أربعة آلاف ذراع بنص اللغويين وأهل المساحة بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون إصبعا هي ست قبضات غالبا وعن أبي عبد الله (ع) إن الميل ثلاثة ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع فيكون كل سبعة فراسخ عرفية ثمانية شرعية وفي رواية أخرى أنه ألف وخمسمائة ذراع قال الشهيد في الذكرى وتشبه هذه أن تكون سهوا من النساخ لأن القصة فيهما واحدة والتسوية بين الجمعة و العيدين في الشروط المذكورة مما وقع مقطوعا به في كلام المصنف وغيره لكن في استفادة جميع ذلك من الروايات خفاء فإني لم أقف على ما يقتضي اشتراط الحرية ولا السلامة من المرض والعمى و الهمم وعدم البعد بفرسخين في العيدين فليؤخذ باليقين ما أمكن ويعتبر في العدد أن يكون صالحا للإمامة إذ لا تجبان إلا جماعة كما يأتي وذلك أن تجتمع فيه عدة صفات أ أن يكون قادرا على الاتيان بالخطبة على الوجه المجزي وإن كانت من منشآت غيره وهذه مشروطة في إمام الجمعة خاصة ب أن يكون اثنا عشريا موثوقا بدينه إذ لا يجوز الاقتداء بغيره وفي رواية أبي علي بن راشد عن أبي جعفر (ع) لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وزيد في بعض الروايات وأمانته وفي تخصيص الإمام
(١١٣)