التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١١٣
فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم وقد استمر هذا الاشتباه على المصنف طاب ثراه في أكثر مسفوراته فهذه هي العلامات المشهورة للبلوغ أما تفلك الثديين وسطوع ريح الإبطين فلم ينقل من أحد من أصحابنا العبرة بهما لكن روى ثقة الاسلام عن أبي عبد الله عن أبيه (ع) قال الغلام لا يلقح حتى يتفلك ثدياه وتسطع ريح إبطيه فلا يبعد عدهما علامتين على سبقه كالحيض والحمل وبه يتقوى ما تقرر في الطبيعي من حدوثهما من الحرارة المنبعث منها المني كثقل الصوت ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحوها فهذه شرايط الوجوب ويختص صحتها باشتراط الطهور بضم الطاء أو فتحها مصدرا أو بمعنى الآلة بتقدير مضاف وقد تقدم أنه لا صلاة إلا بطهور والإسلام فلا تصح من الكافر وإن سقط قضاؤها عنه بعده تفضلا من الله سبحانه وفي عده من شروط الصحة دون الوجوب إيماء إلى اختيار أن الكفار مخاطبون بالفروع كما هو المشهور وإن كانت غير صحيحة عنهم لعدم امكان التقرب في حقهم وقد خالف في ذلك المصنف طاب ثراه في الصافي فذهب إلى أنهم غير مكلفين بها ما داموا باقين على الكفر كما في رواية علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) إنما دعا الله العباد إلى الايمان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرايض وأخذ فقه أحكامها بالطرق المضبوطة من المعصوم لأنه المأمون من الخطأ والكذب ولو بوسايط موثوقين سواء كانوا من أهل النظر أم لا إذ رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وسواء كانوا أحياء أم أمواتا عند المصنف ومن وافقه من المحققين فإن موت الأحكام الإلهية بموت نقلتها غير معقول مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ومن أوثق الوسائط الكتب المعتمدة المشتملة على أحاديثهم (ع) سيما كتاب الكافي لثقة الاسلام ثم كتب الصدوق والشيخ لكن بشروطها المقررة من معرفة المقدمات وكثرة التتبع والفحص البالغ عن المعارضات والجمع بالوجوه المأثورة التي مر بيانها فإن الاختلاف والمعارضة في روايات أئمتنا (ع) كثير حتى أن من المخالفين من اتخذ ذلك حجة علينا إذ قلما يوجد خبر إلا وبإزائه ما يضاده كما ذكره الشيخ ويدل عليه الممارسة و الشرط الأعظم جودة الذهن المعبر عنها بالقوة القدسية وهي من محال الغرور وتعرف بعرض ذهنه على أذهان المقبولين فإن صادف الموافقة مرارا فهي من علايم الصدق ومقتضى هذا الاشتراط فساد الصلاة المأخوذة أحكامها من غير جهتهم صلوات الله عليهم سواء كانت عن رأي أو قياس أو رواية أو تقليد لمن هذا شأنه كما نطقت بذلك الأخبار المستفيضة وهو وما قبله من شرايط الصحة في مطلق العبادات دون خصوص الصلاة وكان ذكرهما في الطهارة أوفق وإنما تختص صحة الصلاة بالطهور وبساير المقدمات من القبلة والساتر وغيرهما على التفصيل الآتي في الأبواب الآتية ويختص وجوب الجمعة وهي اسم للصلاة المخصوصة تجوزا وكذا العيدان زيادة على ما ذكر بالذكورية والحرية والحضور فلا تجبان على الأنثى اجماعا ولا الخنثى لكن النصوص إنما تدل على استثناء المرأة دون اشتراط الذكورية والعبد كالمرأة قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ والمبعض كالخنثى وعن الشيخ أنه كالحر إذا هاياه المولى فاتفقت الفريضة في نوبته وضابط السفر المسقط ما يلزم فيه القصر كما ذكروه فالمخير حاضر كما صرح به العلامة وغيره وفي استفادة ذلك من الأخبار خفاء والسلامة من المرض مطلقا وربما يقيد بما إذا خاف زيادته أو المشقة بالحضور ولا فرق بين أنواعه لعموم الأدلة نعم لا بد من الصدق عرفا فلا تسقط بمثل الاختلاج والعنة ونحوهما ومن الهمم بفتح الفاء وهو الطعن في السن والنصوص مطلقة في استثناء الكبير ومنهم من قيده بالعجز أو المشقة ومن العمى مطلقا اجماعا ومن كل ما يؤدي مع التكليف بها إلى الحرج كالاقعاد والمطر وامكان اجتماع خمسة نفر فما زاد بالصفات المذكورة بل الشرط لوجوب الفريضة اجتماعهم بالفعل وأما الامكان فهو شرط وجوب الاجتماع وكأنه أراد التنبيه على أن الصلاة بالنسبة إلى الاجتماع واجب مطلق فوقع في هذا الايجاز المخل ويشترط في وجوب اجتماع العدد أيضا أن يكونوا متقاربين بحيث لا يبعد بعضهم عن بعض بل المجتمع بفرسخين فما زاد وقيل حد البعد المسقط أن يكون أزيد من فرسخين فيجب على من كان على رأس فرسخين السعي إليها والخلاف قليل الجدوى أو عديمه والفرسخ ثلاثة أميال بالاجماع و الميل أربعة آلاف ذراع بنص اللغويين وأهل المساحة بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون إصبعا هي ست قبضات غالبا وعن أبي عبد الله (ع) إن الميل ثلاثة ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع فيكون كل سبعة فراسخ عرفية ثمانية شرعية وفي رواية أخرى أنه ألف وخمسمائة ذراع قال الشهيد في الذكرى وتشبه هذه أن تكون سهوا من النساخ لأن القصة فيهما واحدة والتسوية بين الجمعة و العيدين في الشروط المذكورة مما وقع مقطوعا به في كلام المصنف وغيره لكن في استفادة جميع ذلك من الروايات خفاء فإني لم أقف على ما يقتضي اشتراط الحرية ولا السلامة من المرض والعمى و الهمم وعدم البعد بفرسخين في العيدين فليؤخذ باليقين ما أمكن ويعتبر في العدد أن يكون صالحا للإمامة إذ لا تجبان إلا جماعة كما يأتي وذلك أن تجتمع فيه عدة صفات أ أن يكون قادرا على الاتيان بالخطبة على الوجه المجزي وإن كانت من منشآت غيره وهذه مشروطة في إمام الجمعة خاصة ب أن يكون اثنا عشريا موثوقا بدينه إذ لا يجوز الاقتداء بغيره وفي رواية أبي علي بن راشد عن أبي جعفر (ع) لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وزيد في بعض الروايات وأمانته وفي تخصيص الإمام
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360