بعد دخول الوقت تحقيقا للبدلية وصحيحة ابن سنان مجملة لا تصلح للمعارضة فإن الأولية أمر إضافي فيمكن أن يراد به أول الفئ الحاصل بعد الزوال انتهى وفيه أن تعليق وجوب السعي على الأذان لا ينافي جواز تقديم الخطبة على الزوال لو اتفق حضور العدد بوجه من وجوه المنافاة والاجماع على أنه لا أذان قبل الوقت مما لا يجدي في المطلوب شيئا لأن القائل بجواز التقديم على الوجه المذكور يجعل قبيل الزوال من الوقت وإنما ينفعه الاجماع على أنه لا أذان قبل الزوال و ضعف وجه التأييد في غاية الوضوح وما ذكره في تأويل الظل الأول مما يأباه مقالة جبريل كما لا يخفى ووقت العيدية مع طلوع الشمس إلى زوالها بالاجماع وتأخيرها إلى وقت الارتفاع كما هو ظاهر الشيخين أولى وأحوط لما في بعض الروايات من الإشارة إلى أن الطلوع إنما هو وقت للخروج إلى المصلى دون الصلاة وادعى بعضهم الاجماع على استحباب زيادة التأخير في الفطر عن الأضحى إلى استحباب الافطار واخراج الفطرة فيه قبل الصلاة بخلاف الأضحى فإن الافطار فيه بعدها على شئ مما يضحي به ووقت الآية ما عدا الزلزلة من ابتدائها إلى تمام انجلائها وقيل إلى الأخذ فيه لظاهر رواية حماد عن أبي عبد الله (ع) وقد ذكر عنده انكشاف الشمس وما يلقى الناس من شدته قال إذا انجلى منه شئ فقد انجلى وفيه احتمال أن يكون المراد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت وإذا غاب القرص منكسفا أو ستره غيم ونحوه قيل وجبت أداء إلى أن يتحقق الفوات بطلوعه منجليا ويظهر من بعضهم سيما الشهيد في الذكرى التعويل في ذلك على أخبار رصديين عدلين وكذا لو أخبرا به في وقت مترقب وكذا الواحد إن اتفق العلم بخبره للقرائن و هو جيد جدا لكن في اشتراط العدالة في المخبر نظر وإنما المعتبر كونه موثوقا به في فنه متحرجا عن المجازفة في القول بحيث يحصل الظن القوي المعبر عنه بالعلم باخباره ولو مع القرائن كما يكتفى بذلك في الطبيب بالنسبة إلى ما يؤتمن عليه وكذا كل ذي عمل على عمله وكيف كان فلا ريب في اختصاص ذلك بالكسوفين كما صرح به في البيان لابتناء الرصد فيهما على مقدمات متقنة إذا مارسها المنصف أذعن بها اضطرارا دون ما عداهما من الآيات كالرياح والصواعق ونحوها فإنها لا تعرف من جهة الرصد وإنما فيها المنجمون على مباني واهية ومقدمات لاغية وهي من أحكام النجوم التي تظافرت الأخبار الصحيحة في النهي عن قبولها وتصديقها وشهدت التجارب المكررة بأنها تخمينات تخطئ أكثر مما تصيب وما يشعر به كلام المصنف في كتابه الكبير من التسوية بين الجميع في جواز التعويل على اخبار أهلها وكلام غيره من التسوية في عدم جوازه في شئ منها فافراط وتفريط بسبب الغفلة عن الفرق والذهول عن الأمر بين الأمرين ومع ذلك فالموجب للصلاة من الكسوفين إنما هو مما يحس به منهما رأي العين دون غيره وإن فرض حصول العلم به من جهة الرصد سواء كان ذلك لقلته كإصبع واحدة من جرم الشمس أو لكونه تحت الأرض أو محجوبا بغيم أو نحوه وكذا انكسافها بالسفليين إن ثبت وانكساف ما عدا النيرين إذ لم يثبت كون شئ منها آية في العرف بل ولا كسوفا ولا يلايم المعهود من محاسن الشريعة وفي الحديث النبوي من طريق القوم في الكسوفين إذا رأيتم ذلك فصلوا وأما صلاة الزلزلة فوقتها عند حدوثها وبعد سكونها ممتدا بتمام العمر على المشهور فتصلى أداء وإن سكنت وقيل بل مع السكون تصير قضاء وهو شاذ وربما يلحق به الصيحة وكل آية يقصر وقتها عن صلاتها ومن أدرك ركعة من آخر الوقت فقد أدرك الصلاة تامة باجماع أهل العلم فلو أدرك الحاضر قبل الغروب مقدار خمس لزمه الفرضان أداء على الأصح وقضاء في الأخير عند قوم وموزعا عند آخرين وكذا المسافر لو أدرك مقدار ثلاث ولو كان في مواضع التخيير فالأظهر تعين القصر تحصيلا لفضيلة الأداء في الفرضين ولو أدرك الحاضر أربعا قبل الانتصاف ابتنى حكمه على ما سبق نقله من الاختصاص والاشتراك في الوقت ولو كان مسافرا فالمتجه أداء الفرضين جميعا على المذهبين ولا يكفي ادراك الركعة في أول الوقت فلا تستقر الصلاة في الذمة حتى يمضي من الوقت مقدار أدائها جميعا بشرايطها المفقودة خلافا لمن اكتفى بمقدار أكثر الصلاة وهو شاذ ومن هنا يظهر حكم الحايض إذا طهرت في أواخر الوقت أو طمثت في أوائله وتتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية كما صرح به جماعة واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا وفيه بعد تسليم اللغة والعرف أنهما إنما يعتبران عند انتفاء الحقيقة الشرعية وهذه الدعوى هنا ظاهرة المنع هذا إن أراد العرف العام وإن أراد الخاص فأظهر وأما توزيع الرواتب على الأوقات الموعود به فيما سبق فثمان ركعات من الزوال إلى أن يبلغ الفئ سبعي الشاخص وعبر عنه في الروايات بالذراع والقدمين لأنهم كانوا يعتبرون الظل بالقامة وهي سبعة أقدام غالبا كل قدم نصف ذراع وتؤدي هذه قبل صلاة الظهر ومن ثم أخرت ذراعا و ثمان ركعات بعدها إلى أن يبلغ أربعة أقدام وقيل إلى أن يبقى لصيرورة الفئ مثل الشخص مقدار أداء الفرض في الأولى ولصيرورته مثليه ذلك المقدار في الثانية ولا يعرف مستنده وأربع ركعات بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية كما في المفاتيح وغيره وظاهره هنا امتداده بامتداد الفريضة وهو قول في المسألة في الجميع وواحدة بعد صلاة العشاء من تثني جلوس بل مطلقا وإن عدت واحدة والقيام أفضل كما في موثقة سليمان بن خالد وهي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع ومن ثم تسمى الوتيرة أو لكونها بدل الوتر وإضافة هذه النوافل إلى الفرايض المجاورة لها كما يوجد في كتب الأصحاب
(١٢٠)