التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٢٠
بعد دخول الوقت تحقيقا للبدلية وصحيحة ابن سنان مجملة لا تصلح للمعارضة فإن الأولية أمر إضافي فيمكن أن يراد به أول الفئ الحاصل بعد الزوال انتهى وفيه أن تعليق وجوب السعي على الأذان لا ينافي جواز تقديم الخطبة على الزوال لو اتفق حضور العدد بوجه من وجوه المنافاة والاجماع على أنه لا أذان قبل الوقت مما لا يجدي في المطلوب شيئا لأن القائل بجواز التقديم على الوجه المذكور يجعل قبيل الزوال من الوقت وإنما ينفعه الاجماع على أنه لا أذان قبل الزوال و ضعف وجه التأييد في غاية الوضوح وما ذكره في تأويل الظل الأول مما يأباه مقالة جبريل كما لا يخفى ووقت العيدية مع طلوع الشمس إلى زوالها بالاجماع وتأخيرها إلى وقت الارتفاع كما هو ظاهر الشيخين أولى وأحوط لما في بعض الروايات من الإشارة إلى أن الطلوع إنما هو وقت للخروج إلى المصلى دون الصلاة وادعى بعضهم الاجماع على استحباب زيادة التأخير في الفطر عن الأضحى إلى استحباب الافطار واخراج الفطرة فيه قبل الصلاة بخلاف الأضحى فإن الافطار فيه بعدها على شئ مما يضحي به ووقت الآية ما عدا الزلزلة من ابتدائها إلى تمام انجلائها وقيل إلى الأخذ فيه لظاهر رواية حماد عن أبي عبد الله (ع) وقد ذكر عنده انكشاف الشمس وما يلقى الناس من شدته قال إذا انجلى منه شئ فقد انجلى وفيه احتمال أن يكون المراد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت وإذا غاب القرص منكسفا أو ستره غيم ونحوه قيل وجبت أداء إلى أن يتحقق الفوات بطلوعه منجليا ويظهر من بعضهم سيما الشهيد في الذكرى التعويل في ذلك على أخبار رصديين عدلين وكذا لو أخبرا به في وقت مترقب وكذا الواحد إن اتفق العلم بخبره للقرائن و هو جيد جدا لكن في اشتراط العدالة في المخبر نظر وإنما المعتبر كونه موثوقا به في فنه متحرجا عن المجازفة في القول بحيث يحصل الظن القوي المعبر عنه بالعلم باخباره ولو مع القرائن كما يكتفى بذلك في الطبيب بالنسبة إلى ما يؤتمن عليه وكذا كل ذي عمل على عمله وكيف كان فلا ريب في اختصاص ذلك بالكسوفين كما صرح به في البيان لابتناء الرصد فيهما على مقدمات متقنة إذا مارسها المنصف أذعن بها اضطرارا دون ما عداهما من الآيات كالرياح والصواعق ونحوها فإنها لا تعرف من جهة الرصد وإنما فيها المنجمون على مباني واهية ومقدمات لاغية وهي من أحكام النجوم التي تظافرت الأخبار الصحيحة في النهي عن قبولها وتصديقها وشهدت التجارب المكررة بأنها تخمينات تخطئ أكثر مما تصيب وما يشعر به كلام المصنف في كتابه الكبير من التسوية بين الجميع في جواز التعويل على اخبار أهلها وكلام غيره من التسوية في عدم جوازه في شئ منها فافراط وتفريط بسبب الغفلة عن الفرق والذهول عن الأمر بين الأمرين ومع ذلك فالموجب للصلاة من الكسوفين إنما هو مما يحس به منهما رأي العين دون غيره وإن فرض حصول العلم به من جهة الرصد سواء كان ذلك لقلته كإصبع واحدة من جرم الشمس أو لكونه تحت الأرض أو محجوبا بغيم أو نحوه وكذا انكسافها بالسفليين إن ثبت وانكساف ما عدا النيرين إذ لم يثبت كون شئ منها آية في العرف بل ولا كسوفا ولا يلايم المعهود من محاسن الشريعة وفي الحديث النبوي من طريق القوم في الكسوفين إذا رأيتم ذلك فصلوا وأما صلاة الزلزلة فوقتها عند حدوثها وبعد سكونها ممتدا بتمام العمر على المشهور فتصلى أداء وإن سكنت وقيل بل مع السكون تصير قضاء وهو شاذ وربما يلحق به الصيحة وكل آية يقصر وقتها عن صلاتها ومن أدرك ركعة من آخر الوقت فقد أدرك الصلاة تامة باجماع أهل العلم فلو أدرك الحاضر قبل الغروب مقدار خمس لزمه الفرضان أداء على الأصح وقضاء في الأخير عند قوم وموزعا عند آخرين وكذا المسافر لو أدرك مقدار ثلاث ولو كان في مواضع التخيير فالأظهر تعين القصر تحصيلا لفضيلة الأداء في الفرضين ولو أدرك الحاضر أربعا قبل الانتصاف ابتنى حكمه على ما سبق نقله من الاختصاص والاشتراك في الوقت ولو كان مسافرا فالمتجه أداء الفرضين جميعا على المذهبين ولا يكفي ادراك الركعة في أول الوقت فلا تستقر الصلاة في الذمة حتى يمضي من الوقت مقدار أدائها جميعا بشرايطها المفقودة خلافا لمن اكتفى بمقدار أكثر الصلاة وهو شاذ ومن هنا يظهر حكم الحايض إذا طهرت في أواخر الوقت أو طمثت في أوائله وتتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية كما صرح به جماعة واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا وفيه بعد تسليم اللغة والعرف أنهما إنما يعتبران عند انتفاء الحقيقة الشرعية وهذه الدعوى هنا ظاهرة المنع هذا إن أراد العرف العام وإن أراد الخاص فأظهر وأما توزيع الرواتب على الأوقات الموعود به فيما سبق فثمان ركعات من الزوال إلى أن يبلغ الفئ سبعي الشاخص وعبر عنه في الروايات بالذراع والقدمين لأنهم كانوا يعتبرون الظل بالقامة وهي سبعة أقدام غالبا كل قدم نصف ذراع وتؤدي هذه قبل صلاة الظهر ومن ثم أخرت ذراعا و ثمان ركعات بعدها إلى أن يبلغ أربعة أقدام وقيل إلى أن يبقى لصيرورة الفئ مثل الشخص مقدار أداء الفرض في الأولى ولصيرورته مثليه ذلك المقدار في الثانية ولا يعرف مستنده وأربع ركعات بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية كما في المفاتيح وغيره وظاهره هنا امتداده بامتداد الفريضة وهو قول في المسألة في الجميع وواحدة بعد صلاة العشاء من تثني جلوس بل مطلقا وإن عدت واحدة والقيام أفضل كما في موثقة سليمان بن خالد وهي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع ومن ثم تسمى الوتيرة أو لكونها بدل الوتر وإضافة هذه النوافل إلى الفرايض المجاورة لها كما يوجد في كتب الأصحاب
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360