الغسل كما سيأتي كثيرة أو متوسطة وترفع الأحداث الستة بالوضوء وأما الكبرى فالانزال للمني من ذكر أو أنثى في يقظة أو نوم والايلاج للحشفة في قبل أو دبر على وجه تتحقق به الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة الثاقبة للكرسف سواء سالت عنه وهي الكثيرة أم لا وهي المتوسطة ومس الميت الآدمي بعد البرد وقبل اكمال الواجب من الغسل وترفع هذه الستة بالغسل وحده على الأقوى ولا حاجة إلى ضم الوضوء إليه في شئ منها خلافا للمشهور فيما عدا الأولين والمحتاط بالجمع بينها يحتاط بتقديم الوضوء كما يأتي والحيض دم أسود أو أحمر حار عبيط يخرج بحرقة وهي اللذع الحاصل للمخرج بسبب الدفع والحرارة يعتاد المرأة بسيلانه عنها كل شهر هلالي مرة غالبا وإنما يكون بعد البلوغ فالخارج قبله لا يكون حيضا وإن كان بأوصافه وقبل اليأس وحده بلوغ الخمسين والمشهور أنه في غير القرشية وفيها ستون وربما يلحق به النبطية وهو غير معلوم الدليل والموضوع أقله ثلاثة أيام متوالية وأكثره عشرة أيام كأقل الطهر ولا حد لأكثره وتقدم العادة الثابتة بتكرره مرتين متساويتين على الصفة عند تعارضهما فتتحيض بمجرد رؤية الدم فيها وإن لم يكن بالصفات المذكورة فإن انقطع عنها لدون عادتها استبرأت بالقطنة فإن خرجت نقية اغتسلت وإن خرجت ملطخة فذات العشرة تنتظر أقرب الأمرين من النقاء واكمال العدة فإن كان الثاني فهي بعد مستحاضة كما لو لم ينقطع وذات الدون وإن سبقها النقاء اغتسلت كما لو تصادف مع الانقطاع واكمال العدة وإن استمر بها الدم من غير انقطاع أو نقاء حتى تجاوزها استظهرت الحال في كون المتجاوز استحاضة أو بقية الحيض بترك العبادة استصحابا لحكم الحيض يوما أو يومين أو ثلاثة أيام مخيرة فيما لا يتجاوز بها العشرة على الأشهر وإلى تمام العشرة على قول ثم هي بعد الاستظهار إن تجاوزها الدم مستحاضة يلحقها أحكامها الآتية هذا ما اختاره المصنف ومن وافقه والمشهور أنه إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض وإن تجاوزها فالزيادة على العادة كلها طهر وعليها قضاء عبادة أيام الاستظهار وهو أحوط والتي لا عادة لها مستقرة إن أمكنها الرجوع إلى الصفة بأن يكون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة وما ليس بالصفة وحدها أو مع النقاء عشرة فما زاد ترجع إليها لاطلاق الروايات الدالة على اعتبارها ومقتضاها لزوم ترك العبادة عليها بمجرد الرؤية بالصفة وقيل بل تحتاط حتى تمضي لها ثلاثة أيام وإن لم يمكنها الرجوع إلى الصفة بأن يكون بخلاف ذلك فالمشهور أنه إن كانت مبتدءة ترجع إلى عادة نسائها إن أمكن وإلا تحيضت فهي كالمضطربة في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر وقيل الوجه أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصالة في لزوم العبادة واستحسنه المصنف في مطولاته إلا في الدور الأول للمبتدأة فعشرة وأوضح ما وقفت عليه من الروايات سندا ومتنا حديث يونس المشتمل على سنن الحايض ومدلوله تخيير المبتدأة عند استمرار الدم بين الستة والسبعة في كل شهر وكذا المضطربة بعد فقد التميز والاستحاضة دم أصفر رقيق بارد ويخرج بفتور يكون في غير أيام الحيض من آفة في الرحم غير القرحة وقيل يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل وهو يوجب في اليوم والليلة ثلاثة أغسال غسلا للغداة وهي صلاة الصبح وغسلا آخر للظهرين كلتيهما تجمع بينهما تؤخر هذه وتعجل هذه وآخر للعشائين كذلك كل ذلك أن ثقب الدم الكرسف سواء كانت كثيرة أو متوسطة فلا متوسطة في الحكم في الحكم والمشهور أن المتوسطة تكتفي بغسل واحد وأن لا يثقبه توضأت لكل صلاة لدوام حدوثها وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في المستحاضة بعد ذكر الأغسال ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت عنه والنفاس دم الولادة فلو ولدت ولم ترد ما فلا نفاس والمعتبر ما يكون مع الولادة بعد خروج جزء من الولد قبل تمامها أو بعدها تامة من غير فصل أو معه قبل تجاوز اقصاه سواء ولدته تاما أو سقطا مع صدق الولادة عرفا أما سبقها ولو يسيرا فليس بنفاس اجماعا كما قيل ولا حد في الشرع لأقله وأكثره أكثر الحيض في ذات العادة وغيرها كما هو ظاهر الاطلاق والذي اختاره في غيره أن أكثره لذات العادة في الحيض عادتها وتستظهر بيومين وللمبتدأة عشرة من دون استظهار وقيل ثمانية عشر وقيل أحد وعشرون وفي الروايات اختلاف كثير وأجود ما يجمع بينها الحمل على التقية بحسب مذاهبهم المختلفة و ترفع الأحداث الاثنا عشر بقسميها بالتيمم إذا تعذر الطهارة المائية أما لفقد الماء أصلا أو بقدر ما يكفيه وتعذر التتميم وحينئذ يجب الطلب إذا لم يتيقن عدمه ووسعة الوقت والمشهور تحديده بغلوة سهم في الخزنة وسهمين في السهلة لرواية السكوني واستضعفها جماعة منهم المصنف فاكتفوا بتحقق فقده عنده عرفا مثل رحله وحواليه من كل جهة يرجو فيها الإصابة أو فقد الوصلة إليه إما لفقد الآلة أو الضعف عن الحركة أو الخوف على النفس أو المال أو البضع أو فقد الثمن أو ضرر الشراء بحاله أو الخوف من الزحام يوم الجمعة أو نحو ذلك أو الخوف من استعماله من تلف أو مرض مطلقا على المشهور والقول بوجوب الغسل على متعمد الجنابة وإن خاف التلف شاذ أو عطش أو قرح أو جرح سواء خاف حدوثها أو
(١٠١)