التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٠١
الغسل كما سيأتي كثيرة أو متوسطة وترفع الأحداث الستة بالوضوء وأما الكبرى فالانزال للمني من ذكر أو أنثى في يقظة أو نوم والايلاج للحشفة في قبل أو دبر على وجه تتحقق به الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة الثاقبة للكرسف سواء سالت عنه وهي الكثيرة أم لا وهي المتوسطة ومس الميت الآدمي بعد البرد وقبل اكمال الواجب من الغسل وترفع هذه الستة بالغسل وحده على الأقوى ولا حاجة إلى ضم الوضوء إليه في شئ منها خلافا للمشهور فيما عدا الأولين والمحتاط بالجمع بينها يحتاط بتقديم الوضوء كما يأتي والحيض دم أسود أو أحمر حار عبيط يخرج بحرقة وهي اللذع الحاصل للمخرج بسبب الدفع والحرارة يعتاد المرأة بسيلانه عنها كل شهر هلالي مرة غالبا وإنما يكون بعد البلوغ فالخارج قبله لا يكون حيضا وإن كان بأوصافه وقبل اليأس وحده بلوغ الخمسين والمشهور أنه في غير القرشية وفيها ستون وربما يلحق به النبطية وهو غير معلوم الدليل والموضوع أقله ثلاثة أيام متوالية وأكثره عشرة أيام كأقل الطهر ولا حد لأكثره وتقدم العادة الثابتة بتكرره مرتين متساويتين على الصفة عند تعارضهما فتتحيض بمجرد رؤية الدم فيها وإن لم يكن بالصفات المذكورة فإن انقطع عنها لدون عادتها استبرأت بالقطنة فإن خرجت نقية اغتسلت وإن خرجت ملطخة فذات العشرة تنتظر أقرب الأمرين من النقاء واكمال العدة فإن كان الثاني فهي بعد مستحاضة كما لو لم ينقطع وذات الدون وإن سبقها النقاء اغتسلت كما لو تصادف مع الانقطاع واكمال العدة وإن استمر بها الدم من غير انقطاع أو نقاء حتى تجاوزها استظهرت الحال في كون المتجاوز استحاضة أو بقية الحيض بترك العبادة استصحابا لحكم الحيض يوما أو يومين أو ثلاثة أيام مخيرة فيما لا يتجاوز بها العشرة على الأشهر وإلى تمام العشرة على قول ثم هي بعد الاستظهار إن تجاوزها الدم مستحاضة يلحقها أحكامها الآتية هذا ما اختاره المصنف ومن وافقه والمشهور أنه إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض وإن تجاوزها فالزيادة على العادة كلها طهر وعليها قضاء عبادة أيام الاستظهار وهو أحوط والتي لا عادة لها مستقرة إن أمكنها الرجوع إلى الصفة بأن يكون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة وما ليس بالصفة وحدها أو مع النقاء عشرة فما زاد ترجع إليها لاطلاق الروايات الدالة على اعتبارها ومقتضاها لزوم ترك العبادة عليها بمجرد الرؤية بالصفة وقيل بل تحتاط حتى تمضي لها ثلاثة أيام وإن لم يمكنها الرجوع إلى الصفة بأن يكون بخلاف ذلك فالمشهور أنه إن كانت مبتدءة ترجع إلى عادة نسائها إن أمكن وإلا تحيضت فهي كالمضطربة في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر وقيل الوجه أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصالة في لزوم العبادة واستحسنه المصنف في مطولاته إلا في الدور الأول للمبتدأة فعشرة وأوضح ما وقفت عليه من الروايات سندا ومتنا حديث يونس المشتمل على سنن الحايض ومدلوله تخيير المبتدأة عند استمرار الدم بين الستة والسبعة في كل شهر وكذا المضطربة بعد فقد التميز والاستحاضة دم أصفر رقيق بارد ويخرج بفتور يكون في غير أيام الحيض من آفة في الرحم غير القرحة وقيل يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل وهو يوجب في اليوم والليلة ثلاثة أغسال غسلا للغداة وهي صلاة الصبح وغسلا آخر للظهرين كلتيهما تجمع بينهما تؤخر هذه وتعجل هذه وآخر للعشائين كذلك كل ذلك أن ثقب الدم الكرسف سواء كانت كثيرة أو متوسطة فلا متوسطة في الحكم في الحكم والمشهور أن المتوسطة تكتفي بغسل واحد وأن لا يثقبه توضأت لكل صلاة لدوام حدوثها وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في المستحاضة بعد ذكر الأغسال ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت عنه والنفاس دم الولادة فلو ولدت ولم ترد ما فلا نفاس والمعتبر ما يكون مع الولادة بعد خروج جزء من الولد قبل تمامها أو بعدها تامة من غير فصل أو معه قبل تجاوز اقصاه سواء ولدته تاما أو سقطا مع صدق الولادة عرفا أما سبقها ولو يسيرا فليس بنفاس اجماعا كما قيل ولا حد في الشرع لأقله وأكثره أكثر الحيض في ذات العادة وغيرها كما هو ظاهر الاطلاق والذي اختاره في غيره أن أكثره لذات العادة في الحيض عادتها وتستظهر بيومين وللمبتدأة عشرة من دون استظهار وقيل ثمانية عشر وقيل أحد وعشرون وفي الروايات اختلاف كثير وأجود ما يجمع بينها الحمل على التقية بحسب مذاهبهم المختلفة و ترفع الأحداث الاثنا عشر بقسميها بالتيمم إذا تعذر الطهارة المائية أما لفقد الماء أصلا أو بقدر ما يكفيه وتعذر التتميم وحينئذ يجب الطلب إذا لم يتيقن عدمه ووسعة الوقت والمشهور تحديده بغلوة سهم في الخزنة وسهمين في السهلة لرواية السكوني واستضعفها جماعة منهم المصنف فاكتفوا بتحقق فقده عنده عرفا مثل رحله وحواليه من كل جهة يرجو فيها الإصابة أو فقد الوصلة إليه إما لفقد الآلة أو الضعف عن الحركة أو الخوف على النفس أو المال أو البضع أو فقد الثمن أو ضرر الشراء بحاله أو الخوف من الزحام يوم الجمعة أو نحو ذلك أو الخوف من استعماله من تلف أو مرض مطلقا على المشهور والقول بوجوب الغسل على متعمد الجنابة وإن خاف التلف شاذ أو عطش أو قرح أو جرح سواء خاف حدوثها أو
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360