التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٠٩
أنظارهم وسعة أفكارهم حتى أنه لم يتوافق فيه رصدان بخلاف عاشر آيار وتاسع شباط وخامس عشر كانون الأول فإنها أسهل معرفة كما مر وقياسه على أوقات الصلوات ومداخل الشهور ظاهر الفساد لأنها أمور محسوسة يدركها كل عاقل سليم الحس بخلاف حركة الشمس وانتقالاتها في بروجها فإنها تحتاج إلى رصد وحساب لا يتيسر لأكثر مهرة الفن وليست كوصولها إلى وسط السماء ورؤية الهلال وأمثالهما من الأمور المعلومة بالعيان ولا يناسب المعلوم من عادة الشرع وحكمته أن تكون لمعرفة النيروز مكلفين بتتبع ارصاد الرصديين ثم التميز بين الحق والباطل منها والاتكال على ما اشتهر في زماننا مع علمنا بأنه غير مشهور ولا مذكور في أعصار النبي والأئمة صلوات الله عليهم في أمر قد نصوا عليه بأنه من الأمور القديمة وما ذكره في الوجه الثاني من المناسبة ضعيف جدا وبعد التسليم فإنما يدل على كون الشمس حين الخلقة في أوائل صورة الحمل عند التسمية وهذا مما لا يستلزم المطلوب بوجه لأن هذه الصور تنتقل بمر الدهور بناء على حركة الثوابت في كل سبعين سنة أو ما يقاربها درجة واحدة ومن أين ثبت كون الشرطين أول الحمل عند الخلقة ولو ثبت فالمناسب اعظام يوم كون الشمس في الشرطين دون أول برج الحمل وقد انتقل منه الشرطان إلى برج الحوت منذ قبل الاسلام بأزمنة مديدة على أن المستفاد من حديث الرضا (ع) مع ذي الرياستين أنها كانت إذ ذاك في التاسعة عشر من الحمل وكذا مناسبة خلق العالم في شهر نيسان لعدم مطابقة شئ من أيام شهر نيسان من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا لأول الحمل المطلوب اثباته ثم كيف يرتبط به قوله ولا شك أن نيسان يدخل و الشمس في الحمل وما ذكره من موافقة يوم الغدير لأول الحمل بالحساب فيه أن الظاهر أن الرصد المعول عليه في زمن ابن فهد وقبيله إنما هو الرصد المراعي الذي قد عمل فيه المحقق نصير الدين الطوسي لأنه أقرب الأرصاد إلى ذلك العهد وقد استخرجنا جزء الشمس منه يوم الغدير فوجدناه بمراحل عن مدخل الحمل وإن كانت النسخة غير معتمدة وعلى تقدير تصحيحه فلا يجدي في المطلوب إلا إذا ثبت موافقة بقية التواريخ المذكورة في الرواية له والثابت خلافه فإن البيعة الثانية بعد مقتل عثمان إنما كانت في أواخر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين باتفاق النقلة والظفر بأهل نهروان وقتل ذي الثدية مضبوط في مناقب ابن شهرآشوب وغيره بتاسع صفر سنة تسع وثلاثين وقيل ثمان وثلاثين وإذا كان يوم الغدير أول الحمل كان أول الحمل في السنة الحادي عشرة التاسع والعشرين من ذي الحجة وينتقل بعده إلى المحرم ثم إلى صفر وهكذا ولا يدور إلى ذي الحجة إلا بعد نيف وثلاثين سنة وبين البيعتين خمس وعشرون سنة فلا يعقل كونهما معا في مبدأ الحمل وكذا لا يعقل كون فتح النهروان الواقع بعد يوم الغدير بتسع أو ثمان وعشرين سنة في مبدأ الحمل كما لا يخفى وأما إذا حملنا النيروز على الفارسي المتفاوت في السنة العربية بأحد عشر يوما غالبا وفي بعضهما بعشرة أيام فإذا كان الخامس والعشرون من ذي حجة الخامسة والثلثين يوم النيروز كان تاسع الصفر نيروز السنة التاسعة والثلثين وبه يترجح ضبط ابن شهرآشوب وأما يوم الغدير فإنه كان متقدما على جلوس يزدجرد كما علمت فلا يمكننا الآن تحقيق حاله ولا يثبت به منافاة لما حررناه ومناسبة صب الماء لأول الحمل دون الجدي على ضعفها إنما تنفي أول الجدي دون سائر التفسيرات هذا إن أريد به رش الماء كما هو المعمول في بعض بلاد العجم وحمله بعضهم على الغسل وليس ببعيد ومناسبة خلق زهرة الأرض لأول الحمل دون الجدي غير ظاهرة لاختلاف ذلك باختلاف البقاع فإن اعتبر ببلاد الحجاز التي هي محتد الدين والدنيا ومسكن الإمام الذي صدر عنه الخبر فالأمر فيه على العكس إذ في القوس تكثر فيها الأمطار غالبا وفي أوائل الجدي تتكون النباتات و الأعشاب وتنمو وتترعرع في الدلو وتزهر في الحوت وأما الحمل فيبدو فيها الذبول فابتداء خلق زهرة الأرض إنما هو في الجدي دون الحمل ولو سلم فلا ريب أنه يكتفي في سعادة الأيام ونحوستها بوقوع السبب فيها في مبدأ الأمر ولا يعتبر تكرره بتكررها فإن يوم المبعث مثلا يكفي في شرافته وقوع البعثة فيه في صدر النبوة ولا يعتبر تجدد البعثة بتجدد هذا اليوم في كل سنة وبقية السعادات المذكورة في هذا الحديث لهذا اليوم مثل عقد البيعتين وفتح النهروان واحياء الموتى كلها من هذا القبيل فلا مانع من أن يكون في أول الأمر قد اتفق النيروز في أول الحمل كما هو ظاهر ما قدمنا نقله عن قدماء الفرس ثم تزايل عنه ودار في الفصول بسبب الكبائس وتأخيرها واهمالها ومجرد وقوع ذلك الاتفاق أولا لا يوجب اعتباره في مستقبل الزمان في شرافة اليوم حتى يكون ذلك هو المناط وحده كما في يوم المبعث فإن الشمس كانت ذلك اليوم على وضع معين البتة وذلك لا يوجب أن يكون مناط سعادة اليوم فيما بعد وقوع الشمس على ذلك الوضع بعينه ومما يؤيد ذلك قوله (ع) خلقت فيه زهرة الأرض بصيغة الماضي الذي مفاده الانقضاء والتصرم ولو كان المراد اعتبار أول الحمل لكان حق التعبير تخلق فيه زهرة الأرض ايذانا بالاستمرار التجددي الموضوع له صيغة المضارع مع أنه أوفى بالغرض المصوغ له الكلام من بيان شرافة اليوم كما لا يخفى وبما أوردناه ظهر لك أيضا حال ما ذكره بعض الأفاضل الذين عاصرناهم من أن أول سنة الفرس أول فروردين القديم وهو قبل انتقال الشمس إلى الحمل بسبعة عشر يوما ويوم انتقالها إليه وهو أول فروردين الجلالي وكذا قوله إن أول نيسان وسط الحمل وذلك لأن أول نيسان في أعصارنا هذا إنما يصادف الثالث والعشرين من الحمل كما هو ظاهر ولقد خرجنا بهذه الإطالة عما نحن بصدده من الاختصار تحذيرا للناظرين عن الاغترار فهذه هي الأغسال الزمانية وأما المكانيات فغسل دخول الحرمين حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وبلديهما مكة والمدينة ومسجديهما كما في المعتصم والمفاتيح وغيرهما والنص
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360