وورد أنه يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك ومن المتقدمين من أوجب تثليث غسله والمشهور أن العنق يغسل مع الرأس ولم أقف من الأخبار على شئ صريح في ذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده فإن قدم ميامن البدن على مياسره فقد أخذ باليقين وخرج عن دغدغة مخالفة الاجماع الذي ادعاه الشيخ على وجوبه وإن كان الخلاف قائما وأن غسل يديه ثلاثا من المرفقين ودونه من الزندين أولا قبل ادخالهما الإناء وتمضمض بعد ذلك واستنشق وأفاض على كل جانب مرتين ومورد الجميع غسل الجنابة وذكر اسم الله بالمأثور كان أكمل و هو في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوا بين واجعلني من المتطهرين وفي غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل عملي اللهم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ومن صرف في غسله صاعا من الماء وقدره أربعة أمداد إن كان وحده وإن اغتسل هو وصاحبته فخمسة أمداد فقد أسبغ غسله وما ينقيان به فرجهما محسوب منه والكلام في طهارة المخل والماء وإباحته واطلاقه والمباشرة بالنفس كما في الوضوء ولا يجب الموالاة في الغسل بالنص ومورده الجنب وإن حدث في أثنائه ما يوجب الوضوء قيل يستأنفه وقيل يقتصر على اتمامه وقيل يتمه ويتوضأ وعليه المصنف في كتابيه والرواية صريحة في الأول وإن ارتمس في الماء قليلا أو كثيرا ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك بدنه وسقط عنه الترتيب ومنهم من استحب له تثليث الغوصات يخلل شعره ويمسح سائر جسده بيديه عقيب كل غوصة وألحق بعضهم بالارتماس الوقوف تحت المجرى والمطر الغريزين فأسقط الترتيب فيه وفيه اشكال ويقدم المجنب بالانزال عليه وجوبا عند جماعة واستحبابا عند آخرين الاستبراء من المني لئلا ينتقض غسله بخروج شئ بعده وله أن يكتفي في ذلك بالبول وحده أو بما يستبرئ به من المرات المذكورة مخيرا بينهما كما هو ظاهر المفاتيح أو يكون أو للتقسيم والمراد ايجاب البول عند امكانه والاكتفاء بالعصر والنتر عند تعذره وقيل بوجوب الجمع بينهما مع تقديم البول عند الامكان و لا ريب أنه أبلغ والحكم مختص بالرجال دون النساء فإن ما يخرج منهن بعد الغسل من البلل إنما هو من ماء الرجال كما نطق به النص الصريح فلا يوجب انتقاض غسلهن والفرق أن ماء الرجل ثخين لزق ومجراه مستطيل ضيق كثير التعاويج فربما يتخلف منه شئ في المجرى يرشح بعد ذلك بدفع الطبيعة بخلاف المرأة فإن مائها رقيق يتسارع إلى النزول ويعين ذلك ما فيها من شدة الشهوة الموجبة لقوة الدفق وسعة المجرى وقصره فلا يحتبس بحيث يتأخر نزوله زمانا معتدا به يسع الغسل ومقدماته ثم يخرج بعد ذلك نعم ربما يلصق من ماء الرجل شئ بالرحم ثم يرشح به منه بعد فصل أما بسبب فحاجة وقلة نضج في الماء أو زلاقة في الرحم أو غير ذلك من الأسباب وقد خفي ذلك على بعض المحدثين ثم حمله على أنه من مكنون علمهم (ع) ويجب على الحايض أن تستبرئ قبل الغسل من الدم برفع رجلها اليسرى إلى حايط وادخالها الكرسف في قبلها بيدها اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف كما في رواية الكندي وفي أخرى رجلها اليمنى وزيادة الزاق بطنها بحايط وهو مطلقا على الأحوط أو ما عدا الواجب بالمس شرط شرعي لما شرط له الوضوء من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن مع حصول سببه من أحد الأحداث المذكورة ومقتضى الشرطية توقف صحة صلاة المستحاضة على الاتيان بأغسالها الموظفة وصحيحة علي بن مهزيار صريحة في خلافه وللمكث في المساجد وأكثر الروايات إنما وردت بلفظ الجلوس والقعود ووضع شئ فيها ولو من خارج دون الأخذ منها كما في حديث زرارة عن أبي جعفر (ع) في الحايض والجنب ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قلت فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بأيديهما في غيره ودخول المسجدين الحرميين و لو اجتيازا وقراءة العزايم الأربع وأبعاضها المختصة والمشتركة مع قصده والاصباح لصيام شهر رمضان وقضائه فيتسع وقته طول الليل ويتضيق إذا بقي من طلوع الفجر مقدار الاتيان بالغسل بمقدماته المفقودة لوجوب الاصباح متطهرا على المشهور إلا أن أكثرهم مصرحون باختصاص الحكم بغسل الجنابة لورود أكثر الأخبار فيه وفي موثقة أبي بصير الحاق الحيض وفي صحيحة ابن مهزيار الحاق الاستحاضة وكيف كان فليس الحكم من المحكم الذي بأن سبيله ووضح دليله بل من المتشابه الذي يحتاط فيه المستيقن ويجزي كل غسل عن الوضوء على الأصح وفاقا لبعض المتقدمين وأكثر المتأخرين إلا للمحتاط في غير غسل الجنابة بقسميه فيقدم الوضوء كما تقدم وأحوط منه أن ينقضه بما يوجب الوضوء ثم يتوضأ للمشروط به وجداوه جداوه من تنوير القلب وغيره بل هو أنقى وأطهر وأبلغ كما يدل عليه الاعتبار وفحاوى الأخبار ويستحب للأزمنة والأمكنة الشريفتين كما يحكى عن ابن الجنيد وفيه اشكال لعدم ثبوت التعبد به مطلقا شرعا وأورده في المعتصم حكاية ونفى عنه البأس وكأنه للتسامح في الباب وفي بعض النسخ ويستحب في كل حال وورد الطهر على الطهر عشر حسنات ويتأكد للأزمنة والأمكنة الشريفتين وهو أشد اشكالا فإن استحباب الغسل في كل حال دعوى مجردة عن الدليل وعموم الحديث بحيث يشمل المدعى غير ثابت فإن احتمال الاهمال غير مقطوع الانتفاء ويكفي فيه صدق الحكم في بعض الأفراد أعني الوضوء ويكون الكلام مسوقا
(١٠٥)