الأيمن إلى فوق وتمت الدايرة المستفادة من قوله (ع) مستديرا تحقق ما نطق به قوله (ع) وما جرت عليه الإصبعان مستدير فهو من الوجه هذا كلامه زيد اكرامه ومقتضاه خروج النزعتين والعذارين ومواضع التحذيف والعارضين وما استرسل من اللحية من الوجه المأمور بغسله وهو في الأخير مما نقل عليه الاجماع والثانية غسل اليدين من المرفقين إلى رؤس الأصابع مخيرا في الابتداء بأي الحديثين شاء حملا للتحديد في الآية على أنه للمغسول دون الغسل نطير قولك أخضب يدك إلى الزند وأصقل سيفك إلى القبضة ولا خلاف في وجوب تقديم اليمنى والواجب من الغسل ما يصدق عليه الاسم ولو بغمس العضو في الماء مع تخليل الموانع عن وصول الماء إلى البشرة كالخاتم ونحوه بحيث يحصل الجزم بوصوله إليها والمسحتان الأولى مسح شئ من مقدم الرأس ولو يسيرا والثانية مسح شئ من ظهر القدمين كذلك عرضا مستوعبا من رؤس أصابعهما إلى الكعبين طولا وهما أصل الساقين عند العلامة والبهائي وتبعهما المصنف والمشهور أنهما العظمان النابتان في ظهري القدمين وكأنه الأقوى وإن كان الأول أحوط ومقتضى الاطلاق أنه لا ترتيب فيهما ولا في نفس العضو فإن الغاية إنما هي للممسوح لا المسح كما صرح به في غيره ويشترط في الوضوء النية وهي أن يكون خالصا لله عز وجل كما سبق والمباشرة بالنفس على المشهور إلا مع الضرورة فيستنيب وطهارة الماء وإباحته واطلاقه خلاقا للصدوق في ماء الورد وضعفه في المعتصم وقواه في المفاتيح بما لا يخلو عن وجوه من الضعف والموالاة اجماعا بمعنى أن يتابع بين الأعضاء عرفا أو لا يؤخر بعضها عن بعض بحيث يجف جميع ما تقدم أو بعضه مطلقا أو الأقرب إلا لضرورة على اختلاف في تفسيرها وظاهر صحيحة معاوية بن عمار وموثقة أبي بصير الثاني كما عليه الأكثر وهما الأصل في الباب فإن طهر المتوضئ محال وضوءه أولا وبدأ بالأعلى فيما سوى الرجلين وذلك بالابتداء بالقصاص والمرافق والمسح مقبلا وخلل شعور الوجه إذا خفت بحيث يرى البشرة في خلالها في بعض الأحيان ولم ولم ينقص في مسح الرأس عن مقدار ثلاث أصابع مضمومة ولو بإصبع واحدة واستوعب ظهر القدمين بالمسح بكل الكف وقدم اليمنى على اليسرى ومسح ببلة الوضوء ولو بالأخذ من مظانها كاللحية والأهداب إن لم تبق في اليدين غير استيناف ماء جديد فقد أخذ باليقين وخرج من خلاف من أوجبها فإن المشهور وجوب طهارة المحل وإن أشكل اثباته بالدليل وكذا البداة بالأعلى في الغسلتين وقد اشتملت عليها الأخبار الفعلية وأما موجبها في المسح فشاذ ولكن الاستثناء لا يعرف له وجه فإن الخلاف في الرأس والرجلين على حد واحد وفي صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا وتخليل الخفيف من شعر الوجه مما نسب القول بوجوبه إلى ابن الجنيد ووافقه العلامة في بعض كتبه واستفاد المصنف من بعض الروايات أنه من بدع العامة وكون الممسوح من الرأس مقدار ثلاث أصابع إلى الصدوق والشيخ لاطلاق الأجزاء عليها في بعض الأخبار وإنما يستعمل في أقل الواجب ووجوب استيعاب ظهر القدم بكل الكف مما مال إليه المصنف في مبسوطاته لولا نقل المحقق والعلامة الاجماع على عدمه لصحيحة ابن أبي بصير عن الرضا (ع) قال سئلته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين على ظاهر القدم فقلت لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه فقال لا إلا بكفه كله وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) وامسح على القدمين وأبدا بالشق الأيمن وهي ظاهرة في وجوب الترتيب بين الرجلين كما قاله الصدوقان وتعين المسح بالبلة مما نقل عليه الاجماع وإن خالف فيه بعض القدماء وليس في النصوص إلا أنهم عليهم السلام مسحوا بها من تجديد ماء أما اشتراط جفاف محل المسح كما ذهب إليه بعضهم فليس في الأخبار ما يدل عليه بل اللايح منها عدمه وإن استاك قبله كما تقدم كان أكمل وورد السواك شطر الوضوء وأقله بالابهام والمسجة وكذا إن غسل كفيه قبل ادخالهما الإناء مرة إن كان من حدث البول أو النوم أو مرتين إن كان من الغايط وتمضمض ثلاثا واستنشق واستنثر كذلك وذكر اسم الله عند كل فعل بالمأثور فعند الأكفاء على اليد بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا وعند وضع اليد في الماء بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه وعند غسل اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران وعند مسح الرأس اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعند مسح الرجلين اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام وغسل كل من الأعضاء المغسولة بغرفتين متواليتين وبه يجمع بين أخبار المرة والتثنية ومن صرف في وضوئه وحده أو مع الاستنجاء مدا من الماء وقدره ربع المن التبريزي الوافي وهو ستمائة مثقال صيرفي كما عرفت في وزن الكر فقد أسبغ وضوئه والتحقيق أن المد وهو رطلان وربع بالعراقي يزيد على ربع المن وهو مائة وخمسون مثقالا بثلاث مثاقيل صيرفية ونصف مثقال ونصف ثمن مثقال كما علم مما ذكر ثمة وقد استمر هذا الاشتباه على المصنف طاب ثراه في أكثر مسفوراته إلا أن يحمل كلامه على التقريب وقد سبقه إلى ذلك شيخنا
(١٠٣)