قال في الفروع أطلقه الأصحاب وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في وظيفة خلت في غيبته لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه فالظاهر أنه يريده.
ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية.
فنظيره منع الواقف التولية لغيبة الناظر.
ولو سبق تولية ناظر غائب قدمت.
وللحاكم النظر العام فيفترض عليه إن فعل ما لا يسوغ.
وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره.
وقال أيضا ومن ثبت فسقه أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه قدح فيه.
فإما أن ينعزل أو يعزل أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهور.
ثم إن صار هو أو الوصي أهلا عاد كما لو صرح به وكالموصوف.
وقال أيضا متى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب انتهى.
وقال في التلخيص لو عزل عن وظيفته للفسق مثلا ثم تاب وأظهر العدالة يتوجه أن يقال فيها ما قيل في مسألة الشهادة أو أولى لأن تهمة الإنسان في حق نفسه ومصلحته أبلغ منها في حق الغير.
والظاهر أن مراده بالخلاف المشهور ما ذكره الأصحاب في الموصى إليه إذا فسق ينعزل أو يضم أمين على ما يأتي.
ويأتي بيان ذلك أيضا قريبا في الفائدة السابعة.
وقال في الأحكام السلطانية يستحق ماله إن كان معلوما فإن قصر فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله وإن كان بجناية منه استحقه ولا يستحق الزيادة.