يشبهه ولو نفذه حكام وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط والعرف أيضا.
وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له ولا لغيره زيادته ونقصه للمصلحة.
وإن قيل إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه كان باطلا لأنه لهم.
والقياس أنه يسوى بينهم ولو تفاوتوا في المنفعة كالإمام والجيش في المغنم لكن دل العرف على التفضيل وإنما قدم القيم ونحوه لأن ما يأخذه أجرة ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط انتهى كلامه ملخصا.
ويأتي في كلام المصنف إذا وقف على من يمكن حصره.
قال في الفروع وجعل الإمام والمؤذن كالقيم بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء فإنهم من جنس واحد.
وذكر بعضهم في مدرس وفقهاء ومتفقهة وإمام وقيم ونحو ذلك يقسم بينهم بالسوية.
قال في الفروع ويتوجه روايتا عامل زكاة الثمن أو الأجرة انتهى.
قال في الفائق ولو شرط على مدرس وفقهاء وإمام فلكل جهة الثلث ذكره بن الصيرفي في لفظ المنافع.
قال صاحب الفائق قلت يحتمل وجهين أخذا من روايتي مدفوع العامل هل هو الثمن اعتبارا بالقسمة أو أجرة مثله بالنسبة انتهى.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو عطل مغل وقف مسجد سنة تقسطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهما لأنه خير من التعطيل ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام.
قال في الفروع فقد أدخل مغل سنة في سنة.