حكمها إن مات سيدها عتق معها ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما يمتنع فيها.
وكذا ولد المدبرة لا يبطل الحكم فيه بموت أمه جزم به في المغنى والشرح وغيرهما.
وقال في الانتصار هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد أم لا لأنه لا مال لهما.
اختلف كلامه فيه ويظهر الحكم في ولدهما.
وقال في القاعدة الثانية والثلاثين على القول بأن ولد المدبرة يتبعها قال الأكثرون يكون مدبرا بنفسه لا بطريق التبع وقد نص على أن الأم لو عتقت في حياة السيد لم يعتق الولد حتى تموت.
فعلى هذا لو رجع في تدبير الأم وقلنا له ذلك بقي الولد مدبرا وهذا قول القاضي وبن عقيل.
وقال أبو بكر هو تابع محض إن عتقت عتق وإن رقت رق وهو ظاهر كلام بن أبى موسى انتهى.
وتقدم ذلك في باب المدبر عند قوله وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها.
أما ولد المكاتبة إذا ماتت فإنه يعود رقيقا.
تنبيه ظاهر قوله (ثم إن ولدت).
أن الولد لو كان موجودا قبل إيلادها من سيدها لا يعتق بموت السيد وهو صحيح وهو المذهب.
قال في الفروع لا يعتق على الأصح وقدمه في المغنى والشرح وغيرهما.
وعنه يعتق خرجها المصنف والشارح من ولد المدبرة الذي كان قبل التدبير على ما تقدم في بابه.