ومنها لو نقص الموصى به في سعر أو صفة.
فقال في المحرر إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول.
وإن قلنا يملكه من حين القبول اعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة انتهى.
قال في القواعد والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور وذكره الخرقي أنه تعتبر قيمته يوم الوصية.
ولم يحك في المغنى فيه خلافا.
فظاهره أنه تعتبر قيمته بيوم الموت على الوجوه كلها.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا قول الخرقي وقدماء الأصحاب.
قال وهو أوجه من كلام المجد انتهى.
قلت وهو الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
قال في الفروع ويقوم بسعره يوم الموت.
ذكره جماعة ثم ذكر ما في المحرر.
وقال في الترغيب وغيره وقت الموت خاصة انتهى.
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصى به في قوله وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ.
ومنها لو كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها صارت أم ولد له ولا مهر عليه وولده حر لا يلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصى له.
هذا إن قلنا إن الملك لا يثبت إلا من حين القبول ويملكها الورثة.
وإن قلنا لا يملكها الوارث لم تصر أم ولد.
ومنها لو وطئها الموصى له قبل القبول وبعد الموت.