وقد تكلم القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي على هذه المسألة في كراسة بما لا طائل تحته.
وما قاله بن رجب صحيح واضح.
وقال الزركشي وقد يقال إن عدم المزاحمة إنما هو في الثلثين ولأن الهبة تختص بهما والمجيز يشرك بينهما فيهما.
أما الثلث فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما انتهى.
قلت الذي يظهر [أن هذا أقوى وأولى وهو موافق لقواعد المذهب في أن الثلث يقسم على قدر أنصبائهم مطلقا.
وقد ذكر المصنف مسائل من ذلك في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء كما لو أوصى لواحد بثلث ماله ولآخر بربعه أو له بكل ماله ولآخر بنصفه.
فقد قطع هو وغيره أنهم إذا ردوا الزائد على الثلث يكون الثلث على قدر أنصبائهم.
الثلث ويأخذ من الثلث بمقدار ما يأخذه لوردوا فعلى هذا المزاحمة في الثلث بالزائد على.
البناء الذي ذكره صاحب المحرر وغيره طريقة في المسألة وصاحب القواعد إنما.
لكن يمكن أن يقال ليس في كلام المحرر البناء على القول بأنها ابتداء عطية.
مسكوت عنه أو يقال بناؤه على أنه تنفيذ يدل على خلاف ذلك على خلافه ينبني عليه ولذلك قال في شرح المحرر كلامه يقتضي انعكاس] ومنها لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثة