ولا يعتق لأنه جعل الشراء وصية لأن تبرع المريض إنما ينفذ في الثلث ويقدم الأول فالأول.
وجزم بهذا بن منجا في شرحه وهو المذهب.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وعلى قول من قال ليس الشراء بوصية يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال الموت وما بقي فللأب سدسه وباقيه للابن وأطلقهما في الشرح.
قال الحارثي في هذه المسألة قال الأصحاب يصح الشراء وهل يعتق ويرث.
إن قيل بعتق ذي الرحم المحرم من الثلث فلا عتق ولا إرث.
وإن قيل بعتقه من رأس المال عتق ونفذ التبرع من ثلث المال وكذا فيما زاد