الإنصاف - المرداوي - ج ٧ - الصفحة ١٣٨
قال في الحاوي الصغير وهو أصح.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم منه.
قال الحارثي هو المذهب وعليه المتقدمون كالخرقي وأبي بكر وبن أبي موسى.
قال في الفروع وهو سهو انتهى.
والصحيح أن حكم الأقارب الوراث في العطية كالأولاد نص عليه.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والنظم والفائق والفروع وقال اختاره الأكثر.
وأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب بلا نزاع بين الأصحاب فهم خارجون من هذه الأحكام.
صرح به في الرعاية وغيرها وهو ظاهر كلام الباقين.
الرابع ظاهر كلام المصنف مشروعية التسوية في الإعطاء سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كانوا كلهم فقراء أو بعضهم.
وأعلم أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يعفى عن الشيء التافه.
وقال القاضي أبو يعلى الصغير يعفى عن الشيء اليسير.
وعنه يجب التسوية أيضا فيه إذا تساووا في الفقر أو الغنى.
قوله (فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا).
هذا المذهب مطلقا وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوقف - الأقوال في حده 3
2 وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة 3
3 هل يحصل بالفعل الدال على القول، أو لا بد من القول؟ 3
4 مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه 4
5 صريحه: وقفت، وحبست، وسبلت 5
6 وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت 5
7 لا بد للكناية من النية، أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية 5
8 ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها أن يكون في عين يجوز بيعها الخ 7
9 يصح وقف المشاع، والحلي للبس 8
10 ولا يصح وقف غير معين، كأحد هذين 9
11 ولا ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب 9
12 ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان 10
13 والمطعوم والرياحين 12
14 الشرط الثاني: أن يكون على بر 12
15 بطلان وقف الستور لغير الكعبة 13
16 أن يكون الموقوف عليهم: مسلمين كانوا أو من أهل الذمة 14
17 ولا يصح على الكنائس وبيوت النار 15
18 ولا على حربي، أو مرتد 16
19 ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين 16
20 وإن وقف على غيره، واستثنى الأكل منه مدة حياته 18
21 الشرط الثالث: أن يقف على معين يملك. ولا يصح على مجهول. كرجل ومسجد 20
22 لا يصح على حيوان لا يملك كالعبد 20
23 هل يصح على أم الولد والمكاتب؟ 21
24 لا يصح على الحمل 22
25 ولا على البهيمة 23
26 الشرط الرابع: أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط: لم يصح.. الخ 23
27 ولا يشترط القبول، إلا أن يكون على آدمي معين 26
28 فإن لم يقبله أورده: بطل في حقه، دون من بعده 28
29 وكان كما لو وقف على من لا يجوز، ثم على من يجوز 29
30 وإن وقف على جهة تنقطع، ولم يذكر مآلا، أو على من يجوز ثم على من لا يجوز الوقف عليه 29
31 أو قال: وقفت، وسكت 34
32 وإن قال: وقفته سنة: لم يصح 35
33 هل يشترط إخراج الوقف عن يده؟ 36
34 يملك الموقوف عليه الوقف 38
35 لهذا الخلاف فوائد كثيرة 38
36 وإن أثبت بولد فهو حر. وعليه قيمته يشترى بها ما يقوم مقامه 39
37 وتصير أم ولده تعتق بموته. وعليه قيمته 39
38 وتجب قيمتها في تركته، يشترى بها مثلها تكون وقفا 39
39 وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد 39
40 وولدها وقف معها 41
41 إن جنى الوقف خطأ: فالأرش على الموقوف عليه 42
42 إن وقف على ثلاثة ثم على المساكين 45
43 فمن مات منهم: رجع نصيبه على الآخرين 45
44 المرجع في شؤون الوقف: شرط الواقف في قسمه 53
45 فوائد. الأولى: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له 57
46 الثانية: إذا شرط الواقف لناظره أجرة 58
47 الثالثة: إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط 58
48 الرابعة: لو تنازع ناظران في نصب إمامة. الخ 59
49 الخامسة: يشتمل على أحكام حجة من أحكام الناظر 60
50 السادسة: لو شرط الواقف ناظرا أو مدرسا الخ 66
51 السابعة: يشترط في الناظر: الإسلام والتكليف 66
52 الثامنة: وظيفة الناظر 67
53 التاسعة: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف 68
54 العاشرة: ما يأخذه الفقهاء من الوقف 68
55 فإن لم يشترط ناظرا. فالنظر للموقوف عليه 69
56 ينفق عليه من غلته 70
57 فوائد. الأولى: لو احتاج الخان المسبل. الخ 72
58 الثانية: تقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف 72
59 الثالثة: يجوز للناظر الاستدانة على الوقف 72
60 الرابعة: لو أجر الموقوف عليه الوقف 73
61 الخامسة: إذا أجره بدون أجرة المثل 73
62 السادسة: يجوز صرف الموقوف على عمارة المسجد 73
63 السابعة: لو وقف داره على مسجد 73
64 إن وقف على أولاده. ثم على المساكين 74
65 لا يدخل ولد البنات 74
66 هل يدخل فيه ولد البنين؟ 75
67 فوائد. إحداهما: لو قال: على ولد فلان. وهم قبيلة الخ 77
68 الثانية: لو اقترن باللفظ ما يقتضى الدخول 77
69 الثالثة: لو قال على أولادي: فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي: فعلى المساكين 77
70 الرابعة: إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه 78
71 إن وقف على عقبه، أو ولد ولده أو ذريته لا يدخل فيه ولد البنات 79
72 فوائد. الأولى: لفظ النسل. كلفظ العقب، والذرية 82
73 الثانية: لو قال: على ولد الابن والبنت 83
74 الرابعة: لو قال الهاشمي: على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين 83
75 الخامسة: تجدد حق الحمل: بوضعه كمشتر 83
76 إن وقف على بنيه، أو بني فلان فهو للذكور خاصة 84
77 إن وقف على قرابته أو قرابة فلان 85
78 أهل بيته بمنزلة قرابته 87
79 قومه ونسباؤه: كقرابته 88
80 والعترة: هم العشيرة 89
81 ذوو رحمه: كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات 90
82 الأيامي والعزاب من الأزواج له من الرجال والنساء 90
83 أما الأرامل: فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن 91
84 إن وقف على أهل قريته أو قرابته 92
85 إن وقف على مواليه، وله موال من فوق، وموال من أسفل 93
86 فوائد. الأولى: العلماء هم حملة الشرع 94
87 الثانية: أهل الحديث: من عرفه 94
88 الثالثة: الصبي والغلام 94
89 الرابعة: الشاب والفتى 95
90 الخامسة: أبواب البر 95
91 السادسة: لو وقف على سبيل الخير 96
92 السابعة: جمع المذكر السالم وضميره يشمل الأنثى 96
93 الثامنة: الأشراف 96
94 التاسعة: لو وقف على بني هاشم، أو وصى لهم 96
95 إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم 97
96 تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم 98
97 لا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة الخ 99
98 الوصية كالوقف في هذا الفصل 99
99 الوقف عقد لازم. لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها 100
100 لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه الخ 100
101 لاتباع المساجد. لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته 101
102 فوائد. الأولى: قول المصنف: لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته 104
103 الثانية: حيث جوزنا بيع الوقف فمن يلي بيعه؟ 105
104 الثالثة: إذا بيع الوقف واشترى بدله 109
105 الرابعة: لا يشترط أن يشترى من جنس الوقف الذي بيع 111
106 الخامسة: إذا بيع المسجد واشترى به مكانا يجعل مسجدا 111
107 السادسة: لا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته دون العمارة الأولى 111
108 السابعة: يجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذلك 111
109 ما فضل من حصره وزيته عن حاجته 112
110 لا يجوز غرس شجرة في المسجد 113
111 فإن كانت مغروسة فيه: جاز الأكل منها 113
112 باب الهبة والعطية 116
113 هي تمليك في حياته بغير عوض 116
114 إن شرط فيها عوضا معلوما: صارت بيعا، أو غلب فها حكم الهبة 116
115 إن شرط ثوابا مجهولا 117
116 تحصل الهبة بما يتعارف الناس هبة 118
117 تلزم بالقبض 119
118 بما تقبض الهبة؟ 122
119 إن مات الواهب: قام وراثه مقامه في الإذن والرجوع 123
120 فوائد. الأولى: لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد 124
121 الثانية: يقبض الأب للطفل من نفسه 125
122 الثالثة: لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه ولا قبوله 125
123 الرابعة: لا يصح من المميز قبض الهبة، ولا قبولها 125
124 الخامسة: يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه 126
125 السادسة: لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك: أنت حبيس على آخرنا موتا 126
126 إن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه برئت ذمته 127
127 فوائد. الأولى: من صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأه أحدهما 128
128 الثانية: لو أبرأه من مائة 128
129 الثالثة: لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته 129
130 الرابعة: لا تصح البراءة بشرط 129
131 الخامسة: لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه 130
132 السادسة: لو تبارا، وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب 130
133 السابعة: قول القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع الإبراء من المجهول 130
134 تصح هبة المشاع كل ما يجوز بيعه 131
135 لا تصح هبة المجهول 132
136 ولا ملا يقدر على تسليمه 133
137 لا يجوز تعليقها على شرط ولا شرط ما ينافي مقتضاها 133
138 ولا توقيتها 134
139 العمرى أن يقول: أعمرتك هذه الدار الخ 134
140 إن شرط رجوعها إلى المعمر الخ 134
141 والمشروع في عطية الأولاد: القسمة على قدر ميراثهم بينهم بدون مفاضلة 136
142 إن مات قبل تلافي ذلك: ثبت للمعطى 140
143 فوائد. إحداها: حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته 141
144 الثانية: محل ما تقدم: إذا فعله في غير مرض الموت 141
145 الثالثة: لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تجملا ولا أداء 142
146 الرابعة: لا يكره للحي قسم ما له بين أولاده 142
147 إن سوى بينهم في الوقف، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم 143
148 لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب 145
149 رجوع المفلس في هبته 146
150 فوائد، إحداها: ذكر الشيخ تقي الدين وغيره: أنه لو قال لها: أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته 148
151 الثانية: يحصل رجوع الأب 148
152 الثالثة: لو أسقط الأب حقه من الرجوع الخ 148
153 الرابعة: تصرف الأب ليس برجوع 149
154 الخامسة: حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم 149
155 السادسة: لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما 150
156 إن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة 150
157 الزيادة للابن 151
158 هل تمنع الزيادة المتصلة الرجوع؟ 151
159 إن باعه المنهب. ثم رجع إليه بفسخ، أو إقالة. فهل له الرجوع؟ 152
160 إن وهبه المتهب لابنه: لم يملك أبوه الرجوع الخ 153
161 إن كاتبه: لم يملك الرجوع الخ 153
162 للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء 154
163 مع الحاجة وعدمها 155
164 إذا لم تتعلق حاجة الابن به 155
165 إن تصرف في الهبة قبل تملكها الخ 156
166 وإن وطئ جارية أبنه، فأحبلها: صارت أم ولد له 157
167 وولده حر. لا تلزمه قيمته 158
168 ولا مهر ولا حد 158
169 في التعزير وجهان 159
170 ليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية ولا غير ذلك 159
171 فوائد. الأولى: ليس لورثة الابن مطالبة أبيه بما للابن عليه الخ 161
172 الثانية: لو أقر الأب بقبض دين ابنه 162
173 الثالثة: لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه 162
174 الرابعة للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه 162
175 الخامسة: هل لولد ولده مطالبته بماله في ذمته 163
176 الهدية والصدقة نوعان من الهبة 163
177 فوائد. إحداها: وعاء الهدية. كالهدية مع العرف 164
178 الثانية: إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط. فهو صدقة 164
179 الثالثة: لو أعطى شيئا. وجب عليه الأخذ 164
180 عطايا المريض غير مرض الموت، أو مرضا غير مخوف الخ 165
181 وما قال عدلان من أهل الطب: إنه مخوف فعطاياه كالوصية 165
182 لا تجوز لوارث، ولا تجوز لأجني بزيادة على الثلث 166
183 الأمراض الممتدة: كالسل الخ 167
184 من كان بين الصفين عند التحام الحرب، وفي لجة البحر عند هيجانه الخ 168
185 الحامل إذا صار لها ستة أشهر 168
186 الحامل عند المخاض 169
187 فوائد. منها: حكم السقط، حكم الولد التام 169
188 حكم من حبس للقتل 170
189 حكم الأسير 170
190 لو جرح جرحا موحيا 170
191 حكم من ذبح أو أبينت حشوته 170
192 إن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة 171
193 فإن تساوت: قسم بين الجميع بالحصص 171
194 أما معاوضة المريض بثمن المثل: فتصح من رأس المال، وإن كانت مع وارث 171
195 إن حابى المريض وارثه 172
196 إن باع المريض أجنبيا وحاباه: فله الأخذ بالشفعة 173
197 ويعتبر الثلث عند الموت 173
198 فائدة: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء 174
199 فائدة: وإن باع مريض قفيرا لا يملك غيره الخ 174
200 إن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها 176
201 إن مات قبلها: ورثته وسقطت المحاباة 176
202 لو ملك ابن عمه. فأقر في مرضه: أنه أعتقه في صحته عتق ولم يرثه 177
203 فوائد. الأولى: لو اشترى من يعتق على وارثه 178
204 الثانية: لو قال: أنت حر في آخر حياتي 178
205 الثالثة: لو علق عتق عبده بموت قريبه 178
206 الرابعة: لو علق عتق عبده على شئ. فوجد وهو مريض 178
207 كذلك على قيامه: لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه الخ 179
208 لو أعتق أمته وتزوجها في مرضه 180
209 لو أعتقها وقيمتها مائة. ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما الخ 181
210 إن تبرع بثلث ماله. ثم اشترى أباه من الثلثين 181
211 كتاب الوصايا 183
212 هي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال 183
213 تصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا 183
214 ومن السفيه في أصح الوجهين 185
215 ومن العاقل إذا جاوز العشر 185
216 لا تصح ممن له دون السبع 186
217 في السكران وجهان 187
218 لا تصح وصية من اعتقل لسانه بها 187
219 إن وجدته وصية بخطه 188
220 الوصية مستحبة 189
221 لمن ترك خيرا. وهو المال الكثير 189
222 يوصى بخمس ماله 190
223 ويكره لغيره إن كان له ورثة 191
224 وصية من لا وارث له 192
225 لا يجوز لمن له وارث الوصية، إلا بإذن الورثة 193
226 إلا أن يوصى لكل وارث بمعين بقدر ميراثه 194
227 إن لم يف الثلث بالوصايا: تحاصوا فيه 195
228 إن إجازة الورثة تنفيذ في الصحيح من المذهب 195
229 من أوصى له فصار عند الموت غير وارث: صحت الوصية له 200
230 لا تصح إجازتهم وردهم، إلا بعد موت الموصى 201
231 من أجاز الوصية. ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا 201
232 إلا أن تقوم عليه بينة 202
233 إن كان المجاز عينا. فقال: ظننت باقي المال كثيرا. لم يقبل قوله 202
234 لا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت 202
235 فإن مات الموصى له قبل موت الموصى 204
236 إن ردها بعد موته 205
237 إن مات بعده، وقيل الرد والقبول 205
238 إن قبلها بعد الموت 206
239 بما يكون الرجوع في الوصية؟ 211
240 إن أوصى به لآخر، ولم يقل ذلك فهو بينهما 211
241 فوائد. إحداها: لو أجبه في البيع أو الهبة، فلم يقبل فيهما 212
242 الثانية: لو قال: ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه 212
243 الثالثة: لو وصى بثلث ماله، ثم باعه أو وهبه 212
244 إن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية 213
245 إن خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمه 213
246 إن أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى 215
247 إن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها 217
248 إن وصى لرجل، ثم قال: أو قدم فلان فهو له. وإن قدم بعد موته: فهو للأول 218
249 تخرج الواجبات من رأس المال 218
250 إن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي 219
251 باب الموصى له 221
252 تصح الوصية لكل من يصح تمليكه 221
253 تصح لمكاتبه، ومديره ولأم ولده 222
254 تصح لعبد غيره 223
255 فإن قبلها فهي لسيده 224
256 تصح لعبده بمشاع 224
257 إن وصى له بمعين، أو بمائة 225
258 تصح للحمل، إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية 226
259 إن وصى لمن تحمل هذه المرأة 230
260 إن قتل الوصي الموصى 232
261 إن جرحه، ثم أوصى له فمات من الجرح 232
262 قول الأصحاب في الوصية للقاتل 233
263 إن وصى لصنف من أصناف الزكاة الخ 234
264 إن وصى لفرس حبيس ينفق عليه 235
265 إن أوصى في أبواب البر 236
266 إن أوصى أن يحج عنه بألف: دفع الكل إلى من يحج عنه 239
267 إن عينه في الوصية بالحج فأبى الحج وقال: اصرفوا لي الفضل: لم يعطه وبطلت الوصية 240
268 فوائد. منها: لو قال: يحج وصى بإخراجها 241
269 ومنها: لا يحج وارث 241
270 ومنها: لو أوصى أن يحج عنه بالنفقة 241
271 ومنها: لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد 241
272 إن وصى لأهل سكه، فهو لأهل دربه 242
273 إن وصى لجيرانه: تناول أربعين دارا من كل جانب 243
274 إن وصى لأقرب قرابته 244
275 الأخ من الأب، والأخ من الأم: سواء. والأخ الشقيق أحق 244
276 لا تصح الوصية لكنيسة ولا بيت نار 245
277 لا لكتب التوراة، والإنجيل، ولا لملك، ولا لميت 246
278 ولا لبهيمة 246
279 إن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي 246
280 فإن لم يعلم، فللحي نصف الموصى به 247
281 فوائد. إحداها: لو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله 247
282 الثانية: لو وصي له له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله 247
283 الثالثة: لو وصى له ولله 248
284 الرابعة: لو وصى لزيد وللفقراء بثلثه 248
285 إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة 248
286 إن وصى لهما بثلثي ماله 248
287 فوائد. إحداها: لو ردوا نصيب الوارث 249
288 الثانية: لو أجازوا للوارث وحده 249
289 الثالثة: لو ردوا وصية الوارث، ونصف وصية الأجنبي 249
290 إن وصى بماله لا بنية وأجنبي فردا 249
291 إن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه 250
292 فوائد. الأولى: لو وصى له ولإخوته بثلث ماله 250
293 الثانية: لو وصى بدفن كتب العلم: لم تدفن 250
294 الثالثة: لو وصى بإحراق ثلث ماله 250
295 الرابعة: لو وصى بجعل ثلثه في التراب 251
296 باب الموصى به 252
297 تصح الوصية بالمعدوم، وبما فيه نفع مباح غير المال 252
298 إن كان له مال، فجميع ذلك للموصى له، وإن قل 253
299 فوائد. إحداها: الكلب المباح النفع: كلب الصيد، والماشية، والزرع 253
300 الثانية: تقسم الكلاب المباحة بين الورثة. والموصى له، والموصى لهما 254
301 الثالثة: لو أوصى له بكلب، وله كلاب 254
302 تصح الوصية بالمجهول 255
303 ويعطى ما يقع عليه الاسم 255
304 " الدابة " اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير 256
305 إن وصى له بغير معين 256
306 فإن لم يكن له عبيد 257
307 إن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا 258
308 إن قتلوا كلهم. فله قيمة أحدهم على قاتله 258
309 إن وصى له بقوس، فله قوس النشاب 259
310 فوائد. إحداها: يعطى قوسا معمولة بغير وتر 259
311 الثانية: قوس النشاب: هو الفارسي 260
312 الثالثة: لو كان له أقواس من جنس 260
313 إن وصى له بكلب، أو طبل، وله منها مباح ومحرم 260
314 تنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم 260
315 إن وصى بثلثه، فاستحدث مالا 260
316 هل تدخل الدية في الوصية؟ 261
317 إن وصى بمعين بقدر نصف الدية 262
318 تصح الوصية بالمنفعة المفردة كالأمة 262
319 وللورثة عتقها 263
320 ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها 263
321 إن وطئت بشبهة، فالولد حر الخ 264
322 إن قتلت فلهم قيمتها 264
323 ليس لواحد منهما وطؤها 265
324 إن ولدت من زوج، أو زنا 265
325 في نفقتها ثلاثة أوجه 266
326 أحدها: أنه في كسبها، فإن عدم ففي بيت المال 266
327 الوجه الثاني: أنها على مالكها 266
328 الوجه الثالث: أنه على الموصى 267
329 وفي اعتبارها من الثلث: وجهان 267
330 أحدهما: يعتبر جميعها من الثلث 267
331 الوجه الثاني: تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعة 267
332 وإن وصى لرجل بمكاتبه 268
333 إن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها 269
334 إن وصى برقبته لرجل، وبما عليه لآخر 269
335 من أوصى له بشئ بعينه 269
336 إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصى 270
337 إن لم يأخذه زمانا: قوم وقت الموت 270
338 إن لم يكن له شئ سوى المعين 270
339 إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه 271
340 إن وصى له بثلث ثلاثة أعبد. فاستحق اثنان أو ماتا 271
341 إن وصى له بعبد لا يملك غيره، ولآخر بثلث ماله. وملكه غير العبد مائتان الخ 272
342 وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث. فردوا 273
343 إن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة الخ 273
344 باب الوصية بالأنصباء و الأجزاء 275
345 إذا وصى بمثل نصيب وارث معين 275
346 إن وصى له بنصيب ابنه 275
347 إن وصى له بنصف نصيب ابنه أو بضعفيه 276
348 إن وصى بمثل نصيب وارث لو كان 276
349 لو كان أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس 276
350 إن أوصى له بسهم من ماله. ففيه ثلاث روايات 278
351 إحداهن: له السدس بمنزلة سدس مفروض 278
352 والرواية الثانية: له سهم مما تصح منه المسألة 279
353 والرواية الثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس 279
354 إن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه 280
355 فإن أجير لصاحب المال وحده 281
356 فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال 281
357 ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة 281
358 إن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف على الوجه الأول 281
359 إذا خلف ابنين، وأوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب ابن 281
360 وإن كان الجزء الموصى به النصف: خرج فيها وجه ثالث الخ 282
361 إن خلف أما وبنتا وأختا الخ 282
362 باب الموصى إليه 285
363 تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبدا 285
364 أو مراهقا 286
365 لا تصح إلى غيرهم 287
366 إن وجدت الصفات عند الموت 288
367 إذا أوصى إلى واحد، وبعده إلى آخر الخ 289
368 فإن مات أحدهما 290
369 وكذلك إن فسق 291
370 يصح قبوله للوصية في حياة الموصى وبعد موته 293
371 ليس للوصي أن يوصى، إلا أن يجعل ذلك إليه 293
372 لا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله 295
373 النظر في أمر الأطفال 295
374 إذا أوصى بتفريق ثلثه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم 296
375 إن أوصاه بقضاء دين معين، فأبى ذلك الورثة: قضاه بغير علمهم 297
376 تصح وصية الكافر إلى مسلم، وإلى من كان عدلا في دينه 298
377 إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو اعطه من شئت 299
378 إن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار 300
379 كتاب الفرائض 303
380 أسباب التوارث ثلاثة 303
381 والوارث ثلاثة 304
382 باب ميراث ذوي الفروض 305
383 فائدتان. إحداهما: والأخ من الأم قد يعصب أخته 305
384 الثانية: ميراث الزوج 305
385 وللجد حال رابع 305
386 إن لم يفضل عن الفرض إلا السدس 306
387 إن لم يكن فيها زوج 306
388 إن كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب 307
389 للأم أربعة أحوال 307
390 حال لها الثالث 308
391 حال لها الرابع وهي أم ولد الزنا 308
392 عصبة ابن الزنا عصبة أمه 308
393 وإذا مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته 309
394 إن كان بعض الجدات أقرب من بعض 309
395 أم أبى الأم، وأم أبى الجد 310
396 ترث الجدة وابنها حي 311
397 إن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخوين 311
398 فإن كانت بنت وبنات ابن 312
399 يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن وابنه 312
400 باب العصبات 313
401 ثم الجد وإن علا، ثم الأخ من الأبوين 313
402 إذا انقرض العصبة من النسيب 314
403 متى كان بعض بني الأعمام زوجا، أو أخا من أم 314
404 فإذا استعرفت الفروض المال 315
405 لو كان مكانهم أخوات لأبوين، أو لأب: عالت إلى عشرة 315
406 باب أصول المسائل 316
407 إذا اجتمع مع النصف سدس، أو ثلث، أو ثلثان 316
408 وتعول إلى عشرة 316
409 إذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة 317
410 إذا اجتمع مع الثمن سدس، أو ثلثان 317
411 إذا لم تستوعب الفروض المال، ولم تكن عصبة 317
412 باب تصحيح المسائل 320
413 هي أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركته 321
414 باب قسم التركات 322
415 باب ذوي الأرحام 323
416 كل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد 323
417 العمات والعم من الأم كالأب 323
418 إذا أدلى جماعة بواحد، واستوت منازلهم منه. فنصيبه بينهم بالسوية 324
419 إن كان بعضهم أقرب من بعض. فمن سبق إلى الوارث: ورث، وأسقط غيره 325
420 الجهات أربع: الأبوة، والأمومة، والنبوة. والأخوة 325
421 من مت بقرابتين 327
422 إن اتفق معهم أحد الزوجين 327
423 باب ميراث الحمل 329
424 تقف له نصيب ذكرين، إن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب اثنين 329
425 إذا استهل المولود صارخا: ورث وورث. وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع 330
426 ما يدل على الحياة 331
427 الحركة والاختلاج: فلا يدل على الحياة 331
428 إن ظهر بعضه فاستهل، ثم انفصل ميتا 331
429 إن ولدت توأمين. فاستهل أحدهما، وأشكل أقرع بينهما 332
430 باب ميراث المفقود 335
431 إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة 335
432 إن كان ظاهرها الهلاك. انتظر به تمام أربع سنين 336
433 إن مات موروثه في مدة التربص 337
434 إن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله 338
435 لباقي الورثة أن يصطلحوا 339
436 فوائد. الأولى: إذا قدم المفقود. بعد قسم ماله 339
437 الثانية: لو جعل لأسير من وقف شئ 340
438 الثالثة: المشكل نسبه كالمفقود 340
439 الرابعة: العمل في المفقودين أو أكثر 340
440 باب ميراث الخنثى 341
441 إن خرجا معا: اعتبر أكثرهما 341
442 إن كان يرجى انكشاف حاله أعطى هو ومن معه اليقين. ووقف الباقي 341
443 إن يئس من ذلك بموته، أو عدم العلامات بعد بلوغه 342
444 إن كان خنثيين فأكثر 343
445 باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم 345
446 إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا 345
447 باب ميراث أهل الملل 348
448 لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم 348
449 إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه، فيرثه 348
450 إن عتق عبد بعد موت مورثه، وقبل القسمة 349
451 يرث أهل الذمة بعضهم بعضا، إن اتفقت أديانهم 350
452 إن اختلفت أديانهم: لم يتوارثوا 350
453 لا يرث ذمي حربيا، ولا حربي ذميا 351
454 المرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث 351
455 إن مات في ردته فماله فئ 352
456 إن أسلم المجوسي، أو تحاكموا الينا 353
457 باب ميراث المطلقة 354
458 إن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه. وفي مسائل 354
459 فوائد. الأولى إن كان متهما بقصد حرمانها الميراث 355
460 الثانية: لو وكل في صحته من يبينها متى شاء 356
461 الثالثة: لو علقه على فعل لا بد لها منه ورثته ما دامت في العدة 356
462 فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما ينفسخ نكاحها الخ 358
463 إن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها 358
464 إذا طلق أربع نسوة في مرضه، فانقضت عدتهن، وتزوج أربعا سواهن 359
465 باب الإقرار بمشارك في الميراث 361
466 إذا أقر الورثة كلهم 361
467 يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق 361
468 سواء كان المقربة يحجب المقر أولا يحجبه 361
469 إن أقر بعضهم لم يثبت نسبه 362
470 إلا أن يشهد منهم عدلان 363
471 إذا خلف أخا من أب، وأخا من أم. فأقر بأخ من أبوين 363
472 فلو خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخوين 364
473 إن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل 364
474 إن أقر بأحدهما بعد الآخر: أعطى الأول نصف ما في يده 365
475 إن أقر بعض الورثة بامرأة للميت 365
476 إذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي. فقال: هو أبي ولست بأخي 366
477 إن قال ماتت زوجتي، وأنت أخوها. فقال: لست بزوجها 366
478 يبقى سبعة لا يدعيها أحد 366
479 باب ميراث القاتل 368
480 كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة، صغيرا كان القاتل أو كبيرا 368
481 القتل قصاصا أو حدا، أو دفعا عن نفسه، وقتل الباغي العادل، والعادل الباغي 369
482 باب ميراث المعتق بعضه 370
483 لا يرث العبد الا عند عدم وارث 370
484 ما كسب المعتق بعضه بجزئه الحر فلورثته 370
485 يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية 370
486 إذا كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوين 372
487 باب الولاء 375
488 كل من أعتق عبدا، أو عتق عليه برحم أو كتابة فله ولاؤه 375
489 من كان أحد أبويه حر الأصل، ولم يمسه رق فلا ولاء عليه 376
490 من أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره، أو كفارته، أو قال: لا ولاء لي عليك 377
491 ما رجع من ميراثه رد في مثله 378
492 من أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره 379
493 إن أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه 381
494 إذا قال: أعتقه والثمن على، أو قال أعتقه عنك وعلى ثمنه 382
495 إن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عنى، وعلى ثمنه 383
496 من أعتق عبدا يباينه في دينه 383
497 لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن 384
498 ولا يرث منه ذو فرض، الا الأب والجد، يرثان السدس 386
499 الولاء لا يورث 386
500 إذا مات المعتق، وخلف عتيقه وابنين 387
501 إذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما 387
502 إذا ماتت امرأة، وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها 388
503 إن أعتق الجد لم يجر ولاءهم ثم اشترى العتيق أبا معتقه، فأعتقه 390
504 لو أعتق الحربي عبدا، ثم سبى العبد معتقه فأعتقه الخ 390
505 وهو الجزء الدائر. لأنه خرج من الأخ وعاد اليه 391
506 كتاب العتق 392
507 هو من أفضل القرب 392
508 فوائد. منها: أفضل عتق الرقاب 392
509 ومنها: عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى 392
510 ومنها عتق: الأنثى كعتق الذكر 393
511 التعدد في العتق أفضل من عتق غالي الثمن 393
512 عتق من لا قوة له، ولا كسب 393
513 فوائد. الأولى: لو خيف على الرقيق الزنا والفساد 393
514 الثانية: لو أعتق عبده أو أمته 394
515 الثالثة: يصح العتق ممن تصح وصيته 394
516 صريحه لفظ العتق والحرية 395
517 قوله " لا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك " الخ 397
518 قوله لأمته " أنت طالق، أو أنت حرام " 398
519 إذا قال لعبده " أنت ابني " 399
520 إن أعتق حاملا: عتق جنينها، إلا أن يستثنيه الخ 400
521 العتق بالملك 401
522 إن ملك ولده من الزنا 402
523 إن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث 402
524 وعليه قيمة نصف شريكه 403
525 إن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك 405
526 إن ملكه بالميراث: لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا 406
527 إن مثل بعبده: فجدع أنفه أو أذنه ونحوه 406
528 فوائد. إحداها: حيث قلنا يعتق بالتمثيل: يكون الولاء لسيده 407
529 الثانية: هل يعتق بمجرد المثلة، أو يعتقه عليه السلطان؟ 407
530 الثالثة: قول الشيخ تقي الدين: لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه 407
531 الرابعة: مفهوم كلام المصنف: أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليه 408
532 الخامسة: أنه لو لعن عبد لا يعتق عليه بذلك 408
533 السادسة: لو وطئ جاريته الحاجة التي لا يوطأ مثلها 408
534 مال العبد المعتق لسيده 408
535 إن أعتق جزءا من عبده، معينا أو مشاعا 408
536 إن أعتق شركا له في عبد 409
537 عليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه 409
538 إن كان معسرا: لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه 409
539 إذا كان العبد لثلاثة: لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه، وللثالث سدسه 410
540 إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم 410
541 إذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه 411
542 إن اشترى أحدهما نصيب صاحبه 412
543 إذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر 412
544 إذا قال إذا أعتق نصيبك، فنصيبي حر مع نصيبك 412
545 يصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار، ومجئ الأمطار 412
546 له بيعة، وهبته، ووقفه 414
547 إن عاد إليه: عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت منه في حال زوال ملكه 414
548 تبطل الصفة بموته 415
549 إن قال: إن ملكت فلانا، فهو حر، الخ 417
550 إن قاله العبد: لم يصح 418
551 إن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر 419
552 إن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر 420
553 إن ولدت توأمين، فأشكل الآخر منهما 420
554 هل يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق؟ 421
555 إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف 422
556 إن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة 423
557 فوائد، الأولى: لو استثنى نفعه مدة معلومة 424
558 الثانية: لو مات السيد في أثناء السنة الخ 424
559 يجوز للسيد بيع هذه الخدمة 424
560 الرابعة: لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته 425
561 الخامسة: لو باعه نفسه بمال في يده 425
562 السادسة: لو قال: إن أعطيتني ألفا، فأنت حر 425
563 إن قال: كل مملوك لي حر: عتق عليه مدبروه الخ 426
564 إن قال: أحد عبدي حر: أقرع بينهما 427
565 إن أعتق عبدا، ثم أنسيه: أخرج بالقرعة 428
566 إن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره 428
567 إن أعتق شركا له في عبد، أو دبره 429
568 إن أعتق في مرضه ستة أعبد. قيمتهم سواء 429
569 إن أعتقهم، فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه الخ 430
570 إن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد. فمات أحدهم في حياته 430
571 إن أعتق الثلاثة في مرضه. فمات أحدهم في حياة السيد 431
572 باب التدبير 432
573 هو تعليق العتق بالموت، يعتبر من الثلث، يصح من كل من تصح وصيته 432
574 صريحه: لفظ العتق والحرية بالموت. الخ 433
575 يصح مطلقا ومقيدا 433
576 إن قال متى شئت فأنت مدبر 433
577 إن قال إن شئت فأنت مدبر 433
578 إن قال: قد رجعت في تدبيري، أو أبطلته 434
579 له بيع المدبر وهبته 437
580 إن عاد إليه عاد التدبير 439
581 ما ولدت المدبرة. بعد تدبيرها: فهو بمنزلتها 439
582 لا يتبعها ولدها قبل التدبير 440
583 له إصابة مدبرته 441
584 إذا كاتب المدبر، أو دبر المكاتب 441
585 فلو أدى عتق. وإن مات سيده قبل الأداء عتق 442
586 إذا دبر شركا له في عبد 443
587 إذا أسلم مدبر الكافر: لم يقر في يده 443
588 من أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين 444
589 إذا قتل المدبر سيده 445
590 باب الكتابة 446
591 هي بيع العبد نفسه بمال في ذمته، وهي مستحبة لمن يعلم فيه خيرا 446
592 هل تكره كتابة من لا كسب له؟ 447
593 إن كاتب السيد عبده المميز: صح 448
594 لا تصح إلا بالقوة. وتنعقد بقوله " كاتبتك على كذا " الخ 448
595 لا تصح إلا على عوض معلوم 449
596 تصح على مال وخدمة، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت 451
597 إن أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه: عتق 451
598 فلو مات قبل الأداء: كان ما في يده لسيده 452
599 إذا عجلت الكتابة قبل محلها: لزم السيد الأخذ 452
600 إذا أدى، وعتق. فوجد السيد بالعوض عيبا الخ 454
601 يملك المكاتب السفر 455
602 إن شرط عليه أن لا يسافر، ولا يأخذ الصدقة. فهل يصح الشرط؟ 455
603 ليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابى الخ 456
604 وولاء من يعتقه ويكاتبه: لسيده 459
605 لا يكفر بالمال 460
606 هل له أن يرهن، أو يضارب بماله؟ 461
607 ليس له شراء ذي رحمه، إلا بإذن سيده 462
608 له أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو أوصى له بهم، إذا لم يكن فيه ضرر بماله 462
609 ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم. وله كسبهم الخ 463
610 كذلك الحكم في ولد من أمته 464
611 ولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها 464
612 إن استولد أمته، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها؟ 465
613 لا يبيعه درهما بدرهمين 465
614 إن حبسه مدة. فعليه أرفق الأمرين به 466
615 ليس له وطء مكاتبة إلا أن يشترط 466
616 إن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمتها: فلها عليه المهر 467
617 يؤدب ولا يبلغ به الحد 467
618 متى ولدت منه: صارت أم ولد له وولده حر، سواء وطئها بشرط أو بغيره 467
619 إن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها: عتقت وسقط ما بقي من كتابتها 468
620 وما في يدها لها، إلا أن يكون قد عجزها 468
621 كذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده 468
622 إن كاتب اثنان جاريتهما. ثم وطئها. فلها المهر على كل واحد منهما، وإن ولدت من أحدهما: صارت ولد له 469
623 يغرم لغرم لشريكه نصف قيمتها 469
624 هل يغرم نصف قيمة ولدها؟ 470
625 يجوز بيع المكاتب 470
626 إن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر. صح شرا، الأول، وبطل شراء الثاني، سواء كانا لواحد أو اثنين 471
627 إن أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء. وولاؤه له 471
628 ان جنى على سيده، أو أجنبي: فعله فداء نفسه 472
629 إن كانت على أجنبي، فقداه سيده، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا 473
630 الواجب في الفداء: أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته 473
631 إن لزمته ديون تعلقت بذمته: يتبع بها بعد العتق 474
632 الكتابة عقد لازم من الطرفين. لا يدخلها خيار 475
633 يعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من الورثة 475
634 فإن حل نجم فلو يؤده، فلسيده الفسخ. وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، أوقد عجزت 476
635 وليس للعبد فسخها 477
636 لو زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات: انفسخ النكاح 477
637 يجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة. إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه. ثم دفعه إليه 477
638 إن أدى ثلاثة أرباع المال، وعجز عن الربع: عتق، ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه 478
639 إن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد الخ 480
640 إن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم 481
641 يجوز له أن يكاتب بعض عبده. فإذا أدى عتق كله 481
642 يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه 481
643 فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كله 481
644 يجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه 481
645 فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر: عتق كله 482
646 إن أعتق الشريك قبل أدائه: عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب 482
647 إن كاتبا عبدهما: جاز، سواء كان على التساوي أو التفاضل الخ 483
648 إن اختلفا في الكتابة. فالقول قول من ينكرها 485
649 إن اختلفا في قدر عوضها. فالقول قول من ينكرها 485
650 إن اختلفا في وفاء مالهما. فالقول قول السيد 486
651 فإن أقام العبد شاهدا، وحلف معه أو شاهدا وامرأتين: ثبت الأداء وعتق 486
652 الكتابة الفاسدة، مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير: يغلب فيهما حكم الصفة 487
653 تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه 488
654 إن فضل الأدان فضل: فهو لسيده هل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ 489
655 باب أحكام أمهات الأولاد 490
656 إذا علقت الأمة من سيدها فوضعت منه مائتين فيه بعض خلق الإنسان: صارت بذلك أم ولد 490
657 فإذا مات: عتقت، وإن لم يملك غيرها 490
658 إن وضعت جسما لا تخطيط فيه، مثل المضغة 491
659 إن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا: عتق الجنين. ولم تصر أم ولد 492
660 أحكام أم الولد: أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها 494
661 ثم إن ولدت من غير سيدها: فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله 495
662 إن مات سيدها، وهي حامل منه. فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟ 497
663 إذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها 497
664 إن عادت فجئت فداها أيضا 498
665 إن قتلت سيدها عمدا. فعليهما القصاص 499
666 فإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ 499
667 وتعتق في الموضعين 500
668 لاحد على قاذفها 500
669 إذا أسلمت أم ولد الكافر، أو مدبرته: منع من غشيانها وحيل بينه وبينها 501
670 أجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب 502
671 إذا وطئ أحد الشركين الجارية. فأولدها: صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه 502
672 إن كان معسرا: كان في ذمته 503
673 ان وطئها الثاني بعد ذلك، فأولدها. فعليه مهرها 503
674 إن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك 503
675 وهو موسر، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ 504