____________________
المشهور بين الأصحاب تحريم السجود على القطن والكتان: سواء كان قبل النسج أم بعده (1). ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه قال في بعض رسائله: يكره السجود على الثوب المنسوج من قطع أو كتان كراهية تنزه وطلب فضل، لا أنه محظور ومحرم، مع أنه ذهب في الجمل والانتصار إلى المنع ونقل فيه إجماع الطائفة (2). وهو المعتمد.
لنا: قوله عليه السلام في صحيحة حماد: " السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " (3).
وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: " لا، ولا على الثوب الكرسف " (4).
وفي الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية " (5) دلت الرواية على ثبوت البأس في السجود على الثياب مع عدم التقية، وهي تتناول المعمول من القطن والكتان.
ويدل عليه صريحا رواية الفضل بن عبد الملك قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا القطن والكتان " (6).
احتج المرتضى رضي الله عنه بأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج
لنا: قوله عليه السلام في صحيحة حماد: " السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " (3).
وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: " لا، ولا على الثوب الكرسف " (4).
وفي الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية " (5) دلت الرواية على ثبوت البأس في السجود على الثياب مع عدم التقية، وهي تتناول المعمول من القطن والكتان.
ويدل عليه صريحا رواية الفضل بن عبد الملك قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا القطن والكتان " (6).
احتج المرتضى رضي الله عنه بأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج