____________________
وأعلم أنه يشترط في تعلق الحكم بكل منها كراهة وتحريما صحة صلاة الآخر لولا المحاذاة، إذ الفاسدة (1) كالعدم. نعم لا بد من العلم بفسادها قبل الشروع ولو بالأخبار، ولو وقع بعده لم يعتد به، للحكم ببطلان الصلاة ظاهرا بالمحاذاة وإن ظهر خلافه بعده.
ولو لم يعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الصلاة صحت الصلاتان، وفي الأثناء يستمر مطلقا على الأظهر. وينبغي القطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها وفساد المتأخرة خاصة، ومع الاقتران تبطل الصلاتان، لعدم الأولوية. هذا كله مع الاختيار، أما مع الاضطرار فلا كراهة ولا تحريم.
قوله: (ويزول التحريم أو الكراهة إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع).
هذا قول علمائنا أجمع، قاله في المعتبر (2). أما زوالهما بالحائل فظاهر، للأصل واختصاص الروايات المانعة بما إذا لم يكن هناك حائل. ويعتبر فيه كونه جسما كالحائط والستر، ولا يعتد بنحو الظلمة وفقد البصر منهما، ولا بتغميض الصحيح عينه قطعا.
وأما زوالهما بالتباعد المذكور، فاستدلوا عليه بموثقة عمار المتقدمة (3)، وهي إنما تعطي اعتبار التباعد بأكثر من العشر، ولا يضر ضعف سندها لأنها مطابقة لمقتضى الأصل وسالمة مما يصلح للمعارضة، ومبدأ التقدير من موقف المصلي، ويحتمل اعتباره من موضع السجود.
ولو كان أحدهما على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقف الآخر إلى أساس ذلك المرتفع عشرة أذرع ولو قدر إلى موقفه إما مع الحائط مثلا أو ضلع المثلث
ولو لم يعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الصلاة صحت الصلاتان، وفي الأثناء يستمر مطلقا على الأظهر. وينبغي القطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها وفساد المتأخرة خاصة، ومع الاقتران تبطل الصلاتان، لعدم الأولوية. هذا كله مع الاختيار، أما مع الاضطرار فلا كراهة ولا تحريم.
قوله: (ويزول التحريم أو الكراهة إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع).
هذا قول علمائنا أجمع، قاله في المعتبر (2). أما زوالهما بالحائل فظاهر، للأصل واختصاص الروايات المانعة بما إذا لم يكن هناك حائل. ويعتبر فيه كونه جسما كالحائط والستر، ولا يعتد بنحو الظلمة وفقد البصر منهما، ولا بتغميض الصحيح عينه قطعا.
وأما زوالهما بالتباعد المذكور، فاستدلوا عليه بموثقة عمار المتقدمة (3)، وهي إنما تعطي اعتبار التباعد بأكثر من العشر، ولا يضر ضعف سندها لأنها مطابقة لمقتضى الأصل وسالمة مما يصلح للمعارضة، ومبدأ التقدير من موقف المصلي، ويحتمل اعتباره من موضع السجود.
ولو كان أحدهما على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقف الآخر إلى أساس ذلك المرتفع عشرة أذرع ولو قدر إلى موقفه إما مع الحائط مثلا أو ضلع المثلث