____________________
النجس، لأن مانعه عرضي، ولورود الأمر بالصلاة فيه مع الضرورة، وإطلاق النهي عن لبس الحرير.
السادس: لو وجد السترة في أثناء صلاته فإن أمكنه الستر من غير فعل المنافي وجب، ولو توقف على فعل المنافي كالفعل الكثير أو الاستدبار بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو بركعة وإلا استمر. ويحتمل وجوب الاستمرار مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل وعموم قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (1).
السابع: الستر يراعى من الجوانب الأربع ومن فوق، ولا يراعى من تحت، فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحت أمكن الاكتفاء بذلك، لأن الستر إنما يلزم من الجوانب التي جرت العادة بالنظر إليها، وعدمه، لأن الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض.
الثامن: لو كان في الثوب خرق فإن لم يحاذ العورة فلا بحث، وإن حاذاها بطلت، ولو جمعه بيده بحيث يتحقق الستر بالثوب صح. ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان إن كان الستر مستندا إلى يده، لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ. وكذا لو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع.
التاسع: ليس الستر معتبرا في صلاة الجنازة، لأن اسم الصلاة لا يقع عليها إلا بطريق المجاز. وقيل بالوجوب، لإطلاق الاسم عليها (2)، وهو ضعيف.
العاشر: تستحب الجماعة للعراة رجالا كانوا أو نساءا، ويصلون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه كما يدل عليه صحيحة ابن سنان.
السادس: لو وجد السترة في أثناء صلاته فإن أمكنه الستر من غير فعل المنافي وجب، ولو توقف على فعل المنافي كالفعل الكثير أو الاستدبار بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو بركعة وإلا استمر. ويحتمل وجوب الاستمرار مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل وعموم قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (1).
السابع: الستر يراعى من الجوانب الأربع ومن فوق، ولا يراعى من تحت، فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحت أمكن الاكتفاء بذلك، لأن الستر إنما يلزم من الجوانب التي جرت العادة بالنظر إليها، وعدمه، لأن الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض.
الثامن: لو كان في الثوب خرق فإن لم يحاذ العورة فلا بحث، وإن حاذاها بطلت، ولو جمعه بيده بحيث يتحقق الستر بالثوب صح. ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان إن كان الستر مستندا إلى يده، لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ. وكذا لو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع.
التاسع: ليس الستر معتبرا في صلاة الجنازة، لأن اسم الصلاة لا يقع عليها إلا بطريق المجاز. وقيل بالوجوب، لإطلاق الاسم عليها (2)، وهو ضعيف.
العاشر: تستحب الجماعة للعراة رجالا كانوا أو نساءا، ويصلون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه كما يدل عليه صحيحة ابن سنان.