____________________
أحد، وإن لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود).
أجمع العلماء كافة على أن الصلاة لا تسقط مع عدم الساتر، وإنما اختلفوا في كيفية صلاة العاري. فذهب الأكثر إلى أنه يصلي قائما إن أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويومئ في الحالين للركوع والسجود. وقال المرتضى رضي الله عنه: يصلي جالسا مومئا وإن أمن (1). وقال ابن إدريس: يصلي قائما مومئا في الحالين (2). والمعتمد الأول.
لنا: إن فيه جمعا بين ما دل على وجوب القيام مطلقا كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، حيث قال فيها: " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (3) وما دل على الجلوس كذلك كحسنة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: " يصلي إيماءا، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءا برؤسهما " (4).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: " يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " (5) والحكم بالجلوس مع الجماعة يقتضي جوازه مطلقا، إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل الفضيلة خاصة.
ويدل على هذا التفصيل صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يخرج
أجمع العلماء كافة على أن الصلاة لا تسقط مع عدم الساتر، وإنما اختلفوا في كيفية صلاة العاري. فذهب الأكثر إلى أنه يصلي قائما إن أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويومئ في الحالين للركوع والسجود. وقال المرتضى رضي الله عنه: يصلي جالسا مومئا وإن أمن (1). وقال ابن إدريس: يصلي قائما مومئا في الحالين (2). والمعتمد الأول.
لنا: إن فيه جمعا بين ما دل على وجوب القيام مطلقا كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، حيث قال فيها: " وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (3) وما دل على الجلوس كذلك كحسنة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: " يصلي إيماءا، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماءا برؤسهما " (4).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: " يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " (5) والحكم بالجلوس مع الجماعة يقتضي جوازه مطلقا، إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل الفضيلة خاصة.
ويدل على هذا التفصيل صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يخرج