____________________
الأمة تغطي رأسها إذا صلت، قال: " ليس على الأمة قناع " (1).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا.
ويحتمل إلحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له:
الأمة تغطي رأسها؟ فقال: " لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " (2) وهو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد، ومفهوم الشرط حجة كما حقق في محله. ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض.
وهل يستحب للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر لما فيه من الستر والحياء، واعترف بعدم ورود نص فيه (3). والأظهر العدم، لعدم ثبوت ما يقتضيه، ولما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن بإسناده إلى حماد اللحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟
قال: " لا، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة " (4).
ويجب على الأمة ستر ما عدا الرأس مما يجب ستره على الحرة، تمسكا بعموم الأدلة. والأقرب تبعية العنق للرأس لأنه المستفاد من نفي وجوب التقنع عليهن، ولعسر ستره من دون الرأس.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا.
ويحتمل إلحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له:
الأمة تغطي رأسها؟ فقال: " لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " (2) وهو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد، ومفهوم الشرط حجة كما حقق في محله. ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض.
وهل يستحب للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر لما فيه من الستر والحياء، واعترف بعدم ورود نص فيه (3). والأظهر العدم، لعدم ثبوت ما يقتضيه، ولما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن بإسناده إلى حماد اللحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟
قال: " لا، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة " (4).
ويجب على الأمة ستر ما عدا الرأس مما يجب ستره على الحرة، تمسكا بعموم الأدلة. والأقرب تبعية العنق للرأس لأنه المستفاد من نفي وجوب التقنع عليهن، ولعسر ستره من دون الرأس.