مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد، وإن
____________________
أتم صلاته بالركوع والسجود " (1) وربما قيل بجوازه اختيارا لحصول مقصود الستر (2)، وهو ضعيف.
ولو لم يجد الحشيش وأمكن وضع طين يحصل به الستر فقد قطع المصنف (3) والعلامة بوجوبه، بل ظاهر التذكرة والمنتهى مساواته للورق (4)، وهو بعيد.
قال في المعتبر: ولو وحلا أو ماءا راكدا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله لأن فيه ضررا ومشقة (5). وهو كذلك.
ولو أمكن العاري ولوج حفيرة والصلاة فيها قائما بالركوع والسجود قيل:
يجب (6)، لمرسلة أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع " (7).
وقيل: لا، استضعافا للرواية، والتفاتا إلى عدم انصراف لفظ الساتر إليه.
ومقتضى العبارة الانتقال مع تعذر الستر بالورق إلى الإيماء، وهو المعتمد.
قوله: (ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه

(١) التهذيب ٢: ٣٦٥ / ١٥١٥، الوسائل ٣: ٣٢٦ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ١.
(٢) كما في مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٨٠.
(٣) المعتبر ٢: ١٠٤.
(٤) التذكرة ١: ٩٣، والمنتهى ١: ٢٣٨.
(٥) المعتبر ٢: ١٠٦.
(٦) كما في جامع المقاصد ١: ٨٩.
(٧) التهذيب ٢: ٣٦٥ / 1517، الوسائل 3: 326 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 2.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست