____________________
والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا، قلت: رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: " ليس على الأمة قناع " (1.
ويكفي في الثوب كونه ساترا للعورة إجماعا. ويعتبر فيه كونه صفيقا يحول بين الناظر وبين البشرة، فلو كان رقيقا يحكي لون البشرة من سواد وبياض لم تجز الصلاة فيه لعدم حصول الستر به، ولمفهوم قوله عليه السلام: في القميص: " إذا كان كثيفا فلا بأس به ".
وهل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم، قيل: لا (2). وهو الأظهر، واختاره المصنف في المعتبر، والعلامة في التذكرة (3)، للأصل وحصول الستر. وقيل:
يعتبر (4)، لمرفوعة أحمد بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تصل فيما شف أو صف " يعني الثوب المصقل (5). كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب، وذكر الشهيد في الذكرى: أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر رحمه الله، وأن المعروف: أو وصف بواوين، قال، ومعنى شف: لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم (6). وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على المطلوب صريحا، فيبقى الأصل سالما عن المعارض.
قوله: (ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين: درع وخمار، ساتره جميع
ويكفي في الثوب كونه ساترا للعورة إجماعا. ويعتبر فيه كونه صفيقا يحول بين الناظر وبين البشرة، فلو كان رقيقا يحكي لون البشرة من سواد وبياض لم تجز الصلاة فيه لعدم حصول الستر به، ولمفهوم قوله عليه السلام: في القميص: " إذا كان كثيفا فلا بأس به ".
وهل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم، قيل: لا (2). وهو الأظهر، واختاره المصنف في المعتبر، والعلامة في التذكرة (3)، للأصل وحصول الستر. وقيل:
يعتبر (4)، لمرفوعة أحمد بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تصل فيما شف أو صف " يعني الثوب المصقل (5). كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب، وذكر الشهيد في الذكرى: أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر رحمه الله، وأن المعروف: أو وصف بواوين، قال، ومعنى شف: لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم (6). وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على المطلوب صريحا، فيبقى الأصل سالما عن المعارض.
قوله: (ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين: درع وخمار، ساتره جميع