____________________
فمطلقة، ولا يبعد حملها على ما هو الغالب، أعني التي لا يتمكن عليها من استيفاء الأفعال.
واحتج عليه فخر المحققين (١) أيضا بقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات﴾ (2) قال: والمراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها من المفسدات والمبطلات، وإنما يتحقق ذلك في مكان اتخذ للقرار عادة، فإن غيره كظهر الدابة في معرض الزوال، وبقوله عليه السلام: " جعلت لي الأرض مسجدا " (3) أي مصلى، فلا يصح إلا فيما في معناها، وإنما عديناه إليه بالإجماع، وغيره لم يثبت.
وضعف الاستدلالين ظاهر، والأقرب الجواز كما اختاره العلامة في النهاية (4)، إذ المفروض التمكن من استيفاء الأفعال والأمن من زواله عادة في ثاني الحال. وقريب من ذلك الكلام في الأرجوحة المعلقة في الحبال ونحوها.
ويشهد للجواز أيضا صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: " إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس " (5).
واعلم أن المصنف رحمه الله لم يتعرض في هذا الكتاب لحكم الصلاة في السفينة، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فذهب ابن بابويه (6) وابن حمزة (7) على ما نقل عنهما إلى جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا مختارا، وهو
واحتج عليه فخر المحققين (١) أيضا بقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات﴾ (2) قال: والمراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها من المفسدات والمبطلات، وإنما يتحقق ذلك في مكان اتخذ للقرار عادة، فإن غيره كظهر الدابة في معرض الزوال، وبقوله عليه السلام: " جعلت لي الأرض مسجدا " (3) أي مصلى، فلا يصح إلا فيما في معناها، وإنما عديناه إليه بالإجماع، وغيره لم يثبت.
وضعف الاستدلالين ظاهر، والأقرب الجواز كما اختاره العلامة في النهاية (4)، إذ المفروض التمكن من استيفاء الأفعال والأمن من زواله عادة في ثاني الحال. وقريب من ذلك الكلام في الأرجوحة المعلقة في الحبال ونحوها.
ويشهد للجواز أيضا صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: " إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس " (5).
واعلم أن المصنف رحمه الله لم يتعرض في هذا الكتاب لحكم الصلاة في السفينة، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فذهب ابن بابويه (6) وابن حمزة (7) على ما نقل عنهما إلى جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا مختارا، وهو