____________________
يستقبل القبلة بما أمكن من صلاته، لقوله تعالى: (فولوا وجوهكم شطره " (١) وهو حسن.
وعلى هذا فيجب عليه أن يحرف الدابة لو انحرف عن القبلة مع المكنة.
ولو حرفها عنها عامدا لغير ضرورة بطلت صلاته.
ولو تعذر عليه الاستقبال قيل: يجب عليه تحري الأقرب إلى جهة القبلة فالأقرب (٢)، وكأن وجهه أن للقرب أثرا عند الشارع، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد. وقيل بالعدم للخروج عن القبلة فتتساوى الجهات، ولو قيل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات لتساويها في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد، ولقولهم عليهم السلام " ما بين المشرق والمغرب قبلة " (٣) كان قويا.
وقال العلامة في النهاية: ولو لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة، لأن المصلي لا بد أن يستمر على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره، ولما كان الطريق في الغالب لا ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة (٤). وهو حسن إلا أن وجهه لا يبلغ حد الوجوب.
قوله: (وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت).
أي تجوز له الصلاة ماشيا ويستقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ويسقط مع العجز. أما جواز الصلاة ماشيا فلقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (5) ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
وعلى هذا فيجب عليه أن يحرف الدابة لو انحرف عن القبلة مع المكنة.
ولو حرفها عنها عامدا لغير ضرورة بطلت صلاته.
ولو تعذر عليه الاستقبال قيل: يجب عليه تحري الأقرب إلى جهة القبلة فالأقرب (٢)، وكأن وجهه أن للقرب أثرا عند الشارع، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد. وقيل بالعدم للخروج عن القبلة فتتساوى الجهات، ولو قيل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات لتساويها في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد، ولقولهم عليهم السلام " ما بين المشرق والمغرب قبلة " (٣) كان قويا.
وقال العلامة في النهاية: ولو لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة، لأن المصلي لا بد أن يستمر على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره، ولما كان الطريق في الغالب لا ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة (٤). وهو حسن إلا أن وجهه لا يبلغ حد الوجوب.
قوله: (وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت).
أي تجوز له الصلاة ماشيا ويستقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ويسقط مع العجز. أما جواز الصلاة ماشيا فلقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (5) ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله