____________________
ويدل عليه التأسي، وعموم قولهم عليهم السلام: " أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " (1).
ويستفاد من حكمه بأفضلية الاستقبال بالنوافل وإطلاق كراهتها إلى غير القبلة في الحضر: جواز فعلها إلى غير القبلة وإن كان المصلي مستقرا على الأرض. وهو بعيد جدا، لأن العبادات متلقاة من الشارع ولم ينقل فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار فيكون فعلها كذلك تشريعا محرما.
وأما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر: إنه اتفاق علمائنا، طويلا كان السفر أو قصيرا (2).
وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف (3)، ومنعه ابن أبي عقيل (4).
والأصح جواز التنفل للماشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار، للأخبار المستفيضة الدالة عليه، كصحيحة الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه إسلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال: " نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله " (5).
وصحيحة معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء
ويستفاد من حكمه بأفضلية الاستقبال بالنوافل وإطلاق كراهتها إلى غير القبلة في الحضر: جواز فعلها إلى غير القبلة وإن كان المصلي مستقرا على الأرض. وهو بعيد جدا، لأن العبادات متلقاة من الشارع ولم ينقل فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار فيكون فعلها كذلك تشريعا محرما.
وأما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر: إنه اتفاق علمائنا، طويلا كان السفر أو قصيرا (2).
وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف (3)، ومنعه ابن أبي عقيل (4).
والأصح جواز التنفل للماشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار، للأخبار المستفيضة الدالة عليه، كصحيحة الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه إسلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال: " نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله " (5).
وصحيحة معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء