الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٠٤
الواحد لأنا أقمنا الألف الثاني مقام شئ وهبته المرأة من مهرها لزوجها، ولان الزوج قد قال: قد أجزت عقدة النكاح، ثم تكلم بعد ذلك في المهر فكان كلامه في المهر استنقاصا وطلب الوضع عنه من المهر وهو راض بالنكاح مثبت لعقدته.
باب القول في الشيخ الكبير يجامع فيموت بسبب من أسباب امرأته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن جامعها فدفعته أو لكزته أو ضمته فقتلته، أو فعلت غير ذلك مما به أتلفته، وجب عليها في ذلك دينه، قال: وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه قضى في شيخ ضعيف هلك جامع امرأته فلما أنزل الماء ضمها إليه فوجدت شهوته فضمته إليها ضما شديدا فاستمسك نفسه فمات فقضى بديته عليها.
باب القول فيمن تزوج امرأة فدلست عليه أختها ولزمت هي عن زوجها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها، وأمها امرأة عربية فأملكها أبوها منه ولها أخت أمها أعجمية فلما كان وقت البناء أولج عليه ابنة الأعجمية فلما أصبح الرجل استنكرها فرفع إلى أمير المؤمنين الإمام العادل علي بن أبي طالب عليه السلام: خبرها فقضى له أن الصداق للتي دخل بها ابنة الأعجمية وقضى له بابنة العربية وجعل صداقها على أبيها.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست