____________________
ظاهر اختيار العلامة رحمه الله في أكثر كتبه (1).
ونقل عن أبي الصلاح (2) وابن إدريس (3): أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة، واستقر به الشهيد في الذكرى (4).
وحكي عن كثير من الأصحاب: أنهم نصوا على الجواز إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار (5).
والمعتمد الأول تمسكا بمقتضى الأخبار الصحيحة الدالة عليه، كصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال له أكون في سفينة قريبة من الجد (6)، فأخرج وأصلي؟ قال: " صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام " (7).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه، وهل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماءا؟ أو قاعدا أو قائما؟ فقال: " إن استطاع أن يصلي قائما " فهو أفضل، فإن لم يستطع صلى جالسا " وقال: " لا عليه أن لا يخرج، فإن أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: " أترغب عن صلاة نوح؟ ".
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ونقل عن أبي الصلاح (2) وابن إدريس (3): أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة، واستقر به الشهيد في الذكرى (4).
وحكي عن كثير من الأصحاب: أنهم نصوا على الجواز إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار (5).
والمعتمد الأول تمسكا بمقتضى الأخبار الصحيحة الدالة عليه، كصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال له أكون في سفينة قريبة من الجد (6)، فأخرج وأصلي؟ قال: " صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام " (7).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه، وهل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماءا؟ أو قاعدا أو قائما؟ فقال: " إن استطاع أن يصلي قائما " فهو أفضل، فإن لم يستطع صلى جالسا " وقال: " لا عليه أن لا يخرج، فإن أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: " أترغب عن صلاة نوح؟ ".
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن