مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٣٢
وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده قيل: يعمل على اجتهاده، ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول عليه.
____________________
والخبر المحفوف بالقرائن، ومحراب المعصوم.
وقد يتحقق في غيره أيضا، وباستعمال العلامات المفيدة لذلك، كالجدي ونحوه على بعض الوجوه.
وأما وجوب التعويل لفاقد العلم على الأمارات المفيدة للظن (1)، فقال المصنف في المعتبر: إنه اتفاق أهل العلم (2). ويدل عليه صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (3) وموثقة سماعة، قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: " تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك " (4).
وقد ذكر من الأمارات المفيدة للظن: الرياح الأربع، منازل القمر، فإنه يكون ليلة سبعة من الشهر في قبلة العراقي أو قريبا منها عند المغرب، وليلة الرابع عشر منه نصف الليل، وليلة الحادي والعشرين منه عند الفجر، وذلك كله تقريبي.
قوله: (وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده قيل: يعمل على اجتهاده، ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول عليه).
المراد بالاجتهاد هنا: بذل الوسع في تحصيل الأمارات المفيدة للظن

(١) غير الأمارات الشرعية التي قد عرفت عدم تقييد العمل بها على الظاهر بعدم العلم (الجواهر ٧: ٣٨٦).
(٢) المعتبر ٢: ٧٠.
(٣) الكافي ٣: ٢٨٥ / ٧، التهذيب ٢: ٤٥ / ١٤٦، الاستبصار ١: ٢٩٥ / ١٠٨٧، الوسائل ٣: ٢٢٣ أبواب القبلة ب ٦ ح ١.
(٤) الكافي ٣: ٢٨٤ / ١، التهذيب ١: ٤٦ / ١٤٧، الاستبصار ١: ٢٩٥ / 1088، الوسائل 3: 223 أبواب القبلة ب 6 ح 2.
(١٣٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست