____________________
عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: " يكبر ويومئ برأسه " ﴿١).
وإطلاق الآية والخبر وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين سعة الوقت وضيقه، إلا أن المصنف اعتبر الضيق، وهو أحوط.
وأما وجوب الاستقبال مع المكنة فلقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (2).
وأما السقوط مع العجز فظاهر لسقوط التكليف معه، ولو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار احتمل التخيير لظاهر قوله تعالى:
(فرجالا أو ركبانا) وترجيح المشي لحصول ركن القيام، وترجيح الركوب لأن الراكب مستقر بالذات وإن تحرك بالعرض بخلاف الماشي. والأجود تقديم أكثرهما استيفاءا للأفعال، ومع التساوي فالتخيير.
قوله: (ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة، هل تجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبه).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، واحتجوا عليه بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة (3)، قال الشارح قدس سره: وهي عامة، ووجه عمومها الاستثناء المذكور (4). وفيه إن هذا العموم إنما هو في الفاعل خاصة، أما الدابة
وإطلاق الآية والخبر وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين سعة الوقت وضيقه، إلا أن المصنف اعتبر الضيق، وهو أحوط.
وأما وجوب الاستقبال مع المكنة فلقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (2).
وأما السقوط مع العجز فظاهر لسقوط التكليف معه، ولو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار احتمل التخيير لظاهر قوله تعالى:
(فرجالا أو ركبانا) وترجيح المشي لحصول ركن القيام، وترجيح الركوب لأن الراكب مستقر بالذات وإن تحرك بالعرض بخلاف الماشي. والأجود تقديم أكثرهما استيفاءا للأفعال، ومع التساوي فالتخيير.
قوله: (ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة، هل تجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبه).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، واحتجوا عليه بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة (3)، قال الشارح قدس سره: وهي عامة، ووجه عمومها الاستثناء المذكور (4). وفيه إن هذا العموم إنما هو في الفاعل خاصة، أما الدابة