____________________
فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله، فإذا نزل صلى الركعتين والصبح " (1).
وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: " أوم إيماءا، واجعل السجود أخفض من الركوع " (2).
وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام: في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال: " لا بأس " (3).
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به، قال: " نعم " (4).
ويستحب الاستقبال بتكبيرة الإحرام خاصة، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: " إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك " (5).
وقطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبير، ونقله عن جماعة من الأصحاب إلا من شذ (6). ويدفعه إطلاق الأخبار المتقدمة.
ويكفي في الركوع والسجود الإيماء، وليكن السجود أخفض من الركوع.
ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، لقوله
وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: " أوم إيماءا، واجعل السجود أخفض من الركوع " (2).
وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام: في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال: " لا بأس " (3).
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به، قال: " نعم " (4).
ويستحب الاستقبال بتكبيرة الإحرام خاصة، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: " إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك " (5).
وقطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبير، ونقله عن جماعة من الأصحاب إلا من شذ (6). ويدفعه إطلاق الأخبار المتقدمة.
ويكفي في الركوع والسجود الإيماء، وليكن السجود أخفض من الركوع.
ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، لقوله