مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٤٠

____________________
وأما الجواز مع الضرورة فأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه (1).
وتدل عليه الروايتان المتقدمتان (2)، وصحيحة جميل بن دراج، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل يوم وحل ومطر " (3).
وصحيحة الحميري، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع: " يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة " (4).
وصحيحة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على دابته " ثم قال: " ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " (5).
ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام خاصة. وذكر المصنف (6) رحمه الله ومن تأخر عنه (7): أنه يجب عليه أن

(١) المعتبر ٢: ٧٥.
(٢) في ص ١٣٩.
(٣) التهذيب ٣: ٢٣٢ / ٦٠٢، الوسائل ٣: ٢٣٨ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٩.
(٤) التهذيب ٣: ٢٣١ / ٦٠٠، الوسائل ٣: ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥.
(٥) الكافي ٣: ٤٥٩ / ٦، الفقيه ١: ٢٩٥ / ١٣٤٨، التهذيب ٣: ١٧٣ / ٣٨٣، الوسائل ٥:
٤٨٤ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٨.
(٦) المعتبر ٢: ٧٥.
(7) كالشهيد الأول في الذكرى: 168.
(١٤٠)
مفاتيح البحث: صلاة الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست