____________________
وأما الجواز مع الضرورة فأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه (1).
وتدل عليه الروايتان المتقدمتان (2)، وصحيحة جميل بن دراج، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل يوم وحل ومطر " (3).
وصحيحة الحميري، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع: " يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة " (4).
وصحيحة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على دابته " ثم قال: " ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " (5).
ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام خاصة. وذكر المصنف (6) رحمه الله ومن تأخر عنه (7): أنه يجب عليه أن
وتدل عليه الروايتان المتقدمتان (2)، وصحيحة جميل بن دراج، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل يوم وحل ومطر " (3).
وصحيحة الحميري، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع: " يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة " (4).
وصحيحة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على دابته " ثم قال: " ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " (5).
ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام خاصة. وذكر المصنف (6) رحمه الله ومن تأخر عنه (7): أنه يجب عليه أن