____________________
الصلاة في السفينة فقال: " تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت، تصلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلي على القير والقفر ويسجد عليه " (1).
وحسنة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سئل عن الصلاة في السفينة فقال: " يستقبل القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل، وإلا فليصل حيث توجهت به، قال: فإن أمكنه القيام فليصل قائما، وإلا فليقعد ثم يصلي " (2).
احتج المانعون (3) بأن القرار ركن في القيام (4) وحركة السفينة تمنع من ذلك، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة فلا يصار إليها إلا لضرورة.
وبما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول: " إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد (5) فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة " (6).
وعن علي بن إبراهيم، قال: سألته عن الصلاة في السفينة، قال:
" يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط " (7).
وحسنة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سئل عن الصلاة في السفينة فقال: " يستقبل القبلة، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل، وإلا فليصل حيث توجهت به، قال: فإن أمكنه القيام فليصل قائما، وإلا فليقعد ثم يصلي " (2).
احتج المانعون (3) بأن القرار ركن في القيام (4) وحركة السفينة تمنع من ذلك، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة فلا يصار إليها إلا لضرورة.
وبما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول: " إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد (5) فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة " (6).
وعن علي بن إبراهيم، قال: سألته عن الصلاة في السفينة، قال:
" يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط " (7).