____________________
أما عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة في حال الاختيار فقال في المعتبر: إنه مذهب العلماء كافة، سواء في ذلك الحاضر والمسافر (1). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة إيماءا " (2).
وفي الموثق عن عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: " لا، إلا من ضرورة " (3).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الصلاة المفروضة بين اليومية وغيرها، ولا بين ما وجب بالأصل وبالعارض، وبه صرح في الذكرى وقال: إنه لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب (4).
ويمكن القول بالفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية، عملا بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر. ويؤيده رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: " نعم " (5). وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه، وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
وفي الموثق عن عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: " لا، إلا من ضرورة " (3).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الصلاة المفروضة بين اليومية وغيرها، ولا بين ما وجب بالأصل وبالعارض، وبه صرح في الذكرى وقال: إنه لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب (4).
ويمكن القول بالفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية، عملا بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر. ويؤيده رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: " نعم " (5). وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه، وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.