____________________
وما روي في الحسن (في الكافي والتهذيب) عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام عن ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك، (1) وسئل عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال: طين المطر لا ينجس (2).
وفي الصحيح سأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟
فقال: إذا جرى فلا بأس به (وفيه دلالة ما على أصل المطلوب) وسأله أيضا عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به (3)، وفيه دلالة ما على نجاسة الخمر.
وفي الكافي كل شئ نزله المطر فقد طهر (4) ولكن الطريق (5) غير صحيح، وقد يقال ينجبر بالشهرة وفيه تأمل.
والذي يستفاد من الأخبار الصحيحة السابقة، وأنه على تقدير جريان المطر لا شك في تطهيره النجس مطلقا، وكذا مع أكثريته من النجاسة فينبغي حمل مذهب الشيخ في تطهير النجس بالغيث باشتراط جريه من الميزاب، على الجريان أو الكثرة وكون الجريان حقيقة أو حكما، وبالجملة هو جيد ومستفاد من الأخبار (6) وأما المشهور وهو الطهارة بمجرد صدق اسم التقاطر، فمشكل لعدم مساعدة الدليل، ويبعد حمل الجريان على الجريان من السماء فلذلك لا يتم،
وفي الصحيح سأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟
فقال: إذا جرى فلا بأس به (وفيه دلالة ما على أصل المطلوب) وسأله أيضا عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به (3)، وفيه دلالة ما على نجاسة الخمر.
وفي الكافي كل شئ نزله المطر فقد طهر (4) ولكن الطريق (5) غير صحيح، وقد يقال ينجبر بالشهرة وفيه تأمل.
والذي يستفاد من الأخبار الصحيحة السابقة، وأنه على تقدير جريان المطر لا شك في تطهيره النجس مطلقا، وكذا مع أكثريته من النجاسة فينبغي حمل مذهب الشيخ في تطهير النجس بالغيث باشتراط جريه من الميزاب، على الجريان أو الكثرة وكون الجريان حقيقة أو حكما، وبالجملة هو جيد ومستفاد من الأخبار (6) وأما المشهور وهو الطهارة بمجرد صدق اسم التقاطر، فمشكل لعدم مساعدة الدليل، ويبعد حمل الجريان على الجريان من السماء فلذلك لا يتم،