____________________
جبينه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى هكذا في الفقيه وإن كان في التهذيب (وجهه) (1) وكذا موثقة زرارة وحسنة عمرو بن أبي المقدام (2).
والأصل، والشهرة، ولأنه قد ثبت بالأخبار الصحيحة عدم وجوب مسح الذراعين إلى المرفقين لما سيجئ، فيكون غير الجبين غير واجب في الوجه لعدم القائل به، إذ ليس إلا ابن بابويه وهو يقول بالاستيعاب فيهما، فالقول في أحدهما دون الآخر خرق للاجماع المركب فتأمل.
(ولكن) (3) ظاهر أكثر الأخبار الصحيحة وغيرها هو مسح الوجه وهو ظاهر في الكل، والباء في آية التيمم (4) لا ينافي ذلك، لأن محل الوجوب وإن قلنا إن غير الجبين أيضا داخل، ليس كل الوجه حتى من الإذن إلى الأخرى كما في الغسل.
وكذا ما في صحيحة زرارة على ما في الفقيه أيضا لأن مسح الجبين لا ينافي مسح غيرهما من كل الوجه.
وكذا موثقة زرارة وحسنة بن أبي المقدام، وخرق الاجماع غير ظاهر، والأصل والشهرة ليسا بحجة بعد الدليل على غيرهما.
إلا أن ظاهر آية التيمم هو الاكتفاء بالبعض خصوصا بانضمام صحيحة زرارة، وأخبار الجبينين (الجبين خ ل) أيضا ظاهرة في الاكتفاء بمسحهما لأنه في بيان الواجب، والأصل والشهرة مؤيد، وكذا عدم التفاوت في الأخبار في التعبير بين الوجه والجبين حتى (حيث خ ل) في صحيحة واحدة عن زرارة في حكاية عمار في الفقيه والتهذيب، فالمراد بالوجه هو الجبين إذا العكس بعيد، وكذا عدم قائل باستيعاب الوجه وعدمه في الذراعين، ولا يكفي احتمال القائل إذ يقول، العامة والخاصة في الأصول الفروع أنه لا بد من اليقين وإن لم يكن دليله واضحا، مع عدم صراحة أخبار الاستيعاب فيه وفي وجوبه فإنها مشتملة على
والأصل، والشهرة، ولأنه قد ثبت بالأخبار الصحيحة عدم وجوب مسح الذراعين إلى المرفقين لما سيجئ، فيكون غير الجبين غير واجب في الوجه لعدم القائل به، إذ ليس إلا ابن بابويه وهو يقول بالاستيعاب فيهما، فالقول في أحدهما دون الآخر خرق للاجماع المركب فتأمل.
(ولكن) (3) ظاهر أكثر الأخبار الصحيحة وغيرها هو مسح الوجه وهو ظاهر في الكل، والباء في آية التيمم (4) لا ينافي ذلك، لأن محل الوجوب وإن قلنا إن غير الجبين أيضا داخل، ليس كل الوجه حتى من الإذن إلى الأخرى كما في الغسل.
وكذا ما في صحيحة زرارة على ما في الفقيه أيضا لأن مسح الجبين لا ينافي مسح غيرهما من كل الوجه.
وكذا موثقة زرارة وحسنة بن أبي المقدام، وخرق الاجماع غير ظاهر، والأصل والشهرة ليسا بحجة بعد الدليل على غيرهما.
إلا أن ظاهر آية التيمم هو الاكتفاء بالبعض خصوصا بانضمام صحيحة زرارة، وأخبار الجبينين (الجبين خ ل) أيضا ظاهرة في الاكتفاء بمسحهما لأنه في بيان الواجب، والأصل والشهرة مؤيد، وكذا عدم التفاوت في الأخبار في التعبير بين الوجه والجبين حتى (حيث خ ل) في صحيحة واحدة عن زرارة في حكاية عمار في الفقيه والتهذيب، فالمراد بالوجه هو الجبين إذا العكس بعيد، وكذا عدم قائل باستيعاب الوجه وعدمه في الذراعين، ولا يكفي احتمال القائل إذ يقول، العامة والخاصة في الأصول الفروع أنه لا بد من اليقين وإن لم يكن دليله واضحا، مع عدم صراحة أخبار الاستيعاب فيه وفي وجوبه فإنها مشتملة على