____________________
ابن سنان ولعله لا يضر، وفي بعض الأخبار (المقتول بين الصفين لا يغسل) (1) وكذا الشهيد (2) في الخبر الآخر، والثانية لا عموم لها، والاطلاق، ما ينفع، مع اشتمالها على طرح الإذخر وسبعين صلاة وتكبيرة ولا يقول بهما الأصحاب فيحتاج إلى التأويل، وإن سلم عموم الأولى والثانية وسندهما، فتخصيصهما بما قاله الشهيد والمحقق غير واضح فينبغي العمل بعمومهما، إلا أن يقال: إن غيره مجمع عليه، وذلك غير معلوم.
وبالجملة الظاهر أن وجوب الأحكام وشمول الأدلة لما أخرجاه مما لا نزاع فيه فاخراجه بالأخبار المذكورة لا يخلو عن شئ، مع أن الظاهر أن الأكثر على خلافه والاحتياط أولى إن أمكن.
وأما قيد الأصحاب بالموت في المعركة، فكأنه اجماعي مأخوذ من قولهم عليهم السلام (إلا أن يكون به رمق) (3) (وألا يدركه المسلمون وبه رمق) (4) وليس بصريح في المطلوب، فكأنهم فهموا بقرائن أخر.
وأيضا قولهم:. الموت في المعركة شامل لمن مات فيها ولو كان بعد أيام وكون ذلك مسقطا، غير ظاهر إلا أن يكون المراد حين بقاء المعركة وبالجملة وهو (5) لا يخلو عن اجمال.
وظاهر الأخبار أنه إذا أدركه المسلمون وبه رمق يغسل سواء مات في المعركة وغيرها، وتخصيصه بمن مات فيها كما يظهر من كلامهم محل التأمل.
ثم إن المصنف في المنتهى نقل الاجماع على سقوط الأحكام عن الشهيد ونزع السلاح والحديد.
وكذا يفهم عدم النزاع في نزع ما هو ثوب في المعتاد.
وبالجملة الظاهر أن وجوب الأحكام وشمول الأدلة لما أخرجاه مما لا نزاع فيه فاخراجه بالأخبار المذكورة لا يخلو عن شئ، مع أن الظاهر أن الأكثر على خلافه والاحتياط أولى إن أمكن.
وأما قيد الأصحاب بالموت في المعركة، فكأنه اجماعي مأخوذ من قولهم عليهم السلام (إلا أن يكون به رمق) (3) (وألا يدركه المسلمون وبه رمق) (4) وليس بصريح في المطلوب، فكأنهم فهموا بقرائن أخر.
وأيضا قولهم:. الموت في المعركة شامل لمن مات فيها ولو كان بعد أيام وكون ذلك مسقطا، غير ظاهر إلا أن يكون المراد حين بقاء المعركة وبالجملة وهو (5) لا يخلو عن اجمال.
وظاهر الأخبار أنه إذا أدركه المسلمون وبه رمق يغسل سواء مات في المعركة وغيرها، وتخصيصه بمن مات فيها كما يظهر من كلامهم محل التأمل.
ثم إن المصنف في المنتهى نقل الاجماع على سقوط الأحكام عن الشهيد ونزع السلاح والحديد.
وكذا يفهم عدم النزاع في نزع ما هو ثوب في المعتاد.