____________________
وقبل الغسل روايات صحيحة (1) فلا ينبغي نفيه، وكأن السيد (2) لما نظر إلى أن الخبر الواحد عنده ليس بحجة وما وصل إلى حد التواتر ولا اجماع، فقال به وكذا دليل سقوطه بعد الغسل وعدم وجوبه قبل البرد، بل عدم نجاسة شئ بمسه أيضا.
أما بعد الغسل فظاهر وأما قبله وقبل البرد، فللأصل، وعدم تحقق الموجب لأن الظاهر أن الميت إنما ينجس بعد البرد وإلا لما كان وجوب الغسل على الماس موقوفا عليه، إذ لا معنى للفرق بين الحالين بالنجاسة ووجوب الغسل في إحديهما والنجاسة فقط في الأخرى، ولأنه مع الحرارة قريب إلى الحياة، بل غالبا لا يتحقق الموت حينئذ فكأن ذلك مراد الشهيد رحمه الله بقوله (إنما يقطع بالموت بعد البرد).
ويدل عليه ما روي في الصحيحة، عن إسماعيل بن أبي زياد (الثقة)، عن أبي عبد الله (ع) تقبيله صلى الله عليه وآله عثمان بن مظعون قبل الغسل (3) وحمله الشيخ على أنه قبل البرد (4).
وصحيحة إسماعيل بن جابر (5) صريحة في أن تقبيله عليه السلام كان قبل البرد والغسل حيث قال عليه السلام: (أما بحرارته فلا بأس إنما ذلك إذا برد) ومكاتبة محمد بن الحسن الصيحة: هل يجب غسل اليد فوقع (ع): إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل (6) تدل على
أما بعد الغسل فظاهر وأما قبله وقبل البرد، فللأصل، وعدم تحقق الموجب لأن الظاهر أن الميت إنما ينجس بعد البرد وإلا لما كان وجوب الغسل على الماس موقوفا عليه، إذ لا معنى للفرق بين الحالين بالنجاسة ووجوب الغسل في إحديهما والنجاسة فقط في الأخرى، ولأنه مع الحرارة قريب إلى الحياة، بل غالبا لا يتحقق الموت حينئذ فكأن ذلك مراد الشهيد رحمه الله بقوله (إنما يقطع بالموت بعد البرد).
ويدل عليه ما روي في الصحيحة، عن إسماعيل بن أبي زياد (الثقة)، عن أبي عبد الله (ع) تقبيله صلى الله عليه وآله عثمان بن مظعون قبل الغسل (3) وحمله الشيخ على أنه قبل البرد (4).
وصحيحة إسماعيل بن جابر (5) صريحة في أن تقبيله عليه السلام كان قبل البرد والغسل حيث قال عليه السلام: (أما بحرارته فلا بأس إنما ذلك إذا برد) ومكاتبة محمد بن الحسن الصيحة: هل يجب غسل اليد فوقع (ع): إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل (6) تدل على